عدم مسئولية الشركة المؤمن في مواجهة الورثة عن التعويض المقضي به.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثالث - السنة 40 - صـ 38
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.
(321)
الطعن رقم 83 لسنة 58 القضائية
تأمين "التأمين الجماعي". تعويض. التزام. عقد "عقد التأمين الجماعي". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق "الخطأ في القانون".
التزام شركة التأمين بموجب عقد التأمين الجماعي - في حالة وفاة أحد العمال المؤمن عليهم نتيجة حادث - بدفع مبلغ معين للشركة المؤمن لها. ثبوت وفائها بهذا المبلغ. مؤداه. عدم مسئولية الشركة المؤمن في مواجهة الورثة عن التعويض المقضي به. القضاء بإلزام شركة التأمين دون بيان الأساس القانوني. مخالفة للثابت في الأوراق خطأ في القانون.
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاعها المشار إليه بوجه النعي، وكان الثابت من نص المادة الرابعة من عقد التأمين الجماعي المقدم من الشركة المؤمن لها أن شركة التأمين الطاعنة تلتزم - في حالة وفاة أحد العمال المؤمن عليهم نتيجة حادث قبل بلوغ سن الستين - بأن تدفع للشركة المؤمن لها مبلغ تأمين يعادل أجر الاشتراك عن ستة وثلاثين شهراً فحسب، وقد تضمنت الأوراق - ما يفيد قيام شركة التأمين بالوفاء بهذا المبلغ للشركة المؤمن لها الذي سددته للورثة فعلاً، مما مؤداه عدم مسئولية شركة التأمين في مواجهتهم عن مبلغ التعويض المقضي به وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في الرد على هذا الدفاع الذي تمسكت به الشركة على أسباب الحكم الابتدائي التي خلت بدورها من الرد عليه كما خلا من بيان الأساس القانوني لما قضي به بالنسبة للشركة الطاعنة، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى أقامت على الشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى 3/ 1982 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ خمسين ألف جنيه، وقالت بياناً لذلك أن مورثها المرحوم........ كان عاملاً بالشركة وقد توفي نتيجة إصابته بصعق كهربائي أثناء وسبب عمله، وإذ وقعت إصابته ووفاته بخطأ من الشركة وسببت له ولها ولأولادها منه المشمولين بوصايتها أضراراً مادية ومعنوية جسمية تقدر بذلك المبلغ فقد أقامت دعواها بطلب الحكم لها به والشركة أدخلت شركة الشرق للتأمين الطاعنة طالبة الحكم بإلزامهما متضامنين بأداء ذلك التعويض تأسيساً على عقد التأمين الجماعي المبرم بينها، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/ 11/ 1984 بإلزام الشركتين المدعى عليهما بأن تدفعا إلى المدعية مبلغ عشرة ألاف جنيه استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 268/ 9 ق الإسماعيلية وبتاريخ 23/ 11/ 1987 قضت المحكمة بتخفيض مقدار التعويض المقضي به إلى ستة ألاف جنيه طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة به مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن مسئوليتها طبقاً لشروط عقد التأمين الجماعي محدودة بمبلغ معين وقد سددته للشركة المؤمن لها فعلاً، وهو ما تنعدم معه مسئوليتها في مواجهة الورثة المدعين وإذ تضمنت الأوراق ما يدل على ذلك وإلزامها الحكم بتعويض لا يغطيها العقد دون أن يبين الأساس القانوني لما قضي به عليها فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفعها المشار إليه بوجه النعي، وكان الثابت من نص المادة الرابعة من عقد التأمين الجماعي المقدم من الشركة المؤمن لها أن شركة التأمين الطاعنة تلتزم - في حالة وفاة أحد العمال المؤمن عليهم نتيجة حادث قبل بلوغ سن الستين - بأن تدفع للشركة المؤمن لها مبلغ تأمين يعادل أجر الاشتراك عن ستة وثلاثين شهراً فحسب، وقد تضمنت الأوراق - ما يفيد قيام شركة التأمين بالوفاء بهذا المبلغ للشركة المؤمن لها التي سددته للورثة فعلاً، مما مؤداه عدم مسئولية شركة التأمين في مواجهتهم عن مبلغ التعويض المقضي به وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في الرد على هذا الدفاع الذي تمسكت به الشركة على أسباب الحكم الابتدائي التي خلت بدورها من الرد عليه كما خلا من بيان الأساس القانوني لما قضي به بالنسبة للشركة الطاعنة، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
ساحة النقاش