إقامة الحكم قضاءه بالتعويض الإجمالي عن عده أمور ناقش كل منها على وحده لا بطلان. استقلال قاضى الموضوع بتقدير هذا التعويض.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 890
جلسة 28 من مارس سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف نائب رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج، شكري العميري وعبد الرحمن فكري.
(147)
الطعن رقم 497 لسنة 57 القضائية
(1) التزام "آثار الالتزام" "تنفيذ الالتزام"
الوعد بجائزة. التزام بالإرادة المنفردة ترتبه في ذمه الواعد بمجرد توجيهه، إعذار المدين غير واجب متى أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين المادتان 162، 220 مدني.
(2) حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي". نقض.
إقامة الحكم الاستئنافي قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على أسباب خاصة. النعي على الحكم الأخير. غير مقبول.
(3) تعويض. حكم. محكمه الموضوع.
إقامة الحكم قضاءه بالتعويض الإجمالي عن عده أمور ناقش كل منها على وحده لا بطلان. استقلال قاضى الموضوع بتقدير هذا التعويض.
(4) دعوى "إغفال الفصل في بعض الطلبات" استئناف.
الطلب الذي تغفله المحكمة - بقاؤه أمامها. السبيل إلى الفصل فيه. الرجوع إلى ذات المحكمة لنظره. استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية.
1 - إذ كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 162 من القانون المدني والمادة 220 من ذات القانون أن الواعد بالجائزة يرتب في ذمته التزاماً بإرادته المنفردة من وقت توجيه هذه الإرادة إلى الجمهور لدائن غير معين يلتزم بإعطائه إياها إذا قام بالعمل المطلوب. وأن إعذار الدائن مدينه لا يكون واجباً إذا أصبح الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه في أسبابه فان النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي يكون غير مقبول.
3 - لا يبطل الحكم قضاءه بتعويض إجمالي عن عده أمور متى كان قد ناقش كل أمر منها على حده، ومن المقرر أن تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
4 - إذ كان مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، وكان البين أن محكمه أول درجة لم تفصل في دعوى الضمان الفرعية، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن دعوى الضمان غير معروضة على المحكمة الاستئنافية لعدم الفصل فيها من محكمه أول درجه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1554 لسنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن والمطعون ضده بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يدفعا لها مبلغ 2000 جنيه وقالت بياناً لها أن مؤسسة الأهرام التي يمثلها الطاعن أعلنت بمناسبة العيد القومي لجريدة الأهرام عن جوائز تعطى للفائزين في سحب يجرى على الكوبونات التي تنشرها الجريدة، وقد فازت المطعون ضدها بالجائزة الثانية وهي شقة مبينة بصحيفة الدعوى مقدمة من المطعون ضده الثاني بصفته، وإذ لم ينفذ هو الطاعن بصفيهما التزامهما بتسليمهما العين موضوع الجائزة فقد أصابها أضرار مادية وأدبية ومن ثم أقامت الدعوى بالطلبات آنفة الذكر. قضت المحكمة برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ولرفعها قبل الأوان وألزمت الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 5000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية. استأنف الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف أرقام 6801، 6875، 9485 لسنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 12/ 1986 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف الثاني وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذا المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الواعد الحقيقي بالجائزة هي محافظة القاهرة التي يمثلها المطعون ضده الثاني وتأكد ذلك من كتابها المؤرخ 9/ 1/ 1977 وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن ثم فإن مؤسسة الأهرام التي يمثلها الطاعن ليست هي الواعدة بالجائزة وإنما هي المعبرة عن وعد الواعد الحقيقي بطريق الإعلان في جريدة الأهرام، ولما كان تنفيذ الالتزام عيناً بتسليم الجائزة (مسكن) ما زال ممكناً بواسطة المحافظة الواعدة بالجائزة والتي تعمل على توفيرها على ما ورد بكتابها المؤرخ 20/ 11/ 1985 فإن طلب التعويض يكون سابقاً لأوانه، كما أبدى الطاعن دفعاً بعدم قبول الدعوى لرفعها الأوان لعدم إعذار المطعون ضدها الأولى بصفته وإذ التفت الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عن شخص الواعد الحقيقي وإمكانية تنفيذ عيناً وقضى برفض الدفعين المبديين من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وقبل الأوان فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 162 من القانون المدني والمادة 220 من ذات القانون أن الواعد بالجائزة يرتب في ذمته التزاماً بإرادته المنفردة من وقت توجيه هذه الإرادة إلى الجمهور لدائن غير معين التزم بإعطاء الجائز إذا هو قام بالعمل المطلوب، وأن إعذار الدائن مدينه لا يكون واجباً إذا أصبح الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - استناداً إلى أسباب سائقة لها بأصلها الثابت في الأوراق - أن مؤسسة الأهرام التي يمثلها الطاعن هي الواعدة بالجائزة ومن ثم تكون صاحبة الصفة في التداعي، وأن تنفيذ التزامها عيناً أضحى غير مجدد بفعلها وإذ قضى برفض الدفعين المبديين من الطاعن بصفته فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من ثلاثة أوجه وفي بيان الوجه الأول يقول أنه تمسك في دفاعه بأن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى في تقريره إلى أن محافظة القاهرة التي يمثلها المطعون ضدها الثاني هي الواعدة بالجائزة وتلتزم بتسليمها عيناً إلا أن الحكم الابتدائي التفت عن هذه النتيجة دون تسبيب مخالفاً بذلك المادة التاسعة من قانون الإثبات ولم يرد الحكم المطعون على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه في أسبابه فإن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قام على أسباب خاصة في هذا الخصوص فإن ما يتحدى به الطاعن بصفته بهذا الوجه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه بأن الأوراق قد خلت من أي دليل على أن المطعون ضدها الأولى قد لحقها أضرار كما لم يحدد عناصر تلك الأضرار وبيان ماهيتها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يبطل الحكم قضاؤه بتعويض إجمالي عن عدة أمور متى كان قد ناقش كل أمر منها على حده. ومن المقرر أن تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. وإذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بأن التعويض المقضي به للمطعون ضدها الأولى مناسب لما أصابها من أضرار مادية وأدبية نتيجة تقاعس مؤسسة الأهرام عن تنفيذ التزامها فإن النعي عليه بهذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ أعرض عن الفصل في دعوى الضمان الفرعية على سند من أنها غير معروضة على المحكمة الاستئنافية لعدم الفصل فيها من محكمه أول درجه فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، وكان البين أن محكمه أول درجة لم تفصل في دعوى الضمان الفرعية، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن دعوى الضمان غير معروضة على المحكمة الاستئنافية لعدم الفصل فيها من محكمه أول درجه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الدعوى.
ساحة النقاش