المضرور من حادث السيارة المؤمن عليها إجبارياً. حقه في الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة الحادث .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 988
جلسة 26 من مايو سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو، محمد عبد المنعم - نائبي رئيس المحكمة، إبراهيم بركات وإبراهيم الضهيري.
(161)
الطعن رقم 11 لسنة 55 القضائية
تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تعويض. مسئولية. دعوى.
المضرور من حادث السيارة المؤمن عليها إجبارياً. حقه في الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة الحادث دون اشتراط استصداره حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث أو اختصامه هو أو قائد السيارة. ق 652 سنة 1955.
أوجب النص في المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 55 بشأن السيارات وقواعد المرور - على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين غير محددة القيمة عن الحوادث التي تقع منها، واستكمالاً للغرض من هذا النص وضماناً لحصول المضرور على حقه في التعويض الجابر للضرر فقد صدر القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ونص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة على إلزام المؤمن له بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارات كما قررت المواد 16 و17 و18 و19 من القانون المذكور حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض إذا أخل بما يكون قد فرضه عليه الأول من واجبات معقولة وقيود في استعمال السيارة وقيادتها وكذا إذا أثبت المؤمن أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية تؤثر في قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو استخدام السيارة في أغراض لا تبيحها الوثيقة، وأجازت للمؤمن أيضاً إذا التزم أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض على ألا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً للأحكام سالفة الذكر أي مساس بحق المضرور قبله ومفاد ذلك أن للمضرور من الحادث الذي يقع بالسيارة المؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليه آنفاً دون اشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث ودون ضرورة لاختصام المؤمن له أو قائد السيارة مرتكبة الحادث في الدعوى. ومن ثم فإن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع له صرح له بقيادتها أو لم يصرح مختصم أو غير مختصم إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 10508 سنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع إليها مبلغ 35.000 جنيه وقالت بياناً لها أنه بتاريخ 18/ 5/ 1975 تسبب المدعو..... قائد السيارة رقم 1381 أجرة منوفية المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها بخطئه في قتل مورثها وقضى بمعاقبته غيابياً في الجنحة رقم 927 سنة 1975 الدقي بالحبس ستة أشهر ألا أنه لم يعلن بالحكم وانقضت الدعوى العمومية بمضي المدة. وبتاريخ 25/ 3/ 1984 حكمت المحكمة للطاعنة بمبلغ 6000 جنيه استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4048 سنة 101 ق مدني. وبتاريخ 21/ 11/ 1984 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدعوى على أن الحكم الجنائي الغيابي الصادر ضد السائق سقط بمضي المدة مما كان يتعين معه اختصامه حتى يمكن إثبات خطئه وبالتالي إثبات مسئولية شركة التأمين في حين أن القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على حوادث السيارات أعطى للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً الحق في الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث دون أن يستلزم اختصام قائد السيارة لإثبات خطئه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين غير محددة القيمة عن الحوادث التي تقع منها، واستكمالاً للغرض من هذا النص وضماناً لحصول المضرور على حقه في التعويض الجابري فقد أصدر القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات وقضى في الفقرة الأولى من المادة الخامسة على إلزام المؤمن له بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارات كما قررت المواد 16 و17 و18 و19 من القانون المذكور حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض إذا أخل الأخير بما يكون قد فرضه عليه الأول من واجبات معقولة وقيود على استعمال السيارة وقيادتها وكذا إذا أثبت المؤمن أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية تؤثر في قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو استخدام السيارة في أغراض لا تبيحها الوثيقة، وأجازت للمؤمن أيضاً إذا التزم أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض على ألا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً للأحكام سالفة الذكر أي مساس بحق المضرور قبله ومفاد ذلك أن للمضرور من الحادث الذي يقع بالسيارة المؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليه آنفاً دون اشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة مرتكبة الحادث في الدعوى. ومن ثم فإن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع له صرح له بقيادتها أو لم يصرح مختصماً أو غير مختصماً لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم اختصام قائد السيارة مرتكبة الحادث فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه قد حجب نفسه عن بحث مدى ثبوت مسئولية قائد السيارة مما يعيبه بالقصور في التسبيب، ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأول من سببي الطعن.
ساحة النقاش