موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

دعوى المضرور قبل شركة التأمين ق 256 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات. دعوى مباشرة. عدم التزام المضرور باختصام المؤمن له في الدعوى.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 32 - صـ 1563

جلسة 21 من مايو سنة 1981

برئاسة من السيد المستشار/ محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد المرسي فتح الله، وليم رزق بدوي وعلي محمد عبد الفتاح.

(282)
الطعن رقم 352 لسنة 48 القضائية

دعوى مسئولية "مسئولية تقصيرية" تأمين. شركات.
دعوى المضرور قبل شركة التأمين ق 256 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات. دعوى مباشرة. عدم التزام المضرور باختصام المؤمن له في الدعوى. علة ذلك.
تأمين. مسئولية. تعويض.
التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. اتساع نطاق مسئولية المؤمن لتغطية المتسبب في الحادث ولو لم يكن مالك السيارة أو تابعه، صرح له بقيادتها أو لم يصرح.
1 - مفاد المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 55 بشأن السيارات وقواعد المرور، والفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16، 17، 18، 19 من القانون رقم 652 لسنة 55 بشأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن للمضرور من الحادث الذي يقع بالسيارة المؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليها آنفاً دون اشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث ودون ضرورة لاختصام المؤمن له في الدعوى، ذلك أن التزام المؤمن طبقاً للأحكام سالفة الذكر يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن عليه له ومن يسأل عنهم من الأشخاص غير المصرح لهم بقيادة السيارة المؤمن عليها على حد سواء.
2 - التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع، صرح له بقيادتها أو لم يصرح إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن أن يمتد لحق المضرور قبل الأخير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم....... أقامت الدعوى رقم 888 سنة 75 مدني كلي الفيوم ضد الشركة المطعون عليها بطلب إلزامها بأن تدفع لها مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي والموروث الذي حاق بهم نتيجة قتل مورثهم خطأ بواسطة السيارة رقم 9043 نقل القاهرة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون عليها بعد أن حكم نهائياً على قائد السيارة بالعقوبة الجنائية، وبجلسة 30 - 10 - 76 قضت محكمة الفيوم الابتدائية بإلزام المطعون عليها بأن تدفع لها تعويضاً قدره 1000 جنيه فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 126 سنة 13 ق بني سويف (مأمورية الفيوم) طالبة زيادة التعويض، كما استأنفته الشركة المطعون عليها بالاستئناف رقم 127 سنة 13 ق طالبة إلغاء الحكم بعدم قبول الدعوى، بجلسة 4 - 1 - 78 قضت محكمة استئناف بني سويف بعد ضم الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، طعنت الطاعنة - بصفتها - على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الأولين من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات صريحة في أن للمضرور أن يرفع دعوى مباشرة على المؤمن الذي يلتزم بدفع مبلغ التعويض، ولم تشترط اختصام المؤمن له الذي لا يلزم تمثيله في الدعوى لأن العلاقة تنشأ بين المضرور والمؤمن استناداً إلى نص قانوني لا إلى عقد التأمين، ذلك أن المشرع أراد بالقانون 652 سنة 1955 إنشاء حق مباشر للمضرور قبل المؤمن حتى يعفي المضرور من مشقة الرجوع على المؤمن له أو تابعه أو المسئول عن ارتكاب الحادث أياً كان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم تمثيل المؤمن له فيها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 55 بشأن السيارات وقواعد المرور - المنطبق على واقعة الدعوى - أوجب على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين غير محددة القيمة عن الحوادث التي تقع منها، واستكمالاً للغرض من هذا النص وضماناً لحصول المضرور على حقه في التعويض الجابر للضرر فقد أصدر القانون رقم 652 سنة 55 بشان التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ونص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارات، كما قررت المواد 16، 17، 18، 19 من القانون المذكور حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض إذا أخل الأخير بما يكون قد فرضه عليه الأول من واجبات معقولة وقيود على استعمال السيارة وقيادتها وكذا إذا أثبت المؤمن أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية تؤثر في قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو استخدام السيارة في أغراض لا تبيحها الوثيقة، وأجازت للمؤمن أيضاً إذا التزم أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الإضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من التعويض على ألا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً للأحكام سالفة الذكر أي مساس بحق المضرور قبله، ومفاد ذلك أن للمضرور من الحادث الذي يقع بالسيارة المؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليها آنفاً دون اشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث ودون ضرورة لاختصام المؤمن له في الدعوى ذلك أن التزام المؤمن طبقاً للأحكام سالفة الذكر يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم من الأشخاص غير المصرح لهم بقيادة السيارة المؤمن عليها على حد سواء، ومن ثم فإن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع له بقيادتها صرح له أو لم يصرح إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن دون أن يمتد لحق المضرور قبل الأخير، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى قبل شركة التأمين - المطعون عليها - على أساس أن المؤمن له لم يختصم كمسئول عن الحقوق المدنية ليكون الحكم حجة عليه، على الرغم من ثبوت وقوع الحادث من السيارة المؤمن عليها إجبارياً لدى الشركة المطعون عليها أو ثبوت مسئولية قائدها بالحكم الجنائي، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 49 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,958,830

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »