مالك العقار الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة. أحقيته في التعويض عن عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه حتى دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 345
جلسة 30 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، وليم رزق بدوي، محمد لطفي السيد، ومحمد لبيب الخضري.
(77)
الطعن رقم 917 لسنة 49 القضائية
1، 2 - نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض.
1 - مالك العقار الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة. أحقيته في التعويض عن عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه حتى دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.
2 - وجوب مراعاة ما قد يطرأ على الجزء من العقار الذي لم تنزع ملكيته بسبب إعمال المنفعة العامة من زيادة أو نقص. م 19 قضائية 577 لسنة 1954. مؤدى ذلك. خصم مقابل التحسين من الثمن المقدر للجزء المنزوعة ملكيته دون أن يكون لذلك أثر عند تقدير مقابل الانتفاع.
3 - محكمة الموضوع "مسائل الواقع". ريع.
قاضي الموضوع. استقلاله بتقدير مقابلة الانتفاع.
4 - خبرة "تقدير عمل الخبير" محكمة الموضوع.
4 - عدم التزام قاضي الموضوع - متى أقتنع بتقرير الخبير - بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مالك العقار الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.
2 - مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذي لم ينتزع ملكيته بسبب إعمال المنفعة العامة من نقض أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التي يستحقها المالك سواء في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أم لا. ومؤدى ما سلف أن مقابل التحسين يحصل فقط عن طريق خصمه مما يستحق لذوي الشأن من الثمن المقدر عن الجزء المستولى عليه والمنزوعة ملكيته للمنفعة العامة دون أن يكون لذلك أثر عند تقدير مقابل الانتفاع.
3 - تقدير مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
4 - اقتناع قاضي الموضوع بعمل الخبير وسلامة الأسس التي بني عليها مما يدخل في سلطته الموضوعية في تقدير الدليل بغير التزام بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة..
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية..
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 190 سنة 1972 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعا له مبلغ 350 جنيهاً مقابل إشغال مساحة الأرض المملوكة له من تاريخ شغلها في 14/ 6/ 1971 وما يستحق بواقع ستين جنيهاً شهرياً والفوائد، ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً في الدعوى ثم قضت بتاريخ 26/ 4/ 1978 بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 284 جنيهاً و579 مليماً عن المدة من 14/ 6/ 1971 حتى 30/ 1/ 1978 والفوائد القانونية 4% من تاريخ الحكم نهائياً حتى السداد، استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم 493 سنة 34 قضائية إسكندرية، وبتاريخ 27/ 2/ 1979 قضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها..
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن الاستيلاء على أرض النزاع للمنفعة العامة تم بطريق الاتفاق وقد أغفل الخبير المنتدب في الدعوى إعمال حكم المادة 49 من قانون نزع الملكية رقم 577 سنة 1954 عند تقدير مقابل الإشغال فلم ينقص ما زاد في قيمة باقي الأرض التي لم تنزع ملكيتها بسبب إعمال المنفعة العامة مما يستحقه المالك مقابل نزع الملكية كما أغفلت محكمة الموضوع الرد على ما أثاره الطاعنان في هذا الصدد واكتفت بالإحالة إلى ما جاء بتقرير الخبير..
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمالك العقار التي نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية، والمقرر أيضاً أن مفاد ما نصت عليه المادة 19 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقض أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التي يستحقها المالك سواء في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتُبعت أم لا. ومؤدى ما سلف ووفقاً لصريح نص المادة 19 سالفة الذكر أن مقابل التحسين يحصل فقط عن طريق خصمه مما يستحق لذوي الشأن من الثمن المقدر عن الجزء المستولى عليه والمنزوعة ملكيته للمنفعة العامة دون أن يكون لذلك أثر عند تقدير مقابل الانتفاع - لما كان ذلك وكان تقدير مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع وأن اقتناعه بعمل الخبير وسلامة الأسس التي بني عليها مما يدخل في سلطته الموضوعية في تقدير الدليل بغير التزام بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم يكون متفقاً مع صحيح القانون والنعي عليه بغير ذلك يفتقد السند الذي يقوم عليه..
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن..
ساحة النقاش