المدد المقررة لبقاء القاضي أو الرئيس بالمحكمة في كل من المناطق الثلاث. م 59/ 1 من قانون السلطة القضائية. حد أقصى يتعين على الجهة الإدارية نقله عند نهايتها في غير الحالات المستثناه. نقله قبل انقضائها. جائز. خلو قرار النقل مما يدل على أنه هدف لغير المصلحة العامة. مؤداه. رفض طلب التعويض عنه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 76
جلسة 12 من يونيه سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، فتحي محمود يوسف، سعيد غرباني وعبد المنعم محمد الشهاوي.
(18)
الطعن رقم 78 لسنة 57 القضائية "رجال القضاء"
نقل - تعويض.
المدد المقررة لبقاء القاضي أو الرئيس بالمحكمة في كل من المناطق الثلاث. م 59/ 1 من قانون السلطة القضائية. حد أقصى يتعين على الجهة الإدارية نقله عند نهايتها في غير الحالات المستثناه. نقله قبل انقضائها. جائز. خلو قرار النقل مما يدل على أنه هدف لغير المصلحة العامة. مؤداه. رفض طلب التعويض عنه.
النص في الفقرة الأولي من المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا قضى خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان" مفاده أن المشرع وإن قرر حداً أقصى للمدة التي يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في محاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة وذلك في غير الحالات المستثناه بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة إلا أنه لم يحظر نقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة خلال تلك المدة من المحكمة التي يعمل بها إلى محكمة أخرى في ذات المنطقة أو منطقة أسبق في الترتيب وإنما جعل الأمر في ذلك موكولاً للجهة الإدارية تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود المصلحة العامة وما تقتضيه من إجراء التنقلات بين محاكم المنطقة الواحدة أو منها إلى محاكم المنطقة التي تسبقها طبقاً لحاجة العمل وسائر الاعتبارات التي تكفل حسن سيره وانتظامه. لما كان ذلك وكان القرار المطلوب التعويض عنه قد صدر بنقل الطالب من محكمة شمال سيناء الابتدائية إلى محكمة المنصورة الابتدائية التابعة للمنطقة الأسبق في الترتيب ولم يزعم الطالب إن القرار قد هدف لغير المصلحة العامة فإنه يكون مبرأً من أي عيب مما يكون معه طلب التعويض عنه على غير أساس متعين الرفض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/........ الرئيس بمحكمة المنصورة الابتدائية تقدم بتاريخ 20/ 9/ 1987 بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 367/ 87 فيما تضمنه من نقله من محكمة شمال سيناء مع ما يترتب على ذلك من أثار والتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب هذا القرار بمبلغ خمسين ألف من الجنيهات وقال بياناً لطلبه أنه نقل من محكمة شمال سيناء الابتدائية. إلى محكمة المنصورة الابتدائية وإذ تم هذا النقل قبل استكمال المدة المقررة للعمل بالمحكمة المنقول منها وانطوى هذا النقل على معني الجزاء والحق به أضراراً مادية وأديبة فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك وبجلسة 8/ 5/ 1990 قرر الطالب بتنازله عن طلب إلغاء القرار الجمهوري الصادر بنقله من محكمة شمال سيناء الابتدائية وتمسك بطلب التعويض ومن ثم يتعين إثبات ذلك التنازل.
وحيث إن النص في الفقرة الأولي من المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46/ 1972 إلى أنه "ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان مفاده أن المشرع وأن قرر حداً أقصى للمدة التي يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في محاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة وذلك في غير الحالات المستثناه بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا المادة إلا أنه لم يحظر نقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة خلال تلك المدة من المحكمة التي يعمل بها إلى محكمة أخرى في ذات المنطقة أو منطقة أسبق في الترتيب وإنما جعل الأمر في ذلك موكولاً للجهة الإدارية تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود المصلحة العامة وما تقتضيه من إجراء التنقلات بين محاكم المنطقة الواحدة أو منها إلى محاكم المنطقة التي تسبقها طبقاً لحاجة العمل وسائر الاعتبارات التي تكفل حسن سيره وانتظامه. لما كان ذلك وكان القرار المطلوب التعويض عنه قد صدر بنقل الطالب من محكمة شمال سيناء الابتدائية إلى محكمة المنصورة الابتدائية التابعة للمنطقة الأسبق في الترتيب ولم يدع الطالب أن هذا القرار قد هدف لغير المصلحة العامة فإنه يكون مبرأً من أي عيب مما يكون معه طلب التعويض عنه على غير أساس متعين الرفض.
ساحة النقاش