موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

اختصاص شركة توزيع كهرباء القاهرة اعتباراً من تاريخ قيامها في عام 1978 بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1104

جلسة 29 من يونيه سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف هاشم - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ جرجس اسحق - نائب رئيس المحكمة، محمد فتحي الجمهودي، السيد السنباطي وإبراهيم الطولية.

(183)
الطعن رقم 569 لسنة 55 القضائية

مسئولية "مسئولية حارس الأشياء". تعويض.
اختصاص شركة توزيع كهرباء القاهرة اعتباراً من تاريخ قيامها في عام 1978 بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر. مؤداه. اعتبارها من تاريخ قيامها صاحبة السيطرة الفعلية والحارسة على شبكة الكهرباء في المناطق التي تقوم بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية فيها. مسئوليتها عما يحدث عنها من أضرار. لا محل لإعمال اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي لصدورها عام 1979 تالياً لواقعة الحادث.
النص في المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 4/ 3/ 1978 برقم 220 لسنة 1978 بتأسيس الشركة الطاعنة (شركة توزيع كهرباء القاهرة) والذي وقع الحادث في ظل سريانه على أن غرض هذه الشركة هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين........ في مدينة القاهرة وضواحيها وامتدادها في محافظتي القليوبية والجيزة (القاهرة الكبرى) وفي المادة الحادية عشرة منه على أن تتولى هيئة كهرباء مصر بالنسبة للشركة الأنشطة التالية.......
5- تخطيط عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها.......، يدل على أن الطاعنة اختصت بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في مناطق معينة والقيام بعمليات الصيانة وأعمال التجديدات والإحلال التي تتولى الهيئة المشار إليها تخطيطها وأصبحت بذلك صاحبة السيطرة الفعلية والمتولية حراسة شبكة الكهرباء في المناطق التي تقوم بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية فيها وبالتالي مسئولة عما يحدث عنها من أضرار على النحو السالف بيانه، لما كان ما تقدم وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي قد صدر تالياً لواقعة الحادث فلا محل لإعمال أحكامه على واقعة الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الطاعنة هي التي تقوم بتوزيع الكهرباء في المنطقة الكائن بها العامود أداة الحادث مسئولة عن الضرر الذي يحدثه مسئولية أساسها الخطأ المفترض طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني باعتبار أن تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية مما يدخل في نطاق اختصاصها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم الأول أقاموا الدعوى رقم 2925 سنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائي بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون عليها الثانية والثالثة متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقالوا بياناً لذلك أنه بتاريخ 14/ 8/ 1978 توفى مورثهم نتيجة صعقه بالتيار الكهربائي أثر ملامسته عامود إنارة بناحية أبو النمرس وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 108 سنة 1978 عوارض مركز الجيزة وقد أصيبوا من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية كما أصيب مورثهم بضرر مادي ويقدرون التعويض الجابر لهذه الأضرار بالمبلغ المطالب به، وبتاريخ 29/ 3/ 1982 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليهم الأول مبلغ 4500 جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3745 سنة 69 ق، كما استأنف المطعون عليهم الأول بالاستئناف رقم 6374 سنة 69 ق، وبتاريخ 12/ 1/ 1985 حكمت المحكمة برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأداء مبلغ 1500 جنيه تعويضاً موروثاً يوزع على ورثة المجني عليه حسب الفريضة الشرعية وبتأييده، فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين وتقول بياناً لأولهما أن الحكم قضى بإلزامها بالتعويض رغم النص في المادة 215 من القانون رقم 12 سنة 1976 على أن هيئة كهرباء مصر هي التي تقوم بتوريد الطاقة الكهربائية لمجالس المدن والقرى وفي المادة 19 من قرار رئيس الوزراء رقم 707 سنة 1979 على أن تتولى الوحدات المحلية في دائرة اختصاصها إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها إلى مختلف المناطق فتكون الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة بالنسبة لها، وتقول في بيان الوجه الثاني أنها لم تباشر اختصاصاتها إلا في أوائل سنة 1979 بعد أن تكامل وجودها القانوني بتمام إجراءات الشهر والإيداع بما ينفي مسئوليتها عن الحادث.
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد ذلك أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3726 سنة 1965 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للكهرباء تنص على أن تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للكهرباء، كما تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 1969 على أن تتولى تلك المؤسسة توريد الطاقة الكهربائية لمجالس المدن والقرى وتتولى محاسبة هذه المجالس عن الطاقة الموردة إليها والمسجلة على العدادات المركبة عند نهاية التغذية، وتنص المادة الثانية منه على أن تقوم ذات المؤسسة بأعباء تشغيل وصيانة شبكات الجهة المختصة داخل مجالس المدن والقرى، ويبين من مطالعة نصوص القانون رقم 12 سنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر أن هذه الهيئة حلت محل المؤسسة المصرية العامة للكهرباء فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ومؤدى هذه النصوص مجتمعة أن هيئة كهرباء مصر هي المنوطة وحدها بعبء تشغيل وصيانة شبكة الكهرباء وأنها تعتبر بهذه المثابة صاحبة السيطرة الفعلية عليها والمتولية حراستها وبالتالي فإنها تضحى وفقاً لنص المادة 178 من القانون المدني هي المسئولة عما يحدث عنها من أضرار، لما كان ذلك وكان النص في المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 4/ 3/ 1978 برقم 220 لسنة 1978 بتأسيس الشركة الطاعنة والذي وقع الحادث في ظل سريانه على أن غرض هذه الشركة هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين....... في مدينة القاهرة وضواحيها وامتدادها في محافظتي القليوبية والجيزة (القاهرة الكبرى)، وفي المادة الحادية عشرة منه على أن تتولى هيئة كهرباء مصر بالنسبة للشركة الأنشطة التالية.......، تخطيط عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها......، يدل على أن الطاعنة اختصت بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في مناطق معينة والقيام بعمليات الصيانة وأعمال التجديدات والإحلال التي تتولى الهيئة المشار إليها تخطيطها وأصبحت بذلك صاحبة السيطرة الفعلية والمتولية حراسة شبكة الكهرباء في المناطق التي تقوم بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية فيها وبالتالي مسئولة عما يحدث عنها من أضرار على النحو السالف بيانه، لما كان ما تقدم، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 سنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي قد صدر تالياً لواقعة الحادث فلا محل لإعمال أحكامه على واقعة الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الطاعنة هي التي تقوم بتوزيع الكهرباء في المنطقة الكائن بها العامود أداء الحادث ومسئولة عن الضرر الذي يحدثه مسئولية أساسها الخطأ المفترض طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني باعتبار أن تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية مما يدخل في نطاق اختصاصها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، والنعي في وجهه الثاني غير مقبول إذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها لم تباشر اختصاصاتها إلا بعد وقوع الحادث حتى تتحقق المحكمة من صحة ما تنعاه على الحكم بهذا الوجه، فإن ما تقول به في هذا الخصوص يصبح عارياً عن دليله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,959,612

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »