الخطأ المرفقي. ماهيته. الخطأ الذي ينسب إلى المرفق حتى - لو كان الذي قام به مادياً أحد العاملين بالمرفق، قيامه - على أساس أن المرفق ذاته هو الذي تسبب في الضرر لكونه لم يؤد الخدمة العامة وفقاً للقواعد التي يسير عليها. ثبوت أن الخطأ الموجب للتعويض خطأ شخصياً.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 61
جلسة 6 من مايو سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين نائبي رئيس المحكمة/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويله وعبد الناصر السباعي.
(181)
الطعن رقم 2753 لسنة 58 القضائية
(1) مسئولية "مسئولية تقصيرية" تعويض.
الخطأ المرفقي. ماهيته. الخطأ الذي ينسب إلى المرفق حتى - لو كان الذي قام به مادياً أحد العاملين بالمرفق، قيامه - على أساس أن المرفق ذاته هو الذي تسبب في الضرر لكونه لم يؤد الخدمة العامة وفقاً للقواعد التي يسير عليها. ثبوت أن الخطأ الموجب للتعويض خطأ شخصياً. مسائلة التابع للمتبوع الكفيل المتضامن من معه الرجوع عليه بما يوفيه عنه من تعويض للمضرور م 175 مدني. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
1 - الخطأ المرفقي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الخطأ الذي ينسب إلى المرفق حتى ولو كان الذي قام به مادياً أحد العاملين بالمرفق، ويقوم الخطأ على أساس أن المرفق ذاته هو الذي تسبب في الضرر لأنه لم يؤد الخدمة العامة وفقاً للقواعد التي يسير عليها سواء كانت هذه القواعد خارجية أي وضعها المشرع ليلتزم بها المرفق، أو داخلية أي سنها المرفق لنفسه أو يقتضيها السير العادي للأمور، وإذا كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن والمطعون عليه بتعويض المضرورين عن موت المجني عليه أنه أسس قضاءه بالتعويض التزاماً بحجية الحكم الجنائي الذي أدان المطعون عليه فيما نسب إليه من إهمال لقيادته السيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بالمجني عليه وأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، لما كان ذلك وكان ما صدر من المطعون عليه من خطأ رتب مسئوليته عن الضرر الموجب للتعويض المقضى به لا يعدو وأن يكون خطأ شخصياً يسأل عنه التابع وبالتالي يحق للمتبوع الكفيل المتضامن معه الرجوع عليه بما يوفيه عنه من تعويض للمضرور عملاً بنص المادة 175 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ما صدر من المطعون عليه تابع الطاعنين خطأ مهنياً وأعمل حكم قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يكون قد خالف القانون. وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن....... أقاما الدعوى رقم 712 سنة 1984 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون عليه بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لهما مبلغ 15000 جنيه، وقالاً بياناً لذلك إن المطعون عليه تسبب بخطئه في موت مورثهما إثر اصطدامه به أثناء قيادته سيارة مملوكة للطاعن، وأدين عن الحادث بحكم جنائي بات، وقد أصابتها أضرار أدبية يقدرون تعويضاً عنها وعما أصاب مورثهما من ضرر مادي بالمبلغ المطالب به. وجه الطاعنون للمطعون عليه دعوى فرعية للحكم لهم بما عسى أن يحكم به عليهم بتاريخ 22/ 12/ 1985 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم أن يدفعوا للمدعيين مبلغ 7000 جنيه، وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام المطعون عليه أن يؤدي للطاعنين مبلغ 7000 جنيه، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 56 سنة 11 ق، كما استأنفه المطعون عليه بالاستئناف رقم 78 سنة 11 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 10/ 5/ 1988 برفض الاستئناف رقم 56 سنة 11 ق وفي الاستئناف رقم 78 سنة 11 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية وبرفض الدعوى عنها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه هي مسئولية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون، ومن ثم فإنه يحق للمتبوع الرجوع على تابعه محدث الضرر بما وفاه من تعويض للمضرور عملاً بنص المادة 175 من القانون المدني. وإذ كان البين من الأوراق أن موت المجني عليه كان وليد خطأ المطعون عليه الشخصي على النحو الثابت في الحكم الجنائي الذي أدانه عن الواقعة التي تسببت في إحداث الضرر فإنه من حق الطاعنين الرجوع بدعوى الضمان على المطعون عليه بما حكم به عليهم لصالح المضرورين. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيساً على أن ما ارتكبه المطعون عليه يُعد خطأ مرفقياً تسأل عنه الإدارة دون التابع عملاً بنص المادة 78/ 3 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الخطأ المرفقي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الخطأ الذي ينسب إلى المرفق حتى ولو كان الذي قام به مادياً أحد العاملين بالمرفق، ويقوم الخطأ على أساس أن المرفق ذاته هو الذي تسبب في الضرر لأنه لم يؤد الخدمة العامة وفقاً للقواعد التي يسير عليها سواء أكانت هذه القواعد خارجية أي وضعها المشرع ليلتزم بها المرفق، أو داخليه أي سنها المرفق لنفسه أو يقتضيها السير العادي للأمور، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه - فيما قضى به من إلزام الطاعن والمطعون عليه بتعويض المضرورين عن موت المجني عليه أنه أسس قضاءه بالتعويض التزاماً بحجية الحكم الجنائي الذي أدان المطعون عليه فيما نسب إليه من إهمال لقيادته السيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بالمجني عليه وأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، لما كان ذلك وكان ما صدر من المطعون عليه من خطأ رتب مسئوليته عن الضرر الموجب للتعويض المقضى به لا يعدو أن يكون خطأ شخصياً يسأل عنه التابع وبالتالي يحق للمتبوع الكفيل المتضامن معه الرجوع عليه بما يوفيه عنه من تعويض للمضرور عملاً بنص المادة 175 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ما صدر من المطعون عليه تابع الطاعنين خطأ مهنياً وأعمل حكم قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه وكان الثابت مما تقدم أن المطعون عليه مسئول عن رد ما يوفيه الطاعن عنه ومن ثم يكون الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية في محله.
ساحة النقاش