موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

حق الارتفاق. ماهيته. تكليف ينقل العقار المرتفق به لفائدة العقار المرتفق. عدم حرمان مالك العقار الخادم من مباشرة حقوقه على ملكه. شرطه. عدم المساس بحق الارتفاق. مخالفة ذلك. أثره. التزامه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه مع التعويض .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 550

جلسة 8 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس ومحمد رشاد مبروك.

(118)
الطعن رقم 572 لسنة 53 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم: بالنقض". نقض "أسباب الطعن: النعي المجهل".
عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم بياناً كافياً نافياً عنه الجهالة وأثر ذلك العيب في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.
(2) ملكية. ارتفاق. التزام. تعويض. تسجيل. شهر عقاري.
حق الارتفاق. ماهيته. تكليف ينقل العقار المرتفق به لفائدة العقار المرتفق. عدم حرمان مالك العقار الخادم من مباشرة حقوقه على ملكه. شرطه. عدم المساس بحق الارتفاق. مخالفة ذلك. أثره. التزامه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه مع التعويض إن كان له مقتضى. طلب مالك العقار المرتفق إبطال تصرف المالك في العقار المرتفق به أو محو تسجيله. غير جائز. المادتان 1015 و1023 مدني.
1 - لما كان - الطاعن لم يبين بوجه النعي العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه بياناً كافياً نافياً للجهالة عنه، وأثر ذلك في قضاء الحكم، والنعي بأقوال مبهمة لا يبين منها على وجه التحديد الخطأ الذي ينسبه للحكم المطعون فيه، فمن ثم يكون النعي مجهلاً غير مقبول.
2 - مفاد نص المادتين 1015، 1023 من القانون المدني، أن حق الارتفاق هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثاني، ولا يترتب على ذلك حرمان مالك العقار الخادم من ملكه فيجوز له أن يباشر حقوقه عليه من استعمال واستغلال وتصرف، وكل ما يجب عليه هو ألا يمس في استعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق، فإذا أخل بهذا الالتزام، ألزم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وبالتعويض إن كان له مقتضى، ومؤدى ذلك أن تصرف المالك في العقار المرتفق به يقع صحيحاً ولا يجوز لمالك العقار المرتفق طلب إبطاله أو محو تسجيله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 677 لسنة 1980 مدني الفيوم الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بمحو التسجيلات اللاحقة على التسجيل رقم 20 لسنة 1946 محكمة الفيوم الشرعية بتاريخ 31/ 12/ 1946 وإلغاء كافة الآثار المترتبة على تلك التسجيلات. بمقولة أنه بموجب عقد مشهر بذلك الرقم يمتلك قطعة أرض مقام عليها المنزل المبين بها ومقرر لها حق ارتفاق بالمرور على الشارع الواقع بالناحية الغربية منها ضمن الأرض المملوكة للمطعون عليه الأول، غير أن المطعون عليه الأول قسم هذه الأرض المرتفق بها وباعها للمطعون عليهما الثاني والثالث اللذين سجلاً عقديهما برقمي 250 سنة 1976، 950 سنة 1978 شهر عقاري الفيوم في تاريخ لاحق للتسجيل سالف الإشارة سند إنشاء حق الارتفاق المشار إليه. بتاريخ 25/ 2/ 1982 وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم 261 سنة 18 ق مدني. وبتاريخ 13/ 1/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه تقرير الخبير رغم أن هذا التقرير جاء معيباً وقاصراً إذ أثبت قيام حق ارتفاق بالمرور لأرضه على الأرض التي كان يمتلكها المطعون عليه الأول وتصرف فيها بالبيع بعد تقسيمها، للمطعون عليهما الثاني والثالث، وذلك بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 516 سنة 62 مدني بندر الفيوم ورغم ذلك اختلط عليه الأمر فلم يستطع التمييز بين حق ارتفاق بالمرور في شارع معين وحق ارتفاق بالمرور على قطعة من الأرض.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن الطاعن لم يبين بوجه النعي العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه. بياناً كافياً نافياً للجهالة عنه وأثر ذلك في قضاء الحكم واكتفى بأقوال مبهمة لا يبين منها على وجه التحديد الخطأ الذي ينسبه للحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون النعي مجهلاً غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من الأوراق أن سند إنشاء حق الارتفاق المقرر لأرضه على الأرض المملوكة للمطعون عليه الأول سجل في تاريخ سابق على تسجيل عقدي البيع الصادرين من ذلك الأخير للمطعون عليهما الثاني والثالث بعد تقسيم الأرض المرتفق بها، ومن ثم فإن تسجيل هذين العقدين يكون باطلاً ويحق له طلب محوه لأنه لا يجوز للمطعون عليه التصرف في العقار المرتفق به، إذا كان ذلك يشمل الجزء المقرر عليه حق الارتفاق ولأن هذا الحق يتبع العقار في أي يد كان ويبقى على كل أجزاء العقار بعد تجزيئه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن مفاد نص المادتين 1015، 1023 من القانون المدني، وأن حق الارتفاق هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثاني ولا يترتب على ذلك حرمان مالك العقار الخادم من ملكه فيجوز له أن يباشر حقوقه عليه من استعمال واستغلال وتصرف وكل ما يجب عليه هو ألا يمس في استعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق، فإذا أخل بهذا الالتزام، وألزم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وبالتعويض إن كان له مقتضى، ومؤدى ذلك أن تصرف المالك في العقار المرتفق به يقع صحيحاً ولا يجوز لمالك العقار المرتفق طلب إبطاله أو محو تسجيله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى صحيحاً إلى رفض طلب الطاعن محو تسجيل عقدي البيع اللذين باع المطعون عليه الأول بموجبهما الأرض المثقلة بحق ارتفاق لفائدة الأرض المملوكة الطاعن فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 33 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,893

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »