تقيد صاحب الشأن في تقدير التعويض عن مقابل الانتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات والميعاد الخاصين بالمعارضة في التقدير أمام لجنة الفصل في المنازعات الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مناطه أن تكون الجهة التي استولت على العقار قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 591
جلسة 25 من فبراير سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي وعبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة، إبراهيم الطويلة وعبد الناصر السباعي.
(100)
الطعن رقم 257 لسنة 58 القضائية
1 - قوة الأمر المقضي. حكم. إثبات "طرق الإثبات: القرائن القانونية". دعوى.
قوة الأمر المقضي. أثرها. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أبديت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. الحكم النهائي الصادر بالريع. اكتسابه قوة الأمر المقضي في مسألة الاختصاص الولائي في دعوى أخرى بالريع عن فترة تالية.
2 - ملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة". دعوى "رفع الدعوى". تعويض.
تقيد صاحب الشأن في تقدير التعويض عن مقابل الانتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات والميعاد الخاصين بالمعارضة في التقدير أمام لجنة الفصل في المنازعات الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مناطه أن تكون الجهة التي استولت على العقار قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. عدم اتباعها هذه الإجراءات أثره. لصاحب الشأن سلوك سبيل الدعوى العادية المبتدأة.
3 - إثبات "ندب الخبراء". خبرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل: في مسائل الإثبات". خبرة.
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن لتقرير الخبير. ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه. لا سلطان عليها في ذلك لمحكمة النقض.
4 - التزام "المقاصة القضائية". دعوى "الطلب العارض".
المقاصة القضائية سبيلها. دعوى أصلية أو في صورة طلب عارض م 125 - مرافعات. إبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. غير مقبول.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إذ نصت على أن "يكون لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية وله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بصحة التعويض عن عدم الانتفاع حق المعارضة في هذا التقدير ويكون الفصل في المعارضة طبقاً للنصوص الخاصة بالمعارضة في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية ويتعين المصلحة المختصة خلال أسبوع من تاريخ الاستيلاء قيمة التعويض ويعلن صاحب الشأن بذلك" فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقيد صاحب الشأن في تقدير التعويض عن مقابل الانتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات والميعاد الخاصين بالمعارضة بالتقرير أمام لجنة الفصل في المنازعات المنصوص على تشكيلها في المادتين 12/ 13 من القانون المشار إليه وهو بالتزام الجهة التي استولت على العقار بأحكام المادة 16 سالفة الذكر، فإنه لم تقفل فإنه لا يكون أمام صاحب الحق من سبيل للحصول على حقه سوى الالتجاء إلى القضاء للمطالبة به بالدعوى العادية المبتدأة.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقريرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على المطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي في تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض.
4 - المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات، وإذ لم يعد الطاعن طلب المقاصة القضائية بين ما هو مستحق عليه من ريع للمطعون عليه وبين ما هو مستحق له عنده إلا أمام محكمة الاستئناف فإنه لو اعتبر هذا الطلب منه عارضاً يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقبول لإبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 616 سنة 1983 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم - وعلى ما ضمنه مذكرته الختامية - بإلزامه أن يدفع له مبلغ 70560 جـ وقال بياناً لذلك أنه وولديه القاصرين المشمولين بولايته يمتلكون واحداً وعشرين فداناً بناحية التل الكبير. مزرعة بالفاكهة والأشجار ومقام عليها أبراج حمام ومخازن - اغتصبتها القوات المسلحة أثر عدوان 1967 واستغلت ثمارها وهدمت مبانيها ثم قطعت أشجارها وأتلفت ما بقى منها، وقد صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 386 سنة 1976 مدني الإسماعيلية الابتدائية قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 49477.611 مليمجـ قيمة ريع الحديقة وما أصابها من تلف حتى سنة 1977، وإذ قدر ريع ما اغتصبه الطاعن عن الفترة من بداية 1978 حتى نهاية عام 1985 بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. بتاريخ 26/ 12/ 1979 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبندب خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية لبيان واضع اليد على أطيان النزاع وقيمة ما تغله من ريع، وبعد أن قدم الخبير تقريريه حكمت المحكمة بتاريخ 21/ 5/ 1986 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه - عن نفسه وبصفته - مبلغ 42205.362. مليمجـ - استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 303 سنة 11 ق كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 308 سنة 11 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 19/ 11/ 1987 في موضوع الاستئناف رقم 303 سنة 11 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه مبلغ 48234.984 مليمجـ ورفض الاستئناف رقم 308 سنة 11 ق. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن القوات المسلحة وضعت يدها على أطيان النزاع منذ حرب يونيه 1967 للدفاع عن الحدود الشرقية للبلاد وتأمين سلامة الوطن وأمنه عملاً بأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة مما يعد من أعمال السياحة المحظور على المحاكم نظرها، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ورفض الدفع الذي أبداه الطاعن بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى على سند من أن استيلاء القوات المسلحة على أطيان النزاع جاء تطبيقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولا يعد من أعمال السيادة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وكان الثابت من أوراق الدعوى رقم 386 سنة 1976 مدني الإسماعيلية الابتدائية المرفقة بالدعوى الحالية أن المطعون عليه أقامها ضد الطاعن وطلب فيها الحكم بإلزامه أن يؤدي له قيمة ريع ذات الأرض موضوع الدعوى الماثلة التي استولت عليها القوات المسلحة أثر عدوان 1967 - حتى آخر عام 1977، ودفع الطاعن فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن استيلاء القوات المسلحة على أطيان النزاع يعد من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص القضاء وقضى في تلك الدعوى برفض الدفع، وأسست المحكمة قضاءها على ما قررته إن "..... استيلاء القوات المسلحة... على عين التداعي قد تم بعد حرب 1967..... ومن ثم فإن هذا العمل من جانبها لا يعد من الأعمال الحربية التي لا تكون بهذا المعنى إلا وقت نشوب الحرب بينهما وبين قوات العدو. فإن هذا العمل الجديد لا يعد عن أعمال السيادة وإذا أصبح هذا الحكم نهائياً. بعد أن تأييد استئنافياً ولم يدع الطاعن بتغيير الوضع الذي كان قائماً في الفترة السابقة فإن ذلك الحكم يحوز قوة الشيء المحكوم به في صدر اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع المطروح ويمنع الخصوم من المنازع في تلك المسألة في الدعوى الماثلة التي أقامها المطعون عليه بطلب ريع ذات الأطيان عن الفترة التالية لتلك التي قضى بها في الدعوى السابقة، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم الاختصاص فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه ويكون تعييبه فيما أقام عليه قضاءه في هذا الخصوص غير منتج ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة نظم إجراءات دفع التعويض عن مقابل عدم الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته في حالة الاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر وحظر على صاحب الشأن أن يلجأ مباشرة إلى القضاء للمطالبة بحقه إلا إذا لم تتبع جهة الإدارة الإجراءات الواجبة قانوناً لتقدير التعويض، وكان الثابت أن رئيس مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 25/ 2/ 1985 القرار رقم 264 بتقرير المنفعة العامة لأطيان النزاع بما كان يوجب على المطعون عليه عدم اللجوء إلى المحكمة بطلب التعويض عن الفترة التالية لهذا القرار، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالريع عن تلك الفترة قبل اللجوء إلى اللجان التي أناط بها المشرع تقدير التعويض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إذ نصت على أن "يكون لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية وله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بصحة التعويض عن عدم الانتفاع حق المعارضة في هذا التقدير ويكون الفصل في المعارضة طبقاً للنصوص الخاصة بالمعارضة في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية ويتعين المصلحة المختصة خلال أسبوع من تاريخ الاستيلاء قيمة التعويض ويعلن صاحب الشأن بذلك" فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقيد صاحب الشأن في تقدير التعويض عن مقابل الانتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات والميعاد الخاصين بالمعارضة بالتقرير أمام لجنة الفصل في المنازعات المنصوص على تشكيلها في المادتين 12، 13 من القانون المشار إليه وهو بالتزام الجهة التي استولت على العقار بأحكام المادة 16 سالفة الذكر، فإنه لم تفعل فإنه لا يكون أمام صاحب الحق من سبيل للحصول على حقه سوى الالتجاء إلى القضاء للمطالبة به بالدعوى العادية المبتدأة، لما كان ما تقدم وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد إبلاغ المطعون عليه بقرار الاستيلاء أو إخطاره بتقدير التعويض رغم تمسك المطعون عليه بعدم اتخاذ هذه الإجراءات ولم يدع الطاعن أنه اتخاذها، فلا على الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليه بالريع عن الفترة التالية لصدور القرار المشار إليه حتى نهاية 1985 ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث إن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب من وجهين، وفي بيان أولهما يقول الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف أن الخبير احتسب ريع الفدان من الأرض التي أقامت عليها القوات المسلحة مبان ومنشآت بأزيد من ريع الأرض المستغلة في غير هذا الغرض رغم أنها كلها أرض زراعية، واحتسب ضمن الريع ما قفله الأرض من ثمار فاكهة هلكت أشجارها، وفي بيان الوجه الثاني يقول أنه تمسك بالمقاصة القضائية بين الريع المستحق للمطعون عليه وبين مبلغ 421 جنيه في له بها في الدعوى رقم 386 سنة 1976 مدني الإسماعيلية الابتدائية إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على المطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه، لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي في تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض، لما كان ما تقدم وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه أجاب على اعتراضات الطاعن بما قرره إن ما قرره من ريع يتفق وطبيعة استغلال عين النزاع، وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة اطمأنت إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى وأخذت به للأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على اعتراضاته على هذا التقدير لا يعد وإن يكون جدلاً تقدير المحكمة للدليل الذي اعتمدت عليه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، والنعي مردود في وجهة الثاني بأن المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات، وإذ لم يعد الطاعن طلب المقاصة القضائية بين ما هو مستحق عليه من ريع للمطعون عليه وبين ما هو مستحق له عنده إلا أمام محكمة الاستئناف فإنه لو اعتبر هذا الطلب منه عارضاً يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقبول لإبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش