موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم النهائي الذي استند عليه الطاعن في طلب التعويض دون حكم النقض الخاص به.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1403

جلسة 9 من يونيه سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفى صالح سليم، محمد مختار منصور وإبراهيم زغلول.

(276)
الطعن رقم 2462 لسنة 52 القضائية

تقادم "التقادم الثلاثي" تعويض.
التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم النهائي الذي استند عليه الطاعن في طلب التعويض دون حكم النقض الخاص به. علة ذلك.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني أن التقادم الثلاثي المشار إليه والذي تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد اعتد في بدء سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172/ 1 من القانون المدني من تاريخ صدور حكم محكمة النقض الذي قضى برفض الطعن المرفوع منه عن الحكم الذي قضى بسقوط حقه في أخذ العقار المبيع بالشفعة باعتباره تاريخ العلم الحقيقي الذي أحاط به الطاعن بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، حالة كون أن قوة الأمر المقضي - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائي ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض وأنه طعن فيه بالفعل بما كان لازمه أن يكون بدء احتساب مدة التقادم الثلاثي المشار إليه من تاريخ صدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار المبيع بالشفعة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 501 سنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 13/ 1/ 1980 على الطاعنين بصفتيهما وآخرين قال شرحاً لها أنه كان قد رفع الدعوى رقم 982 سنة 1969 مدني كلي سوهاج بطلب أحقيته في أن يأخذ بالشفعة أطياناً زراعية مبينة بصحيفة تلك الدعوى لأنه شريك على الشيوع فيها، وأعلن رغبته بإنذار أعلن للخصوم فيها وأودع الثمن خزانة المحكمة إلا أن إعلان الرغبة في الشفعة قد وقع باطلاً لخلوه من تاريخ إرسال إخطار للمعلن إليهم عن طريق البريد الموصى عليه بمعرفة المحضر الذي قام بالإعلان الذي اكتفى بتحرير عبارة (أخطر عنهم سركي قلم المحضرين) - وقد تأيد الحكم الذي قضى بسقوط الحق في الشفعة بالاستئناف رقم 75 سنة 48 القضائية استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) بجلسة 7/ 3/ 1973، كما رفض الطعن بالنقض المرفوع عنه بجلسة 9/ 3/ 1977 في الطعن رقم 456 سنة 43 القضائية - واستطرد المطعون ضده إلى القول بأن هذا الحكم الأخير قد أضر به ضرراً جسيماً ومن ثم فهو يطلب التعويض الجابر لهذا الضرر على سند من الخطأ الذي ارتكبه الطاعن الثاني حال أدائه أعمال وظيفته عند إعلان الرغبة في أخذ العقار بالشفعة لقيامه بهذا الإعلان على نحو مخالف للقانون، وأنه يختصم الطاعن الأول بصفته باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعة (الطاعن الثاني) - وانتهى المطعون ضده إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يدفعا له بالتضامن تعويضاً مقداره 58330 جنيه. دفع الطاعنان بسقوط الحق بالتقادم الثلاثي وفقاً لنص المادة 172 من القانون المدني، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قضت بجلسة 4/ 1/ 1981 برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم ورفضها - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1251 سنة 98 القضائية ومحكمة استئناف القاهرة قضت بجلسة 29/ 6/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني (الطاعنين) بان يدفعا للمستأنف (المطعون ضده) مبلغ خمسة آلاف جنيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه - وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنين بسقوط دعوى المطعون ضده بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني على سند من أن بطلان إعلان الرغبة في الشفعة الذي أدى إلى سقوط حق المطعون ضده فيها لم يتأكد إلا بصدور حكم محكمة النقض البات بتاريخ 9/ 3/ 1977 ولم يقم لدى المطعون ضده العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر إلا من ذلك التاريخ الذي يبدأ منه ميعاد التقادم، مع أن الثابت بالأوراق أن علم المطعون ضده بوقوع الضرر المتمثل في سقوط حقه في أخذ العقار بالشفعة قد تحقق بصدور الحكم النهائي من محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) في الاستئناف 75 سنة 47 القضائية بتاريخ 7/ 3/ 1973، والمطعون ضده لم يقم برفع دعواه بطلب التعويض إلا بتاريخ 13/ 1/ 1980 أي بعد انقضاء سبع سنوات تقريباً من صدور حكم محكمة الاستئناف بما لازمه سقوط حقه في التعويض بالتقادم الثلاثي، لأن للحكم النهائي حجيته التي لا تزايله بالطعن عليه بطريق النقض الذي هو طريق طعن غير عادي ولا يعد استمراراً للمنازعة أمام محكمة الموضوع - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني أن التقادم الثلاثي المشار إليه والذي تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد اعتد في بدء سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني من تاريخ صدور حكم محكمة النقض الذي قضى برفض الطعن المرفوع منه عن الحكم الذي قضى بسقوط حقه في أخذ العقار المبيع بالشفعة، باعتباره تاريخ العلم الحقيقي الذي أحاط به الطاعن بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، حالة كون أن قوة الأمر المقضي - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائي ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض وأنه طعن فيه بالفعل بما كان لازمه أن يكون بدء احتساب مدة التقادم الثلاثي المشار إليه من تاريخ صدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار المبيع بالشفعة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه. وإذ كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الدعوى رقم 75 سنة 47 القضائية استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) بتاريخ 7/ 3/ 1973 وهو الحكم النهائي الذي قضى بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار المبيع بالشفعة، وكان الطاعن قد أقام دعواه بالتعويض الناشئ عن الضرر عن سقوط حقه في الشفعة بالدعوى رقم 501 سنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة بتاريخ 13/ 1/ 1980 وهو تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة، ومن ثم يكون قد انقضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ علم الطاعن اليقيني بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه بما يستتبع الحكم بسقوط حقه في التعويض بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172/ 1 من القانون المدني.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 67 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,958,811

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »