الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضي. أثره. دعوى التعويض التكميلي اللاحقة. نطاقها. تحديد الضرر في مداه والتعويض في مقداره.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 570
جلسة 22 من فبراير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وشكري العميري.
(101)
الطعن رقم 1633 لسنة 54 القضائية
(1) تعويض. حكم. قوه الأمر المقضي.
الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضي. أثره. دعوى التعويض التكميلي اللاحقة. نطاقها. تحديد الضرر في مداه والتعويض في مقداره.
(2) تقادم "تقادم مسقط".
المطالبة الجزئية. اعتبارها قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي الحق. شرطه. دلالتها في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك بكامل حقه وكون الحقين غير متغايرين بل يجمعهما مصدر واحد.
(3) قوة الأمر المقضي.
الفصل في المسألة الأساسية. ثبوتها أو انتفائها. اكتسابه قوه الأمر المقضي في النزاع بشأن حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة.
1- إذ كان الحكم بالتعويض المؤقت قد حسم النزاع في شأن تقرير المسئولية المدنية بعناصرها الثلاثة فلا يبقى من بعد إلا تقدير التعويض التكميلي حسبما تفاقم الضرر.
2- المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المطالبة بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي هذا الحق ما دام أن هذه المطالبة الجزئية تدل في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك بكامل حقه وكان الحقين غير متغايرين بل يجمعها مصدر واحد.
3- المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو انتفائها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم وبمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 196 لسنة 1981 مدني كلي الإسماعيلية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ألفين جنيه تعويضاً عما ناله من أضرار مادية وقال بياناً لذلك أن الطاعن قام بارتكاب تزوير في سندين أذنيين وقدمهما للبنك واستطاع الحصول على قيمتهما وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 1057 لسنة 1962 السويس وقضى بإدانته وبإلزامه بأن يدفع للبنك مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة حيث قيدت برقم 286 لسنة 1976 مدني جزئي الإسماعيلية التي قضت بإلزامه بأن يدفع للبنك المطعون ضده مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت - ولما كان من حقه طلب التعويض النهائي عما أصابه من أضرار مادية فقد أقام دعواه. قضت المحكمة بطلباته - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 195 لسنة 7 ق الإسماعيلية وبتاريخ 15/ 4/ 1984 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل قدر التعويض مبلغ 1000 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها. على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بالتعويض على أساس أنه قد ارتكب تزويراً في سندين اذنيين في حين أن الحكم الجنائي قضى ببراءته من هذه التهمه وحاز قوة الأمر المقضي وله حجيته أمام القاضي المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر الحكم حجية الحكم الجنائي البات فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ذلك أنه لما كان الحكم بالتعويض المؤقت قد حسم النزاع في شأنه مقرراً المسئولية المدنية بعناصرها الثلاثة ولا يبقى من بعد إلا تقدير التعويض التكميلي حسبما تفاقم الضرر وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على الحكم النهائي القاضي بالتعويض المؤقت دون أن يستند في ذلك إلى حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بسقوط حق المطعون ضده في رفع دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 172 والقانون المدني على سند من أن الدين موضوع السندين الاذنيين قد انقضى بالتقادم الخمسي عملاً بالمادة 194 من قانون التجارة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعنى بتحقيقه وتمحيصه بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه - لما كان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة بجزء من الحق تعتبر قاطعاً للتقادم بالنسبة لباقي هذا الحق ما دام أن هذه المطالبة الجزئية تدل في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك بكامل حقه وكان الحقين غير متغايرين بل يجمعهما مصدر واحد، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده بصفته قد طلب في الدعوى 286 لسنة 76 مدني جزئي الإسماعيلية الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وقضى له بذلك فإن هذه المطالبة دلت على قصده في التمسك بكامل حقه في التعويض مما من شأنه قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض الكامل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى وجه النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال وفى بيانه يقول أنه تمسك في دفاعه بأن المطعون ضده عجز عن إثبات الضرر الذي لحق به في الدعوى رقم 286 لسنة 1976 مدني جزئي الإسماعيلية والتي قضى فيها بالتعويض المؤقت وأن الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض دون بحث عناصر الضرر أو يرد على دفاعه الجوهري مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي على غير أساس ذلك أنه - لما كان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو انتفائها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يجوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم وبمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق أمر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى رقم 286 لسنة 1976 مدني جزئي الإسماعيلية من تكامل أركان المسئولية التقصيرية في حق الطاعن ورتب على ذلك مساءلته عن تعويض الضرر الذي لحق المطعون ضده وأصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي في ثبوت ركن الضرر وناقش الحكم عناصر الضرر الذي حاق بالبنك إذ التزم بسداد قيمه الكمبيالتين المزورتين وأن ثقة عملاء البنك قد اهتزت في إجراءاته وكان ذلك كافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني لما ساقه من دفاع فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش