مسئولية شركة التأمين عن تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات بالغاً ما بلغ. م 5/ 1 ق 652 لسنة 1955. مؤداه. جواز الاستئناف المقام منها عن الحكم الصادر بالتعويض ولو قبله المسئول .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 37 - صـ 1030
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد عبد الحميد سند وصلاح عويس.
(209)
الطعن رقم 520 لسنة 53 القضائية
(1، 2) حكم "الطعن في الحكم". استئناف "المصلحة في الطعن" تعويض. مسئولية. تأمين.
(1) المصلحة في الطعن. مناطها. كون الطاعن طرفاً في الخصومة محكوماً عليها فيها بقضاء ضاربه من شأنه إنشاء التزامات جديدة في جانبه أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها. م 3 مرافعات.
(2) مسئولية شركة التأمين عن تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات بالغاً ما بلغ. م 5/ 1 ق 652 لسنة 1955. مؤداه. جواز الاستئناف المقام منها عن الحكم الصادر بالتعويض ولو قبله المسئول. علة ذلك.
(3 - 5) استئناف. حكم "الطعن في الحكم". تجزئة. تضامن. تأمين. تعويض. مسئولية.
(3) رفع الاستئناف الفرعي. أثره.
(4) الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامم. جواز الطعن فيه ممن قبله أو فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته وإلا أمرت المحكمة باختصامه في الطعن.
(5) المسئولية عن الأضرار الناشئة عن حوادث السيارات والتأمين المعقود لتغطيتها. موضوع غير قابل للتجزئة - شركة التأمين فيه ضامنة بالتأمين للمسئول عن الحادث. مؤدى ذلك. استفادة أي منهما من الحكم الصادر لصالح الآخر. مثال.
(6) تعويض "تقدير التعويض". مسئولية. حكم الموضوع. نقض.
تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض.
1 - مناط المصلحة في الطعن وفقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه وأن يكون محكوماً عليه بمعنى أن يكون الحكم متضمناً قضاء ضاراً به، بحيث يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة في جانبه أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها.
2 - مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن التزام المؤمن يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم من الأشخاص وأن شركة التأمين وحدها هي المسئولة في النهاية عن تعويض المضرور بالغاً ما بلغ مقدار التعويض ما دام هذا الحق قائماً قانوناً. ومؤدى هذا أن الحكم الذي يصدر في دعوى المسئولية ضد المسئول بالتعويض وتقديره إنما يتضمن قضاء ضمنياً ضاراً تحاج به شركة التأمين ما دامت ممثلة في الدعوى ومن ثم يجوز لها في هذه الحالة استئناف هذا الحكم حتى إذا كان المسئول قد قبله.
3 - الاستئناف الفرعي شأنه شأن الاستئناف الأصلي بنقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية لتصبح لها سلطة الفصل فيه من كل وجوهه.
4 - مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان أحد المحكوم عليهم في موضوع لا يقبل التجزئة قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم أو كان قد رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من أحد زملائه تغليباً من المشرع لموجبات الحق ويكون ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله.
5 - متى كانت مسئولية المطعون عليه الأول عن تعويض الطاعنة عن الأضرار الناشئة عن حادث وقع من السيارة قيادته هي نفسها موضوع التأمين المعقود بين شركة التأمين المطعون عليها الثانية - كمؤمن لديها والمطعون عليه الأول كمؤمن له تأميناً يغطي هذه المسئولية مما يجعل الموضوع المحكوم فيه بالحكم الابتدائي موضوعاً واحداً لا يقبل التجزئة فإن قعود المطعون عليه الأول عن استئنافه وفوات ميعاد الاستئناف بالنسبة له لا يؤثر على شكل الاستئناف الفرعي المرفوع صحيحاً من الشركة المطعون عليها الثانية، ولما كانت هذه الأخيرة قد اختصمت فيه المطعون عليه الأول فإنه يعتبر طرفاً فيه ويستفيد من الحكم الصادر لزميلته المطعون عليها الثانية، كما أن الفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات سالفة البيان صريحة في أن كلاً من الضامن وطالب الضمان يستفيد من الطعن المرفوع من أيهما في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها، ولما كانت المطعون عليها الثانية ضامنة بالتأمين للمطعون عليه الأول في مسئوليته عن الحادث فإنه يستفيد من الحكم الصادر لهذه المطعون عليها الثانية طالما أن دفاعهما فيه واحد وهو رفض الدعوى أو تخفيض التعويض إلى الحد المناسب.
6 - تقدير التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. متى قامت أسبابه ولم يكن في العقد أو القانون نص يوجب اتباع معايير معينة في تقدير هو من سلطة قاضي الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1522 سنة 79 مدني كلي الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم بأن يؤديا إليها مبلغ 10000 جـ تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة تسبب المطعون عليه الأول في موت ابنتها خطأ أثناء قيادته سيارة مؤمن عليها لدى الشركة المطعون عليها الثانية دفعت هذه الشركة بعدم قبول الدعوى لأنه لم يثبت أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها واحتياطياً رفضها لعدم تحقق ضرر للطاعنة - بتاريخ 7/ 11/ 1981 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه الأول أن يدفع للطاعنة مبلغ 7000 جـ ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وأسست قضاءها برفض دعوى الطاعنة قبل الشركة المطعون عليها الثانية على أنه لم يثبت أن تلك السيارة مؤمناً عليها لديها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1040 سنة 37 ق طالبة تعديله والحكم لها بطلباتها الأصلية. كما رفعت الشركة المطعون عليها الثانية استئنافاً فرعياً طالبة إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. بتاريخ 17/ 1/ 1983 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعها بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون عليهما بالتضامم فيها بينهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ 3000 جـ. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقام من شركة التأمين - المطعون عليها الثانية، لانتفاء مصلحتها في إقامته لأن الحكم المستأنف قضى لها بطلباتها ولم يقضى عليها بشيء. غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على أساس قيام مصلحة لها لأنها مسئولة بالتضامم مع المطعون عليه الأول في أداء التعويض المحكوم به بعد أن ثبت أن السيارة أداة الحادث مؤمناً عليها لديها بموجب الشهادة التي قدمت بعد صدور الحكم المستأنف رغم أن شرط المصلحة الذي يبيح الطعن في الأحكام يتعين أن يتوافر عند صدور الحكم وليس بعد صدوره فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مناط المصلحة في الطعن وفقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه، وأن يكون محكوماً عليه بمعنى أن يكون الحكم متضمناً قضاءاً ضاراً به، بحيث يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة في جانبه أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها. وإذ كان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن التزام المؤمن يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم من الأشخاص وأن شركة التأمين وحدها هي المسئولة في النهاية عن تعويض المضرور بالغاً ما بلغ مقدار التعويض ما دام هذا الحق قائماً قانوناً. ومؤدى هذا أن الحكم الذي يصدر في دعوى المسئولية ضد المسئول بالتعويض وتقديره إنما يتضمن قضاءاً ضمنياً ضاراً تحاج به شركة التأمين ما دامت ممثلة في الدعوى ومن ثم يجوز لها في هذه الحالة استئناف هذا الحكم حتى إذا كان المسئول قد قبله. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ابتداء ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم أن يدفع لها مبلغ 10000 جـ تعويضاً عن موت ابنها نتيجة خطأ المطعون عليه الأول أثناء قيادته سيارته المؤمن عليها لدى الشركة المطعون عليها الثانية فقضى فيها ابتدائياً بعدم قبولها بالنسبة للمطعون عليها الثانية استناداً على عدم ثبوت التأمين على السيارة أداة الحادث لديها وبإلزام المطعون عليه الأول بأداء مبلغ 7000 جـ تعويضاً للطاعنة فأقامت الطاعنة استئنافاً عن هذا الحكم طالبة الحكم لها بطلباتها الأصلية واختصمت المطعون عليها فأقامت الشركة المطعون عليها الثانية استئنافاً فرعياً طالبة إلغاء الحكم ورفض الدعوى وإذ كانت تلك الشركة هي المؤمن لديها عن السيارة أداة الحادث وكان الحكم الصادر في دعوى المسئولية بتقريره على نحو ما سلف بيانه ينطوي على قضاء ضار بها وتحاج به لاختصامها في تلك الدعوى وباعتبار أنها تلتزم بنص القانون بأداء هذا التعويض بالغاً ما بلغ الأمر الذي تقوم به مصلحتها في إقامة الاستئناف الفرعي المقام منها، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم جواز إقامة الاستئناف الفرعي المقام من شركة التأمين وكان تعييبه فيما أقام عليه قضاءه في هذا الخصوص غير منتج ذلك أنه متى انتهى الحكم صحيحاً في قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه ويكون النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن، على أن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إن محكمة أول درجة قضت لها بمبلغ 7000 جـ تعويضاً عن الأضرار التي تحققت نتيجة موت ابنها وألزمت المطعون عليه الأول بأدائه لها وإذ لم يستأنف الأخير هذا الحكم فقد حاز قوة الأمر المقضي بالنسبة لمبلغ التعويض وإذ أقامت هي عنه استئنافاً طالبة زيادة المبلغ واستأنفته شركة التأمين باستئناف فرعي فكان يتعين على محكمة الاستئناف إذا عدلت مبلغ التعويض أن تعد له بالنسبة للشركة وحدها دون المطعون عليه الأول الذي يبقى ملزماً بالمبلغ المقضى به ابتدائياً لصيرورة الحكم الصادر به نهائياً كما أن الدعوى المرفوعة منها ذات شقين الأول ضد المطعون عليه الأول قائد السيارة أساس المسئولية التقصيرية عن عمله والشق الثاني ضد شركة التأمين المطعون عليها الثانية وأساسه عقد التأمين وأن شقي الدعوى كل منهما يختلف عن الآخر ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتخفيض مبلغ التعويض إلى 3000 وألزم المطعون عليهما بالتضامم بأدائه فإنه يكون قد أساء إليها باستئنافها بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن الاستئناف الفرعي شأنه شأن الاستئناف الأصلي ينقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية فتصبح لها سلطة الفصل فيه من كل وجوهه، كما أن الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامم، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ومؤدى ذلك وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان أحد المحكوم عليهم في موضوع لا يقبل التجزئة قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم أو كان قد رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من أحد زملائه تغليباً من المشرع لموجبات الحق ويكون ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله. لما كان ذلك وكانت مسئولية المطعون عليه الأول عن تعويض الطاعنة عن الأضرار الناشئة عن حادث وقع من السيارة قيادته هي نفسها موضوع التأمين المعقود بين شركة التأمين - المطعون عليها الثانية - كمؤمن لديها والمطعون عليه الأول كمؤمن له تأميناً يغطي هذه المسئولية مما يجعل الموضوع المحكوم فيه بالحكم الابتدائي موضوعاً واحداً لا يقبل التجزئة فإن قعود المطعون عليه الأول عن استئنافه وفوات ميعاد الاستئناف بالنسبة له لا يؤثر على شكل الاستئناف الفرعي المرفوع صحيحاً من الشركة المطعون عليها الثانية. ولما كانت هذه الخيرة قد اختصمت فيه المطعون عليه الأول فإنه يعتبر طرفاً فيه ويستفيد من الحكم الصادر لزميلته المطعون عليها الثانية، كما أن الفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات سالفة البيان صريحة في أن كلاً من الضامن وطالب الضمان يستفيد من الطعن المرفوع من أيهما في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها، ولما كانت المطعون عليها الثانية ضامنة بالتأمين للمطعون عليه الأول في مسئوليته عن الحادث فإنه يستفيد من الحكم الصادر لهذه المطعون عليها الثانية طالما أن دفاعهما فيه واحد وهو رفض الدعوى أو تخفيض التعويض إلى الحد المناسب. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر الصحيح في القانون فإن قضاءه يكون صحيحاً ومحمولاً على ما يكفي لحمله والنعي عليها بعد ذلك متعين الرفض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون في القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أن مبلغ التعويض الذي تطالب به مناسب لجبر الإضرار التي لحقت بها إذ أنها فقدت ابنها الوحيد وقد بلغت سناً لا يمكنها إنجاب غيره كما أن القوة الشرائية للنقود انخفضت في الفترة من تاريخ الحادث حتى صدور الحكم في الدعوى، وإذ كان الحكم في الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تقدير التعويض بالمبلغ المحكوم به دون مراعاة لتلك الظروف والملابسات دون أن يرد على هذا الدفاع فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تقدير التعويض وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قامت أسبابه ولم يكن في العقد أو القانون نص يوجب اتباع معايير معينة في تقديره، هو من سلطة قاضي الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين عناصر الضرر الذي لحق بالطاعنة نتيجة فقدها ابنها مما يجعل لها الحق في التعويض، قدر لها مبلغ 3000 مراعياً في ذلك ظروف الدعوى وملابساتها فإنه يكون قد مارس سلطته في تقدير التعويض ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش