موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الحقوق الملازمة لشخصية الفرد ومنها حياته الخاصة لها حرمة يحميها القانون.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 620

جلسة 7 من أبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي، أحمد أبو الحجاج وعبد المعين لطفي جمعه.

(121)
الطعن رقم 1610 لسنة 53 القضائية

دستور. مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض. محكمة الموضوع.
الحقوق الملازمة لشخصية الفرد ومنها حياته الخاصة لها حرمة يحميها القانون. الكشف عنها دون إذن منه بإذاعة أسرار يحرص على كتمانها أو تتضمن مساساً باعتباره وكرامته.
اعتداء يتحقق به ركن الخطأ الموجب للمسئولية. لا يحول دون قيامها إثبات صحة تلك الأمور. وجوب تعويض الضرر الناشئ عنه مادياً كان أو أدبياً. المادتان 45 من الدستور و50 مدني.
النص في المادة 45 من الدستور على أن "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحمها القانون"، وفي المادة 50 من القانون المدني على أنه "لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر"، يدل على أن الحقوق الملازمة لشخصية الفرد ومنها حياته الخاصة حرمة يحميها القانون والكشف عنها بطريق إعلانها للغير بأمور من شأنها أن تذيع دون إذن منه - أسراراً عن حياته الخاصة يحرص على كتمانها أو تنطوي على مساس باعتباره وكرامته يعد اعتداء غير مشروع على هذه الحقوق يتحقق به ركن الخطأ الموجب للمسئولية التي لا يدرؤها في هذا الخصوص إثبات صحة هذه الأمور، فإذا ما ترتب على هذا الاعتداء ضرر فإن المتسبب فيه يلزم بتعويضه يستوي في ذلك أن يكون ضرراً مادياً أصاب الفرد في مصلحة مالية أو أدبية أصابه في معنوياته ومنها شعوره بالاعتداء على حقه الشخصي هذا.


المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 1454 لسنة 1979 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم والطاعنة الثالثة بطلب الحكم بأحقيتهما في عرض وتوزيع فليم "......." داخل جمهورية مصر وخارجها، وقالا بياناً للدعوى أن الطاعن الأول تولى إنتاج هذا الفيلم بغية تصوير كفاح الشعب المصري ضد الاستعمار والملكية الفاسدة من خلال قصة حياة الفنانة...... باعتبارها إحدى من حملن كفاح سيدات مصر آنذاك، وتعرض لجانب من حياتها الخاصة اقتضاه الأمر، ولما أجاز المطعون ضده الثاني بصفته - الممثل القانوني لإدارة الرقابة على المصنفات الفنية والحوار دون تعديل قام الطاعنان الأولان بعرض الفيلم بدور السينما ولكنهما فوجئا بالمطعون ضدها الأولى ابنة المرحومة......... تلجأ إلى القضاء المستعجل بطلب وقف عرض وتوزيع الفيلم بادعاء الإساءة لها وإلى والدتها، فصدر حكم مستعجل أجابها إلى طلبها، وإذ كان الحكم الوقتي لا يجوز حجية أمام القضاء الموضوعي فقد أقاما هذه الدعوى ليحكم لهما بمطلبهما فيها ولدى نظر الدعوى أبدت المطعون ضدها الأولى طلباً عارضاً ليحكم بإلزام الطاعنين أن يؤدوا متضامنين إليها مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها في شخصها وشخص مورثتها من عرض الفيلم واستمراره وما صاحبه من مواد للدعاية على نحو يسيء لهما دون إذن منها. وبتاريخ 30 من مارس سنة 1980 قضت المحكمة برفض الدعوى وفي الطلب العارض بإلزام الطاعنين أن يؤدوا إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ عشرين ألف جنيه. استأنفت الطاعنان الأول والثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3292 لسنة 97 قضائية بطلب القضاء بطلباتهما رفض الطلب العارض كما استأنفته الطاعنة الثالثة بالاستئناف 3293 لسنة 97 ق طالبة رفض الطلب العارض وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الاستئناف الأول ليصدر فيهما حكم واحد، حكمت في 19 من أبريل سنة 1983 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى الطاعنين الأول والثاني وبأحقيتهما في عرض وتوزيع الفيلم وفي الطلب العارض بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين الثلاثة أن يؤدوا متضامنين إلى المطعون ضدها مبلغ عشرة آلاف جنيه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به في الطلب العارض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الفيلم لم يتعرض للحرية الشخصية للمطعون ضدها الأولى أو مورثتها كما أنهم لم يتعمدوا الإضرار أو الإساءة إليهما. وطالبوا إثباتاً لذلك انتقال المحكمة لمناظرة الفيلم أو إحالة الدعوى إلى خبير سينمائي متخصص أو مؤرخ فني، وإذ أغفل الحكم هذا الدفاع ولم يعن ببحثه، وأقام مسئوليتهم بالتعويض قبل المطعون ضدها الأولى عن خطأ افترض وقوعه هو عدم أخذهم إذن سابق منها بعرض ما يتعلق بحياتها الخاصة رغم أن الخطأ الموجب لهذه المسئولية هو خطأ واجب الإثبات خلت الأوراق من دليله، كما قضى بتعويض إجمالي مبالغ فيه عن ضرر لم يتحقق ودون بحث عناصره فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 45 من الدستور على أن "لحياة الموطنين الخاصة حرمة يحميها القانون" وفي المادة 50 من القانون المدني على أنه "لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر". يدل على أن للحقوق الملازمة لشخصية الفرد ومنها حياته الخاصة حرمة يحميها القانون، والكشف عنها بطريق إعلانها للغير بأمور من شأنها أن تذيع دون إذن منه - أسراراً عن حياته الخاصة يحرص على كتمانها أو تنطوي على مساس باعتباره وكرامته يعد اعتداءً غير مشروع على هذه الحقوق يتحقق به ركن الخطأ الموجب للمسئولية التي لا يدرؤها في هذا الخصوص إثبات صحة هذه الأمور، فإذا ما ترتب على هذا الاعتداء ضرر فإن المتسبب فيه يلتزم بتعويضه يستوي في ذلك أن يكون ضرراً مادياً أصاب الفرد في مصلحة مالية أو أدبياً أصابه في معنوياته ومنها شعوره بالاعتداء على حقه الشخصي هذا، ومتى بينت محكمة الموضوع في حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فإن تقرير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ولا تثريب عليها إذا هي قضت بتعويض إجمالي له ما دامت قد ناقشت كل عناصره ووجه أحقية طلب التعويض فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضدها الأولى على ما استخلصه من توافر علاقة السببية بين خطأ الطاعنين المتمثل في تعرض الفيلم موضوع الدعوى لحياتها الخاصة بالكشف عنها أثناء تناول قصة حياة والدتها المرحومة....... دون إذن منها بما ينطوي ذلك منهم على إذاعة أسرار تحرص المطعون ضدها المذكورة على كتمانها، وما أصابها من ضرر أدبي يتمثل في تحويل حياتها الخاصة إلى مشهد عام يعرفه الكافة فإن الحكم إذ بين الحقيقة التي اقتنع بها على هذا النحو وقدر في حدود سلطته الموضوعية التعويض الجابر لهذا الضرر بعد بحث عناصره فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ولا عليه من بعد إن لم يكن قد رد صراحة على دفاع الطاعنين أو على سبب إطراحه لطلبهم انتقال المحكمة لمشاهدة الفيلم أو ندب خبير لأنه بما أورده من أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه يكون قد رد على دفاعهم وأسقط حججهم ضمناً ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق وشابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم تقدموا إلى محكمة الموضوع بإشهاد للوراثة قاطع في أن المطعون ضدها الأولى ليست ابنة المرحومة........ وإذ قضى الحكم المطعون فيه لها بالتعويض على أنها ابنته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتعويض للمطعون ضدها الأولى عما حاق بها من ضرر يتمثل في كشف الفيلم - موضوع الدعوى - عن أمور تتعلق بحياتها الخاصة وإفشاء لأسرارها عند تعرضه لقصة حياة والدتها - وعلى ما سلف بيانه في الرد على السببين الأول والثاني - فإن ما يثيره الطاعنون في سبب النعي يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 86 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,122,089

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »