موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

نشر الدراسات التحليلية والاقتباسات القصيرة التي تستهدف النقد أو المناقشة أو الإخبار. جائز بغير إذن المؤلف أو ورثته.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1183

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد شوقي - نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

(199)
الطعن رقم 2362 لسنة 57 القضائية

مؤلف "حق المؤلف". تعويض. حكم.
نشر الدراسات التحليلية والاقتباسات القصيرة التي تستهدف النقد أو المناقشة أو الإخبار. جائز بغير إذن المؤلف أو ورثته. علة ذلك. اقتصار الطاعن على توضيح الملابسات السياسية والاجتماعية التي ظهر فيها المصنف وتقديم دراسة تخدم القارئ عمل مباح. مجرد القيام به لا يعد اشتراكاً في الاعتداء على حق النشر ما لم يقم دليل على أن كاتبها قد اشترك في الاستغلال المادي للمؤلف. مخالفة ذلك خطأ في القانون وفساد في الاستدلال.
النص في المادة 13 من قانون حماية حق المؤلف الصادرة بالقانون 354 لسنة 1954 على أنه "لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو الإخبار ما دامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفاً" وما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون من أنه "جاء بقيود على حق المؤلف يمليها الصالح العام لأن للهيئة الاجتماعية حقاً في تيسير سبل الثقافة والتزود من ثمار العقل البشري فلا تحول دون بلوغ هذه الغاية حقوق مطلقة للمؤلفين، ذلك لأن الأجيال الإنسانية المتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من آثار في تكوين المؤلفات" يدل على أن الدراسات التحليلية والاقتباسات القصيرة التي تستهدف النقد أو المناقشة أو الإخبار هي من الأعمال المباحة للكافة ولا تنطوي على اعتداء على حق النشر ومن ثم لا تستلزم موافقة المؤلف أو ورثته على نشرها وكان مجرد القيام بها لا يعد اشتراكاً في الاعتداء على حق النشر ما لم يقم دليل على أن كاتبها قد اشترك في عملية النشر ذاتها - أي في الاستغلال المادي أو المالي للمصنف - حسبما عرفتها به المذكرة الإيضاحية المشار إليها - لما كان ذلك، وكان الثابت من تقريري الخبيرين المقدمين في الدعوى أن دور الناقد الطاعن "اقتصر على مجرد توضيح الملابسات السياسية والاجتماعية التي ظهر فيها الكتاب، وعلى تقديم دراسة تخدم القارئ العربي لم تخرج عن حدود النقد المتعارف عليه" وأنه تقاضى من مجلة الطليعة نظير ذلك مبلغ عشرة جنيهات ومن المؤسسة المطعون ضدها الرابعة مبلغ مائة وخمسين جنيهاً مما مفاده أنه لم يكن هو الناشر ولا كان شريكاً في النشر وإنما تقاضى أجر ما قدمه من دراسة تحليلية - علمية مجردة عن عملية النشر ذاتها - وتعد من الأعمال المباحة بالمعنى سالف الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - وأقام قضاءه على أن الطاعن - بما أعده من دراسة تحليلية - قد اشترك مع المطعون ضدهما الأخيرين في نشر المصنف سالف البيان بغير إذن من الورثة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ورثة المرحوم....... أقاموا الدعوى 2618 لسنة 1973 مدني شمال القاهرة الابتدائية على كلاً من الطاعن ورئيس تحرير مجلة الطليعة ورئيس تحرير مؤسسة الأهرام ورئيس المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليهم خمسين ألف جنيه تأسيساً على أنهم قاموا بنشر مؤلف مورثهم المذكور "الإسلام وأصول الحكم" دون إذن منهم. ومحكمة أول درجة ندبت الأستاذة الدكتورة سهير القلماوي ثم أحد خبراء وزارة العدل خبيرين في الدعوى، وبعد أن قدم الخبيران تقريريهما حكمت في 22/ 4/ 1985 بإلزام الطاعن بالتضامن مع باقي المدعى عليهم بأن يدفعوا إلى المدعين مبلغ 10700 جنيه يقسم بالتسوية فيما بينهم. استأنف رئيس تحرير مؤسسة الأهرام هذا الحكم بالاستئناف 5101 لسنة 102 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن بالاستئناف 5285 لسنة 102 ق القاهرة. وبتاريخ 13/ 5/ 1987 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به على المستأنف وبعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة. وفي الاستئناف الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. ثم أعلن صحيفة الطعن إلى السيدة....... - وهي من الورثة المحكوم لهم - لسقوط اسمها سهواً من بين أسماء هؤلاء الورثة. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بالموافقة على ذلك، وبنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن لما كان الثابت من صحيفة الطعن أنها تضمنت اختصام "ورثة المرحوم......." وأوردت أسماءهم شاملة المطعون ضده الأخير رقم (6) إنما خلت من الرقم (5) الذي يخص المحكوم لها المشار إليها مما يقطع بأن إغفال اسمها إنما وقع من قبيل السهو، وكانت قد أعلنت بالصحيفة ولم تبد اعتراضاً على اختصامها في الطعن، فإن إغفال ذكر اسمها يكون غير مؤثر في كونها من الورثة المطعون ضدهم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه على أنه اشترك مع المطعون ضدهما الأخيرين في نشر المؤلف المشار إليه دون إذن من ورثة مؤلفه في حين أنه تمسك في دفاعه بأن دوره - كان مقصوراً على عمل مباح - هو مجرد إعداد دراسة نقدية عرض خلالها للظروف السياسية والاجتماعية التي صدر فيها المؤلف - وقد أطرح الحكم هذا الدفاع بالرغم من ثبوته بتقريري الخبيرين المندوبين في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 13 من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون 354 لسنة 1954 على أنه "لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو الإخبار ما دامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفاً"، وما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون من أنه "جاء بقيود على حق المؤلف عليها الصالح العام لأن للهيئة الاجتماعية حقاً في تيسير سبل الثقافة والتزود من ثمار العقل البشري فلا تحول دون بلوغ هذه الغاية حقوق مطلقة للمؤلفين، ذلك لأن الأجيال الإنسانية المتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من آثار في تكوين المؤلفات" - يدل على أن الدراسات التحليلية والاقتباسات القصيرة التي تستهدف النقد أو المناقشة أو الإخبار هي من الأعمال المباحة للكافة ولا تنطوي على اعتداء على حق النشر ومن ثم لا تستلزم موافقة المؤلف أو ورثته على نشرها وكان مجرد القيام بها لا يعد اشتراكاً في الاعتداء على حق النشر ما لم يقم دليل على أن كاتبها قد اشترك في عملية النشر ذاتها - أي في الاستغلال المادي أو المالي للمصنف - حسبما عرفتها به المذكرة الإيضاحية المشار إليها - لما كان ذلك، وكان الثابت من تقريري الخبيرين المقدمين في الدعوى أن دور الناقد الطاعن - اقتصر على مجرد توضيح الملابسات السياسية والاجتماعية التي ظهر فيها الكتاب، وعلى تقديم دراسة تخدم القارئ العربي لم تخرج عن حدود النقد المتعارف عليه وأنه تقاضى من مجلة الطليعة نظير ذلك مبلغ عشرة جنيهات ومن المؤسسة المطعون ضدها الرابعة مبلغ مائة وخمسين جنيهاً مما مفاده أنه لم يكن هو الناشر ولا كان شريكاً في النشر وإنما تقاضى أجر ما قدمه من دراسة تحليلية علمية - مجردة عن عملية النشر ذاتها - وتعد من الأعمال المباحة بالمعنى سالف الذكر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - قد خالف هذا النظر - وأقام قضاءه على أن الطاعن - بما أعده من دراسة تحليلية - قد اشترك مع المطعون ضدهما الأخيرين في نشر المصنف سالف البيان بغير إذن من الورثة فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف 5285 لسنة 102 ق القاهرة صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء المستأنف فيما قضى به على الطاعن ورفض الدعوى قبله.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 24 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,037,633

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »