موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. تغطيته كافة الحوادث التي تقع من أي جزء منها أو ملحق متصل بها أثناء وقوفها أو تشغيلها بأية صورة تشغيل خلاط السيارة بواسطة محركها. لا يجرد السيارة من وصف المركبة الآلية المعدة للسير على الطرق العامة. شمول التأمين الإجباري للحوادث الناشئة عنها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون وقصور.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 462

جلسة 30 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

(235)
الطعن رقم 1807 لسنة 56 القضائية

تأمين. مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون" "ما يعد قصوراً".
التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. تغطيته كافة الحوادث التي تقع من أي جزء منها أو ملحق متصل بها أثناء وقوفها أو تشغيلها بأية صورة تشغيل خلاط السيارة بواسطة محركها. لا يجرد السيارة من وصف المركبة الآلية المعدة للسير على الطرق العامة. شمول التأمين الإجباري للحوادث الناشئة عنها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون وقصور. علة ذلك.
النص في المادة الخامسة من القانون 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 "يدل على أن عبارة" حوادث السيارات وردت في النص عامة مطلقة وإذ خلا القانون من دليل على تخصيصها فقد وجب حملها على عمومها، مؤدى ذلك أن عقد التأمين الإجباري يغطي المسئولية المدنية الناشئة عن وفيات الأشخاص وإصاباتهم من كافة حوادث السيارات التي تقع من أي جزء منها أو ملحق متصل بها، وسواء وقعت هذه الحوادث أثناء وقوف السيارة أو أثناء تشغيلها على آية صورة. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضائه على أن وفاة مورث الطاعنين بسبب تشغيل خلاط السيارة بواسطة محركها أثناء وقوفها في موقع العمل لا يعد من الحوادث التي يشملها التأمين الإجباري تأسيساً على ما ذهب إليه من أن ذلك التشغيل يجرد السيارة عندئذ من وصف المركبة الآلية المعدة للسير على الطرق العامة ويجعلها مجرد أداة لإدارة آلة ميكانيكية فإنه يكون قد خصص عموم النص بغير مخصص وحجب نفسه بذلك عن بحث صفة مورث الطاعنين وما إذا كان من عمال السيارة الذين لا يشملهم التأمين الإجباري وفقاً لنص المادة السادسة المشار إليها - وهو ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2119 لسنة 1985 مدني الفيوم الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليهم خمسين ألف جنيه تعويضاً عما لحقهم ومورثهم من أضرار نتيجة إصابته بالإصابات التي أودت بحياته أثناء قيامه بتاريخ 12/ 11/ 1984 بتنظيف خلاط سيارة نقل - مؤمن عليها لدى الشركة - وذلك بسبب خطأ أدين عنه قائدها بحكم بات، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/ 12/ 1985 بإلزام الشركة بالتعويض، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 511 لسنة 21 ق بني سويف، كما استأنفته الشركة بالاستئناف 2 لسنة 22 ق، وبتاريخ 7/ 4/ 1986 قضت محكمة الاستئناف في الاستئناف الأول برفضه وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض في وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن الوفاة لم تنشأ نتيجة حادث سيارة مما يغطيه التأمين الإجباري في حين أن الحادث وقع بخطأ قائد سيارة تخضع لقانون المرور ويعد من حوادث السيارات التي يغطيها التأمين الإجباري.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 "يدل على أن عبارة" حوادث السيارات وردت في النص عامة مطلقة وإذ خلا القانون من دليل على تخصيصها فقد وجب حملها على عمومها، ومؤدى ذلك أن عقد التأمين الإجباري يغطي المسئولية المدنية الناشئة عن وفيات الأشخاص وإصابتهم من كافة حوادث السيارات التي تقع من أي جزء منها أو ملحق متصل بها، وسواء وقعت هذه الحوادث أثناء وقوف السيارات أو أثناء تشغيلها على أية صورة - ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن وفاة مورث الطاعنين بسبب تشغيل خلاط السيارة بواسطة محركها أثناء وقوفها في موقع العمل لا يعد من الحوادث التي يشملها التأمين الإجباري تأسيساً على ما ذهب إليه من أن ذلك التشغيل يجرد السيارة عندئذ من وصف المركبة الآلية المعدة للسير على الطرق العامة ويجعلها مجرد أداة لإدارة آلة ميكانيكية فإنه يكون قد خصص عموم النص بغير مخصص وحجب نفسه بذلك عن بحث صفة مورث الطاعنين وما إذا كان من عمال السيارة الذين لا يشملهم التأمين الإجباري وفقاً لنص المادة السادسة المشار إليها - وهو ما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 14 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,959,843

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »