من المقرر أنه لا ولاية للمحاكم الجنائية بالفصل فى دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية الناشئة عن الاشياء
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 391
جلسة 13 من مارس سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد. نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان. نائب رئيس المحكمة، ومحمد ممدوح سالم. نائب رئيس المحكمة، ومحمد رفيق البسطويسى. نائب رئيس المحكمة، وفتحى خليفة.
(66)
الطعن رقم 7870 لسنة 54 القضائية
(1) قتل خطأ. خطأ. ضرر. رابطة السببية. دعوى مدنية. مسئولية جنائية. "موانع المسئولية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحادث القهرى. شرطه: الا يكون للجانى يد فى حصول الضرر او فى قدرته منعه. تحقق الحادث القهرى. اثره: انقطاع علاقة السبيبه بين الخطأ والضرر.
(2) دعوى مدنية "اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها". إختصاص. تعويض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم أختصاص المحاكم الجنائية بالفصل فى دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية الشيئية. علة ذلك؟
من المقرر أنه يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى الا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه، ومتى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه فى القانون، كانت النتيجة محمولة عليه انقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ.
من المقرر أنه لا ولاية للمحاكم الجنائية بالفصل فى دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية الناشئة عن الاشياء اذ الدعوى فى هذه الحالة تكون مبنية على افتراض المسئولية فى جانب حارس الشىء وليست ناشئة عن الجريمة بل ناشئة عن الشىء ذاته.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: تسبب بخطئه فى موت.... و.... و.... و..... و.... و.... و.... و..... و..... بان كان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته القوانين واللوائح وقواعد المرور فانحرف بالسيارة قيادته عن يسارها واصطدم بالسيارة الاجرة مما أدى الى احداث الاصابات المبينة بالتقرير الطبية والتى أودت الى موت التسعة الاول واصابة المجنى عليه العاشر والذى ما زال تحت العلاج من جرائها ولم ينتهى علاجه. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1 و244/ 1 ومواد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973. وادعى المدعون بالحقوق المدنية مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرة آلاف جنيه بالتضامن فيما بينهما على سبيل التعويض ومحكمة جنح..... الجزئية قضت حضوريا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند اليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعون الحقوق المدنية الحكم -. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الاستاذ/ .... نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
من حيث ان مبنى الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية هو ان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببراءة المطعون ضده وبرفض الدعوى المدنية قبله قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن انفجار اطار السيارة يعتبر قوة قاهرة تقطع السبيبة بين الخطأ المدعى وبين النتيجة الضارة، مع أن انفجار اطار السيارة هو من الامور المتوقعة كما التفت الحكم عن صور الخطأ الأخرى وهى تحميل السيارة بحمولة زائدة وعدم التزام الجانب الايمن للطريق وعدم الكشف على اطارات السيارة قبل السير بها، كما أن القضاء بالبراءة لا يمنع من القضاء بالتعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية على أساس المسئولية عن الاشياء، كل ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة الاتهام خلص الى القضاء ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية فى قوله "وحيث ان المحكمة تطمئن الى النتيجة التى انتهى اليها المهندس الفنى بتقريره المودع لابتنائها على أسس فنية سليمة تأخذ بها هذه المحكمة وهى بصدد الفصل فى هذه الدعوى لسلامتها، ولما كان الثابت بذلك التقرير أن سبب الحادث هو انفجار اطارات العجلة الامامية اليسرى للسيارة قيادة المتهم فجأة مما أدى الى فقدان السيطرة على أجهزة التحكم بالسيارة وانحرافها يسارا لعدم الاتزان نتيجة القوى المؤثرة على السيارة قيادة المتهم فمن ثم وبالبناء على ما تقدم يكون الحادث الذى ترتب عليه اصابات المجنى عليهم التى أودت بحياتهم جميعا عدا المجنى عليه الأخير سببه الوحيد هو الحادث الفجائى والقوة القاهرة الأمر الذى تنعدم معه علاقة السببية ولا تتحقق به المسئولية متعينا معه الحكم ببراءة المتهم مما أسند اليه عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية - وحيث انه متى استقام ما تقدم تكون طلبات المدعين بالحق المدنى فى غير محلها خليقة بالرفض". وهذا الذى أورده الحكم صحيح فى القانون وسائغ، ذلك بأن المقرر أنه يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى الا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منه، ومتى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه فى القانون، كانت النتيجة محمولة عليه انقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ. واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة خلصت فى استدلال سائغ من وقائع الدعوى ومما إنتهى اليه تقرير المهندس الفنى الى أن الحادث وقع نتيجة انفجار اطار السيارة قيادة المطعون ضده فجأة، وهو ما يعد حادثا قهريا غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع، فان ما يثيره الطاعنون من نعى فى هذا الصدد يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكانت الأوراق - على ما يبين من المفردات المضومة - خلوا من أى دليل على أن حموله السيارة قيادة المطعون ضده كانت زائدة عن المقرر لها، فأن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ولاية للمحاكم الجنائية بالفصل فى دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية الناشئة عن الاشياء اذ الدعوى فى هذه الحالة تكون مبنيه على افتراض المسئولية فى جانب حارس الشىء وليست ناشئة عن الجريمة بل ناشئة عن الشىء ذاته فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة والزام الطاعنين المصاريف المدنية.
ساحة النقاش