موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

ندب العامل بقرار خاطئ من جانب الشركة. ثبوت التعويض للعامل عما أصابه من أضرار نتيجة ذلك القرار. أثره وجوب القضاء بالتعويض. الجابر لكل ضرر متصل للسبب بأصله الضار. اشتماله على ما فوته الفعل الضار أو لتصرف الإداري الخاطئ من كسب العامل. القضاء بتعويض إجمالي يشمل على عناصر لا تدخل في الضرر المقضي بالتعويض عنه. أثره.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 33 - صـ 741

جلسة 12 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ دكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: وليم بدوي، ذكي المصري، محمد لطفي السيد وعلي عبد الفتاح خليل.

(132)
الطعن رقم 1859 لسنة 51 القضائية

(1) عمل "علاقة عمل: العاملون بالقطاع العام".
العاملون بالقطاع العام. علاقتهم بالشركات التي يعملون بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية. القرارات التي تقررها تلك الشركات ليست من قبيل القرارات الإدارية. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بها. صدور قرار نقل العامل أو ندبه من الوزير المختص لا يؤثر في تلك العلاقة التعاقدية.
(2) عمل "العاملون بالقطاع: نقل وندب العامل".
نقل العامل بالقطاع العام أو ندبه من وحدة اقتصادية أخرى. جوازه في نفس المستوى الوظيفي. شرطه. مصلحة العمل وانتفاء التعسف.
(3) عمل. ندب العامل. تعويض.
ندب العامل بقرار خاطئ من جانب الشركة. ثبوت التعويض للعامل عما أصابه من أضرار نتيجة ذلك القرار. أثره وجوب القضاء بالتعويض. الجابر لكل ضرر متصل للسبب بأصله الضار. اشتماله على ما فوته الفعل الضار أو لتصرف الإداري الخاطئ من كسب العامل. القضاء بتعويض إجمالي يشمل على عناصر لا تدخل في الضرر المقضي بالتعويض عنه. أثره.
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية وليست علاقة تنظيمية وأنها بذلك تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ومن بينها النظام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والذي يحكم واقعة هذه الدعوى باعتباره جزاءاً متمماً لعقد العمل، ومقتضى ذلك أن القرارات التي تصدرها هذه الشركات في شأن العاملين بها لا تعتبر من قبل القرارات الإدارية، ومن ثم فإن جهة القضاء العادي هي التي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بها ولا يغير من ذلك أن المادتين 26 و27 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 71 المشار إليه تجيزان نقل العامل إلى وظيفة من ذات مستوى وظيفته أو ندبه للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة في نفس مستوى وظيفته أو في وظيفة تعلوها مباشرة سواء كان ذلك داخل المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية أو إلى مؤسسة أو وحدة اقتصادية أخرى أو هيئة عامة أو جهة حكومية مركزية أو محلية. وتشترطان أن يتم النقل أو الندب في بعض الحالات بقرار من الوزير المختص لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين العامل والشركة لا يغير من طبيعة هذه العلاقة فضلاً عن أن أداة النقل أو الندب لا تسبغ على العامل صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة. لما كان ذلك وكانت دعوى المطعون ضده الأول تقوم على المنازعة في قرار وزير الإسكان رقم 492 لسنة 77 بندبه إلى شركة أخرى إذ كان هذا الندب قد صدر في نطاق العلاقة التعاقدية القائمة بينه وبين الشركة الطاعنة، ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة أن أداة الندب كانت قراراً من الوزير المختص، فإن المنازعة المتعلقة بهذا القرار تظل بمنأى عن اختصاص القضاء الإداري. ويختص بنظرها القضاء العادي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون فإن النعي عليه بمخالفة القانون بالخطأ في تطبيقه وتأويله يكون على غير أساس.
2 - وإن كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى، يجيز ندب العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى في نفس مستوى وظيفته الأولى ذلك مشروط بأن يتم الندب طبقاً للإجراءات التي نص عليها القانون، وأن يكون لمصلحة العمل بريئاً من التعسف وسوء القصد، وإلا شكل خطأ يوجب تعويض العامل عما يصيبه من ضرر بسببه. ولو كان هذا الضرر أدبياً.
3 - لما كانت المادة 170 من القانون المدني تنص على أنه "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 و222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة، وكان النص في المادة 221 على أن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب يدل على أن القانون يوجب التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب بأصله الضار ولا مانع في القانون من أن يحسب في عناصر التعويض ما كان يطالبه من رجحان كسب فوته عليه وقوع فعل ضار أو تصرف إداري خاطئ وضار كذلك وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى بطلان قرار الندب لصدوره من الوزير المختص على خلاف ما تقضي به المادة 27 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 من وجوب صدوره في مثل حالة المطعون ضده الأول من رئيس مجلس إدارة الشركة بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين بها أو أن ذلك يعد خطأ - من جانب الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني يسبب للمطعون ضده الأول ضرراً مادياً تمثل في حرمانه من المزايا المالية التي فوتها عليه قرار الندب وهي الحوافز والمكافآت التي فصلها تقرير الخبير المقدم في الدعوى فضلاً عن الأضرار الأدبية التي أصابته... وخلصت المحكمة من ذلك إلى أنها ترى مراعاة لها لظروف الدعوى وملابساتها أن مبلغ ألف جنيه كاف لجبر كافة الأضرار. ومفهوم ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بتعويض إجمالي دون أن يحدد مقدار التعويض عن الضرر الأدبي ولا مقدار التعويض بالنسبة لكل عنصر من عناصر الضرر المادي وهي على ما أثبته خبير الدعوى في تقريره حوافز الإنتاج ومكافآت مجلس الإدارة والمنطقة. والميزانية وشئون العاملين وهذه المزايا المالية وعلى ما يبين من تقرير الخبير إذا كان فوات الحصول على بعضها يعتبر عنصراً من عناصر التعويض المادي فإن عدم حصول الطاعن على بعضها الآخر لا يجوز أن يدخل ضمن عناصر التعويض المحكوم به.... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعويض إجمالي للمطعون ضده الأول وأدخل فيه ضمن عناصر الضرر المادي ما فوته عليه قرار الندب من فرصة الحصول على حوافز الإنتاج وعلى مكافأة شئون العاملين ومكافأة المنطقة رغم أن عدم حصوله على هذه الحوافز وتلك المكافآت لم يكن مرتبطاً بقرار الندب ولا يتوافر في شأنه عناصر المسئولية التي توجب الحكم بالتعويض ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أدخلها ضمن عناصر الضرر الذي يتعين التعويض عنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. وإذ كان لا يمكن تحديد ما خص هذه العناصر المنصرفة من التعويض الإجمالي المقضى به فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً في خصوص معدلات التعويض المحكوم به مع الإحالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1347 سنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته طالباً الحكم ببطلان القرار الوزاري رقم 4492 لسنة 1977 الصادر من الأخير بندبه إلى شركة القنال العامة للمقاولات وإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلغاء القرارات أرقام 76، 80، 99 لسنة 77 الصادرة من الشركة الطاعنة بنقله من وظيفته الأصلية إلى وظائف أخرى بذات الشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له تعويضاً قدره ألفي جنيه، وقال بياناً لذلك إنه كان يشغل بالشركة الطاعنة وظيفة رئيس قسم أفراد بالفئة المالية الرابعة بالمستوى الأول وانتخب عضواً بمجلس الإدارة عن العمال وأن الشركة اتخذت ضده هذه الإجراءات التعسفية على أثر اشتراكه مع زميل آخر في الإبلاغ عن مخالفات جسيمة وقعت من المسئولين بالشركة وإذ فوتت عليه هذه الإجراءات التعسفية ما كان يحصل عليه من المزايا فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة. وبتاريخ 27/ 5/ 1978 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى واختصاصها، وندبت خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 28/ 1/ 1981 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 376 لسنة 98 ق وبتاريخ 4/ 5/ 1981 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى بطلان القرار الوزاري رقم 492 لسنة 77 الصادر بندب المطعون ضده الأول للعمل بشركة القنال العامة للمقاولات وإلغائه وما ترتب عليه من آثار، وألزمت الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ ألف جنيه، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن دعوى المطعون ضده الأول اتجهت صراحة إلى مخاصمة قرار وزير الإسكان رقم 492 سنة 1977 بندبه إلى شركة القنال العامة للمقاولات ولما كان هذا