موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابه محكمة النقض.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 257

جلسة 17 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف هاشم - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جرجس اسحق - نائب رئيس المحكمة، محمد فتحي الجمهودي، إبراهيم الطويلة ومحمد شوقي السيد الحديدي.

(55)
الطعن رقم 1448 لسنة 54 القضائية

(1) تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية". محكمة الموضوع "مسائل القانون". نقض "سلطة محكمة النقض".
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابه محكمة النقض.
(2 - 4) مسئولية "المسئولية عن النشر". تعويض.
(2) حصانة النشر. اقتصارها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً. عدم امتدادها إلى التحقيق الابتدائي أو التحقيقات الأولية أو الإدارية. نشر وقائع التحقيقات أو ما يقال أو يتخذ فيها من ضبط أو حبس أو تفتيش أو اتهام أو إحالة إلى المحاكمة. مسئولية من نشرها. علة ذلك. المادتان 189 و190 عقوبات.
(3) حرية الصحفي في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من مصادرها وفقاً للقانون 148 لسنة 1980. شرطها.
(4) جواز تناول القضايا في مرحلة التحقيق الابتدائي أو الأولي بالنشر. التزام الصحف في هذه الحالة بنشر بيانات النيابة عنها والقرارات الصادرة فيها وموجز الأسباب التي أقيمت عليها. ما يؤثر على صالح التحقيق أو مراكز من تناولهم. اعتباره من محارم القانون. أثره. عدم جواز نشره. ق 148 لسنة 1980.
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
2 - دل الشارع بما نص عليه في المادتين 189 و190 من قانون العقوبات على أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو ما يتخذ في شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة إلى المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته.
3 - حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن يتجاوزها إلا بتشريع خاص. إذ يدل نص المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة - رغم عدم انطباقه على واقعة الدعوى - على أنه ولئن كان للصحفي الحق في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من مصادرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون النشر في حدود القانون.
4 - يدل نص المادة الثامنة من القانون 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة على أن الشارع وإن أجاز للصحف تناول القضايا في مرحلة التحقيق الابتدائي أو الأولي بالنشر والتزامها في هذه الحالة بنشر بيانات النيابة عنها ومنطوق القرارات التي تصدر فيها وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها إذا ما صدر القرار بالحفظ - إلا أن مراد الشارع لم يتجه إلى تقرير هذا الحق على إطلاقه بل حظر على الصحيفة نشر ما تتولاه سلطات التحقيق بما يؤثر على صالح التحقيق أو على مراكز من يتناولهم التحقيق، ومن البديهي سريان هذا الحظر إذا تضمن النشر انتهاك محارم القانون، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المشار إليه من أن "الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع....... وذلك في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين". ما نصت عليه المادة السادسة من أن "يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها في الدستور".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7288 سنة 1989 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي له مبلغ عشرة آلاف جنيه والفوائد. وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 14/ 12/ 1976 حال تواجده بمكتب أحد المحامين قام جهاز الشرطة بضبط شخص يستأجر إحدى الحجرات بهذا المكتب على ذمة المحضر رقم 6916 سنة 1976 - إداري عابدين - وتم سؤاله في هذا المحضر بصفته شاهداً غير أنه فوجئ صباح يوم 16/ 12/ 1976 - وقبل أن تباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة - بأن الصحيفة التي يمثلها المطعون عليه نشرت خبراً تضمن أنه تم ضبطه ضمن عصابة للاحتيال على العمال وتزوير تأشيرات دخولهم إلى بعض البلاد العربية وأن دوره هو اصطياد العمال لهذه العصابة مقابل عمولة يحصل عليها وقد أصابته من جراء نشر هذا الخبر وبهذه الصورة أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به، وبتاريخ 18/ 4/ 1983 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي للطاعن تعويضاً مقداره ألف جنيه، استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4347 لسنة 100 ق كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 4542 لسنة 100 ق وبعد ضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت المحكمة بتاريخ 15/ 3/ 1984 في الاستئناف رقم 4347 لسنة 100 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن في الاستئناف رقم 4542 لسنة 100 ق برفضه - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بانتفاء الخطأ الموجب للمسئولية على أن القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة لم يحظر على الصحافة نشر ما تضمنته محاضر جميع الاستدلالات بعد تمامها وأن الصحفي الذي نشر الخبر من هذه المحاضر وقام بواجبه مستهدفاً خدمة عامة بما ينتفي مع الخطأ في حين أن محاضر جمع الاستدلالات تمثل مرحلة أولية من مراحل التحقيق الذي حظر القانون نشر ما يتعلق بها. وأن حرية الصحفي في أدائه لواجبه مقيدة بما تضمنه الدستور والقانون من قيود تكفل شرف مهنة الصحافة واحترام كرامة المواطنين وعدم التعسف في استعمال الحق.
وحيث إن النعي في محله - ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض - لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على "...... أن الثابت من محضر تحقيق النيابة المؤرخ 16/ 12/ 1976 أن محققه أثبت اطلاعه على المحضر 6916 سنة 1976 إداري عابدين في 14/ 12/ 1976 والمرفق به محضر مؤرخ 5/ 12/ 1976 - أن...... يشكو من أن عقد عمل حرر له بالعمل في الجمهورية العربية الليبية وأن الأختام والتوقيع الموجودة على العقد جميعها مزورة وأن الذي سلمه العقد هو الأستاذ....... مقابل 200 جنيه فصدر إذن من القاضي بمراقبة المكالمات التليفونية مع الشاكي والأستاذ..... وأسفر ذلك عن مناقشة مؤداها أن شخصاً يدعى...... مستأجر لحجرة بالشقة التي يستأجرها....... لاستغلالها مكتب سفريات وأنه أمكن تقديم الشرطي السري....... من قوة الوحدة للحصول على عقد من المدعو....... مقابل 150 جنيه وصدر إذن من النيابة العامة في 13/ 12/ 1976 بالتفتيش وتم ضبط كل من..... و...... و..... و..... حال تسليم الأول للعقد المشار إليه بالمحضر و25 جواز سفر قرر...... بشأنها أن....... وضعها على مكتبه كما تم ضبط حقيبة....... وبها عدد من عقود عمل مختومة بأختام تصديق من قنصليات مختلفة وفتش...... فلم يعثر معه على شيء وقرر أن تردده على مكتب....... إنما يرجع إلى رغبته في إيجاد عمل لشخص انتهت مدة خدمته العسكرية كما قرر....... بشأنه أنه يتوسط لدى العمال، ويستفاد من ذلك كله أن هناك بلاغات قدمت للشرطة وتحريات تمت بمعرفتها واستماع لمكالمات تليفونية وإذن بتفتيش وإقرار من......... بمحاضر جمع الاستدلالات بأن....... يتوسط لدى العمال وإقرار من هذا الأخير بأن تردده على مكتب........ إنما كان بقصد إيجاد عمل لشخص انتهت خدمته العسكرية وتواجده بمكان الضبط يوم حدوثه واصطحبته الشرطة إلى مديرية الأمن وسئل بمحضرها وكل ذلك ثابت بمحاضر جميع الاستدلالات التي قامت بها الشرطة قبل أن تبدأ النيابة تحقيقها وقبل أن ينشر الخبر في صحيفة الأخبار يوم 16/ 12/ 1976 فهل هناك ثمة خطأ يمكن نسبته إلى الصحيفة التي قامت بنشر الخبر، النصوص القانونية للقانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن الصحافة وقانون المطبوعات من قبل يحظر كل منهما على الصحافة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكم ولكنهما لم يشيرا من قريب أو بعيد إلى حظر النشر بالنسبة لمحاضر جمع الاستدلالات بعد تمامها....... المحكمة ترى مما سبق بيانه أن ما نشر بصحيفة الأخبار يوم 16/ 12/ 1976 موضوع المطالبة بالتعويض نقل بأمانة من محاضر جمع الاستدلالات استوفيت وقدمت للنيابة لمباشرة التحقيق وبذلك يكون الصحفي الذي قام بنشر الخبر إنما يستهدف القيام بواجب من الواجبات الخاصة المفروضة على الصحافة هو تبصير القراء بالأنباء التي تهم مصلحتهم وتوجيههم في نواحي الحياة المختلفة، فهو قام بخدمة عامة مفادها عدم التعامل مع هؤلاء الأفراد لما وصمت أعمالهم من أمور مخالفة للقانون فلا يكون هناك أي خطأ يمكن نسبته إليه......." وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه غير سديد في تقريره بنفي الخطأ عن الفعل المسند إلى الصحيفة التي يمثلها المطعون عليه ذلك أن الشارع دل بما نص عليه في المادتين 189، 190 من قانون العقوبات على أن "حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم، فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو ما يتخذ في شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة إلى المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته - وأن حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص" وأن القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة رغم عدم انطباقه على واقعة الدعوى لم يخرج عن هذا الأصل إذ يدل نص المادة الخامسة منه على أنه ولئن كان للصحفي الحق في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من مصادرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون النشر في حدود القانون، كما أن النص في المادة الثامنة من ذات القانون على أنه "...... يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من تناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحافة بنشر بيانات النيابة العامة وكذلك بنشر منطوق الأحكام أو القرارات التي تصدر في القضايا التي تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك إذا صدر القرار بالحفظ أو صدر الحكم بالبراءة "، يدل على أن الشارع وإن أجاز للصحافة تناول القضايا في مرحلة التحقيق الابتدائي أو الأولى بالنشر والتزامها في هذه الحالة بنشر بيانات النيابة عنها ومنطوق القرارات التي تصدر فيها وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها إذا ما صدر القرار بالحفظ إلا أن مراد الشارع لم يتجه إلى تقرير هذا الحق على إطلاقه بل حظر على الصحافة نشر ما تتولاه سلطات التحقيق بما يؤثر على صالح التحقيق أو على مراكز من يتناولهم التحقيق، ومن البديهي سريان هذا الحظر إذا تضمن النشر انتهاك محارم القانون، يؤكد ذلك وعلى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المشار إليه من أن "الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وذلك في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين" - وما نصت عليه المادة السادسة من أن "يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها في الدستور" - لما كان ما تقدم - وكان الثابت من الأوراق أن الصحيفة التي يمثلها المطعون عليه نشرت ما تناوله محضر جمع الاستدلالات من ضبط واتهام للطاعن وهو ما يتحقق به قيام الخطأ في جانبها ويجعلها مسئولة عن تعويض الضرر الذي ينتج من جراء هذا النشر. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا الضرر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن - القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن الصحافة وقانون المطبوعات يحظر كل منهما على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة لكنهما لم يحظرا النشر بالنسبة لمحاضر جمع الاستدلالات بعد تمامها وأن ما نشر بالصحيفة نقل بأمانة من محاضر جمع الاستدلالات استوفيت وقدمت للنيابة لمباشرة التحقيق وأن الصحفي الذي قام بنشر الخبر استهدف القيام بواجب من الواجبات الخاصة المفروضة على الصحافة وقام بخدمة عامة فلا يكون هناك أي خطأ يمكن نسبته إليه - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 14 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,959,682

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »