إقامة المشرع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز في عهدته التي تسلمها فعلاً.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 282
جلسة 23 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي أحمد - نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، أحمد مكي ومحمد وليد الجارحي.
(59)
الطعن رقم 181 لسنة 54 القضائية
(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". قرار إداري. "المنازعات الإدارية" تعويض.
اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة 10 ق 47 لسنة 1972 أو تعلق المنازعة بتصرف قانوني تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - أو التي ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم. اختصاص محاكم القضاء العادي وحده بنظرها. مثال. (بشأن طلبات التعويض التي ترفعها جهة الإدارة على موظفيها عما يقع من عجز في عهدهم).
(2) موظفون. تعويض. مسئولية. قوة قاهرة. إثبات "القرائن القانونية".
إقامة المشرع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز في عهدته التي تسلمها فعلاً. م 45 من لائحة المخازن والمشتريات. ارتفاع هذه القرينة متى أثبت الموظف أن العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادته لم يكن في وسعه التحوط لها.
(3) حكم "تسبيب الحكم" استئناف. بطلان "بطلان الأحكام".
تنافر ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع مع نتيجة ما استخلصته منها المحكمة الابتدائية استخلاصاً ظاهر القبول دون الرد على أسباب الحكم الابتدائي. مؤداه. قصور مبطل.
1 - لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد وأشخاص القانون العام لتهتدي به المحاكم في مجال توزيع الاختصاص الولائي فيما بينها، إلا أن النص في المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 على أنه (فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص. وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية) وفي المادة 17 منه على أن (للمحاكم دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة والهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك)، وفي المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 47 لسنة 1972 على أن (تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:-
(أولاً) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية. (ثانياً) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم. (ثالثاً) الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات. (رابعاً) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي. (خامساً) الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. (سادساً) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة. (سابعاً) دعاوى الجنسية. (ثامناًَ) الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. (تاسعاً) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. (عاشراً) طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية. (حادي عشر) المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر. (ثاني عشر) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. (ثالث عشر) الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً (رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية......)، يدل على أن اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية في تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة، وأن مناط اختصاص تلك المحاكم بالفصل في "سائر المنازعات الإدارية" - تطبيقاً لذلك البند أن تكون للمنازعة ذات الخصائص التي تتميز بها المنازعات التي أوردها المشرع في البنود الأخرى، مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانوني تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل وندب وإعارة الموظفين العموميين التي خلت تلك البنود من النص عليها - أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية - دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية أو التي ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية سواء في تطبيق ذلك البند أو في تطبيق سائر البنود المشار إليها ومن ثم لا تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ويكون الاختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادي وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية وما استثني بنص - خاص وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية - لما كان ذلك وكانت طلبات التعويض التي ترفعها جهات الإدارة على موظفيها عما يقع من عجز في عهدهم لا تتعلق بتصرفات قانونية لجهة الإدارة بل تتعلق بمسئوليتهم المدنية عن أفعال شخصية تنسب جهة الإدارة إليهم أنهم ارتكبوها أضراراً بها فإن محاكم القضاء العادي تكون وحدها هي المختصة ولائياً بالفصل في هذه الطلبات.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته التي تسلمها فعلاً وافتراض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا ثبت أن العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن في إمكانه التحوط لها.
3 - إذا كان ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى يتنافر مع النتيجة التي استخلصتها من المحكمة الابتدائية استخلاصاً ظاهر القبول ومع ذلك لم تعن بالرد على أسباب الحكم الابتدائي فإنها تكون قد أقامت قضاءها على ما لا يكفي لحمله ويكون ذلك قصوراً يبطل حكمها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الجهة الإدارية المطعون ضدها "وزارة التربية والتعليم" أقامت الدعوى 608 لسنة 1977 مدني الفيوم الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 2751 جنيهاً و562 مليماً - قيمة العجز الذي أسفر عنه جرد عهدته بتاريخ 17/ 12/ 1967 بمدرسة الزراعة الثانوية بالفيوم. ومحكمة أول درجة حكمت في 8/ 12/ 1977 برفض الدعوى استأنفت الوزارة هذا الحكم بالاستئناف 14 لسنة 14 ق بني سويف "مأمورية الفيوم". وبتاريخ 14/ 12/ 1983 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة ذلك الطلب. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه رفض الدفع المبدى منه بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى في حين أنها تعد من المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة العاشرة من قانون هذا المجلس.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه ولئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد وأشخاص القانون العام لتهتدي به المحاكم في مجال توزيع الاختصاص الولائي فيما بينهما، إلا أن النص في المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 على أنه (فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية)، وفي المادة 17 منه على أن (للمحاكم دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة والهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك) وفي المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 47 لسنة 1972 على أن (تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: (أولاً) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية. (ثانياً) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم (ثالثاً) الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات. (رابعاً) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي (خامساً) الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية (سادساً) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة (سابعاً) دعاوى الجنسية (ثامناًَ) الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي - فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل - وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أن عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها (تاسعاً) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية (عاشراً) طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية (حادي عشر) المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري أخر (ثاني عشر) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون (ثالث عشر) الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً (رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية......) يدل على أن اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية في تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة، وأن مناط اختصاص تلك المحاكم بالفصل في "سائر المنازعات الإدارية" - تطبيقاً لذلك البند أن تكون للمنازعة ذات الخصائص التي تتميز بها المنازعات التي أوردها المشرع في البنود الأخرى - مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانوني تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل وندب وإعارة الموظفين العموميين التي خلت تلك البنود من النص عليها أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية - دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - أو التي ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية سواء في تطبيق ذلك البند أو تطبيق سائر البنود المشار إليها - ومن ثم لا تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ويكون الاختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادي وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات - عدا المنازعات الإدارية وما استثنى بنص خاص - وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية - لما كان ذلك، وكانت طلبات التعويض التي ترفعها جهات الإدارة على موظفيها عما يقع من عجز في عهدهم لا تتعلق بتصرفات قانونية لجهة الإدارة بل تتعلق بمسئوليتهم المدنية عن أفعال شخصية تنسب جهة الإدارة إليهم أنهم ارتكبوها إضراراً بها. فإن محاكم القضاء العادي تكون هي وحدها المختصة ولائياً بالفصل في هذه الطلبات، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في نتيجته فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه بمسئوليته على خطأ مفترض طبقاً لنص المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات دون أن ينعى بالرد على أسباب الحكم الابتدائي التي أحاطت بواقع النزاع وانتهت إلى أنه كان من اللازم توزيع عهدته، وأن فقدها كان لأسباب لا دخل لإرادته فيها ولم يكن في الإمكان التحوط لها، وأن ما وقع من ضرر نجم عن خطأ الجهة الإدارية المطعون ضدها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات أن القانون وضع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز بعهدته - التي تسلمها فعلاً - وافترض قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع هذا العجز ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا ثبت أن العجز نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادة الموظف لم يكن في إمكانه التحوط لها، وأنه إذا كان ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى يتنافر مع النتيجة التي استخلصتها من المحكمة الابتدائية استخلاصاً ظاهر القبول ومع ذلك لم تعن بالرد على أسباب الحكم الابتدائي فإنها تكون قد أقامت قضاءها على ما لا يكفي حمله، ويكون ذلك قصوراً يبطل حكمها، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد عرض لما أجري في موضوع العجز من تحقيقات إدارية وجنائية وانتهى إلى أن تسليم الطاعن العهدة - المقدرة بآلاف الجنيهات والمبعثرة على مساحة سبعين فداناً ويستعملها مئات الطلبة وغيرهم ممن يتواجدون بها ليلاً ونهاراً - كان تسليماً صورياً دون أن تكون للطاعن سيطرة فعلية عليها، وأنه لا يعقل مساءلته عنها في هذه الظروف التي ينتفي فيها خطأ الطاعن ويتحقق معها خطأ الجهة الإدارية المطعون ضدها - إذ لم تقم بتقسيم تلك العهدة إلى عهد فرعية تعهد بكل منها إلى أحد العاملين بالمدرسة - لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد افتراض الخطأ في جانب الطاعن وفقاً لنص المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات دون أن يرد على ذلك فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما لا يكفي لحمله وشابه بذلك قصور يبطله مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.
ساحة النقاش