القرار قد صدر عن وزير الإسكان بوصفه عضواً في السلطة التنفيذية وقصد به أحداث مركز قانوني معين فإنه يكون قراراً إدارياً نهائياً توافرت له أركان القرار الإداري ومقوماته ومن ثم ينعقد الاختصاص بطلب التعويض عنه لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها عملاً بنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولذلك وقعت الشركة الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع وأعطى لنفسه ولاية نظرها وقضى ببطلان القرار الإداري الصادر من وزير الإسكان وبتعويض المطعون ضده الأول بمبلغ ألف جنيه عن الأضرار التي لحقته نتيجة لهذا القرار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية وليست علاقة تنظيمية وأنها بذلك تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ومن بينها النظام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والذي يحكم واقعة هذه الدعوى باعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل، ومقتضى ذلك أن القرارات التي تصدرها هذه الشركات في شأن العاملين بها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية، ومن ثم فإن جهة القضاء العادي هي التي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بها، ولا يغير من ذلك أن المادتين 26، 27 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه تجيزان نقل العامل إلى وظيفة من ذات ومستوى وظيفته أو ندبه للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة في نفس وظيفته أو في وظيفة تعلوها مباشرة سواء كان ذلك داخل المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية أو إلى مؤسسة أو وحدة اقتصادية أخرى أو هيئة عامة أو جهة حكومية مركزية أو محلية. وتشترطان أن يتم النقل أو الندب في بعض الحالات من الوزير المختص لأن ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين العامل والشركة لا يغير من طبيعة هذه العلاقة، فضلاً عن أن أداة النقل أو الندب لا تسبغ على العامل صفة الموظف العام ما دامت عناصرها غير متوافرة. لما كان ذلك وكانت دعوى المطعون ضده الأول تقوم على المنازعة في قرار وزير الإسكان رقم 492 لسنة 77 بندبه إلى شركة أخرى، وكان هذا الندب قد صدر في نطاق العلاقة التعاقدية القائمة بينه وبين الشركة الطاعنة، ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة أن أداة الندب كانت قراراً من الوزير المختص، فإن المنازعة المتعلقة بهذا القرار تظل بمنأى عن اختصاص القضاء الإداري. وتختص بنظرها القضاء العادي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، من وجهين، وتقول في بيان الوجه الأول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بتعويض عن الضرر الأدبي تأسيساً على أن ندبه إلى شركة أخرى قد سبب له ضرراً أدبياً، في حين أن الضرر الأدبي لا يتحقق إلا حيث يتم النقل إلى وظيفة أقل من وظيفته المعين عليها العامل، والثابت أنه نقل لوظيفة مماثلة لوظيفته في إحدى وحدات القطاع العام وهو أمر يجيزه القانون وإذ كان لا يحق له التمسك بالعمل في وحدة معينة فإن الضرر الأدبي يكون منتفياً ويكون التعويض عنه منطوياً على مخالفة القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى إثراء المطعون ضده الأول على حساب الطاعنة بغير سبب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة هذه الدعوى، يجيز ندب العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى في نفس مستوى وظيفته إلا أن ذلك مشروط بأن يتم الندب طبقاً للإجراءات التي نص عليها القانون، وأن يكون لمصلحة العمل بريئاً من التعسف وسوء القصد، وإلا شكل خطأ يوجب تعويض العامل عما يصيبه من ضرر بسببه. ولو كان هذا الضرر أدبياً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن قرار ندب المطعون ضده الأول كان يتعين صدوره من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين، وإن إغفال عرضه عليها، وصدور قرار من وزير الإسكان بهذا الندب، أهدر حق المطعون ضده الأول في مراقبة تلك اللجنة لأمر الندب ومعرفة أسباب ومدى مشروعية الغاية التي هدف إليها وإبداء اقتراحاتها بشأنه تطبيقاً لما نصت عليه المادتان 11، 12 من القانون رقم 61 لسنة 1971، وهو خطأ من جانب الشركة ووزير الإسكان سبب للمطعون ضده الأول ضرراً أدبياً تمثل في الآلام النفسية التي أصابته. وهو عضو منتخب بمجلس إدارة الشركة الطاعنة، نتيجة إبعاده بطريقة مخالفة القانون عن ممارسة عمله وسط زملائه ممن اختاروه لتمثيلهم بمجلس إدارة الشركة، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سديداً في القانون لأن الندب الذي يتم على خلاف القواعد المقررة في القانون ويؤدي إلى حرمان المطعون ضده - وهو عضو منتخب بمجلس إدارة الشركة الطاعنة من ممارسة عمله وسط زملائه الذين اختاروه لتمثيلهم بمجلس الإدارة يسوغ ما انتهى إليه الحكم من أنه قد سبب للمطعون ضده الأول آلاماً نفسية وصفها بأنها أضراراً أدبية يتعين تعويضه عنها طبقاً للقانون، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من انتفاء الضرر الأدبي الذي قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض عنه يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تقول في بيان الوجه الثاني من السبب الثالث للطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده الأول بتعويض إجمالي عن الضرر الأدبي، وعن الضرر المادي الذي يتمثل في المزايا التي فوتها عليه قرار الندب والتي فصلها تقرير الخبير يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله نظراً لتخلف الشروط التي أوجب القانون توافرها في الضرر المادي طبقاً للمادة 163 من القانون المدني إذ الثابت أن الحكم المطعون فيه اعتمد في تقدير الضرر المادي الذي شمله التعويض المقضى به على المزايا التي كان يحصل عليها المطعون ضده الأول وفوتها عليه قرار الندب وهي كما جاءت في تقرير الخبير حوافز الإنتاج، ومكافآت مجلس الإدارة، والمنطقة، والميزانية، وشئون العاملين على التوالي في حين أن المطعون ضده الأول لم يكن له حق فيها ذلك أن مناط استحقاق حوافز الإنتاج هو العمل الفعلي وبمعدل يزيد عن المعدلات القياسية، والمطعون ضده لم يكن يعمل لدى الشركة الطاعنة، وكان يمكنه الحصول على هذه الحوافز من الشركة المنتدب إليها إذا كان إنتاجه يزيد عن المعدلات القياسية. أما مكافأة مجلس الإدارة فهي مقابل نفقات فعلية يتكبدها العضو فيحق له استردادها والمطعون ضده الأول لم يتكبد نفقات يحق له استردادها، ومكافأة المنطقة فمناط استحقاقها هو الإقامة في المنطقة التي تقررت لها هذه المكافأة، وهي لا تخول للعامل حقاً في العمل بمنطقة معينة لأن من حق رب العمل نقل العاملين من مكان لآخر فضلاً عن أن هذه المكافأة ليست قاصرة على الشركة الطاعنة وإنما يمتد نطاقها إلى كافة شركات القطاع العام. أما بالنسبة لمكافأة الميزانية ومكافأة شئون العاملين فالثابت أن المطعون ضده الأول لم يكن عند صدور قرار ندبه الذي ألغاه الحكم المطعون فيه يعمل بإدارة شئون العاملين التي تستحق فيها هاتين المكافأتين وإنما كان قد صدر قرار بنقله إلى وظيفة أخصائي مشتريات وقد رفض الحكم المطعون فيه إلغاء هذا القرار مقراً بصحته وترتيباً على ما تقدم فإن مقدار التعويض المحكوم به لا يكون له أساس من القانون ويؤدي إلى إثراء المطعون ضده الأول بلا سبب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 170 من القانون المدني تنص على أنه - "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221، 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة" وكان النص في المادة 221 على أن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب يدل على أن القانون يوجب التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب بأصله الضار. ولا مانع في القانون من أن يحسب في عناصر التعويض ما كان لطالبه من رجحان كسب فوته عليه وقوع فعل ضار أو تصرف إداري خاطئ وضار كذلك، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى بطلان قرار الندب لصدوره من الوزير المختص على خلاف ما تقضي به المادة 27 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1971 من وجوب صدوره في مثل حالة المطعون ضده الأول من رئيس مجلس إدارة الشركة بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين بها، وأن ذلك يعتبر خطأ من جانب الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني سبب للمطعون ضده الأول ضرراً مادياً تمثل في حرمانه من المزايا المالية التي فوتها عليه قرار الندب وهي الحوافز والمكافآت التي فصلها تقرير الخبير المقدم في الدعوى فضلاً عن الأضرار الأدبية التي أصابته على نحو ما سبق به القول في الوجه الأول من النعي، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أنها ترى مراعاة منها لظروف الدعوى وملابساتها أن مبلغ ألف جنيه كاف لجبر كافة الأضرار. ومفهوم ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بتعويض إجمالي دون أن يحدد مقدار التعويض عن الضرر الأدبي، ولا مقدار التعويض بالنسبة لكل عنصر من عناصر الضرر المادي وهي على ما أثبته خبير الدعوى في تقريره حوافز الإنتاج ومكافآت مجلس الإدارة، والمنطقة، والميزانية وشئون العاملين وهذه المزايا المالية - وعلى ما يبين من تقرير الخبير - إذا كان فوات الحصول على بعضها يعتبر عنصراً من عناصر التعويض المادي، فإن عدم حصول الطاعن على بعضها الآخر لا يجوز أن يدخل ضمن عناصر التعويض المحكوم به فمكافآت مجلس الإدارة تعتبر عنصراً من عناصر التعويض المادي لأن مدة الندب بعد أن ذادت عن سنة بموجب القرار اللاحق رقم 647 لسنة 77 - على نحو ما جاء بتقرير الخبير - تحول دون ممارسة المطعون ضده الأول عمله كعضو بمجلس الإدارة وبالتالي من الحصول على المكافأة المقررة لعضوية مجلس الإدارة، وكذلك الأمر بالنسبة لمكافأة الميزانية، ذلك أن زعم الشركة الطاعنة بأنها قاصرة على العاملين بقسم شئون العاملين غير مقبول لأنه دفاع جديد لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع، إذ البين من تقرير الخبير أن ممثل الشركة الطاعنة قرر بأن هذه المكافأة تصرف لجميع العاملين بها في حدود مرتب شهر لكل عامل ولا تحجب إلا عن الحاصلين على تقرير ضعيف، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يفيد حصول المطعون ضده الأول على تقرير ضعيف فقد رأى الحكم المطعون فيه صائباً استناداً إلى تقرير الخبير استحقاقه لهذه المكافأة، ومن ثم يكون قرار الندب قد فوت عليه فرصة الحصول عليها بما يعتبر عنصراً من عناصر التعويض المادي، أما مكافأة شئون العاملين، فلا يجوز أن تدخل ضمن عناصر التعويض المحكوم به، لأن استحقاقها قاصر على العاملين بقسم شئون العاملين، ولم يكن المطعون ضده الأول من بينهم وقت صدور قرار الندب الذي قضى الحكم المطعون فيه ببطلانه، إذ أنه كان قبل صدور قرار الندب قد نقل من هذا القسم إلى وظيفة أخصائي مشتريات بموجب القرار رقم 76 لسنة 1977 الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الذي رفض الحكم المطعون فيه طلب إلغائه ونفى عنه التعسف وسوء القصد فظل قائماً وصحيحاً مرتباً لآثاره، ومن ثم يكون الضرر للناشئ من حرمان المطعون ضده الأول من مكافأة شئون العاملين غير مرتبط بالخطأ المنسوب صدوره من الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني. وكذلك الأمر بالنسبة لحوافز الإنتاج فلا يحوز أن تدخل ضمن عناصر التعويض المحكوم به ما فات المطعون ضده الأول من فرصة الحصول على ما قامت الشركة الطاعنة بصرفه منها خلال فترة ندبه لأنها طبقاً للمادة 22 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - والذي يحكم واقعة هذه الدعوى - تعتبر نظاما قانونياً مقرراً لكافة العاملين بشركات القطاع العام بشروط محددة، وليست ميزة خاصة ينفرد بها العاملون بالشركة الطاعنة، فإذا كان المطعون ضده الأول لم يحصل على حوافز الإنتاج من الشركة الطاعنة خلال فترة ندبه لأنه لم يعمل بها فعلاً فقد كان من حقه الحصول عليها من الشركة التي ندب للعمل بها إذا توافرت في حقه شروط استحقاقها التي نص عليها القانون. وبذلك لا تكون قد فاتت عليه فرصة الحصول على هذه الحوافز، كما لا يجوز أن يدخل ضمن عناصر التعويض المحكوم به ما فات المطعون ضده الأول من الحصول على مكافأة المنطقة ذلك أنه - على ما جاء بتقرير الخبير - لم يحصل على مكافأة منطقة أثناء عمله بالشركة الطاعنة إلا لمدة شهر واحد بعد إلحاقه بالعمل بمنطقة كفر الشيخ بمقتضى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 99 لسنة 1977 الذي كان يطالب في هذه الدعوى بإلغائه واعتباره كأن لم يكن، وإذا كان الخبير قد انتهى إلى أن المطعون ضده الأول كان يعمل بالنواحي الإشرافية على عمليات الشركة المنتدب لها بانشاص وأنه لو زاول هذا العمل وفي تلك الظروف بالشركة الطاعنة لحصل على عشرين جنيهاً شهرياً كمكافأة منطقة خلال الفترة من 1/ 10/ 1977 حتى 5/ 9/ 1978 فهو قول لا يسوغ الاعتداد به في مجال تقدير التعويض لأنه لا يمثل ضرراً متصل السبب بأصله الضار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعويض إجمالي للمطعون ضده الأول وأدخل فيه ضمن عناصر الضرر المادي ما فوته عليه قرار الندب من فرصه الحصول على حوافز الإنتاج وعلى مكافأة شئون العاملين ومكافأة المنطقة رغم أن عدم حصوله على هذه الحوافز وتلك المكافآت لم يكن مرتبطاً - على ما سبق القول - بقرار الندب ولا تتوافر في شأنه عناصر المسئولية التي توجب الحكم بالنقض ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أدخلها ضمن عناصر الضرر الذي يتعين التعويض عنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ كان لا يمكن تحديد ما خص هذه العناصر الثلاثة من التعويض الإجمالي المقضى به فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً في خصوص مقدار التعويض المحكوم به مع الإحالة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 22 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,800

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »