الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء. مناطها. م 178مدني. اختصاص شركة توزيع كهرباء القناة بجزء من نشاط هيئة كهرباء مصر بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية في جهات معينة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 238
جلسة 26 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة، أحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم.
(52)
الطعن رقم 2261 لسنة 56 القضائية
مسئولية "مسئولية حارس الأشياء". حكم. تعويض.
الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء. مناطها. م 178 مدني. اختصاص شركة توزيع كهرباء القناة بجزء من نشاط هيئة كهرباء مصر بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية في جهات معينة. قرار رئيس مجلس الوزراء 225 لسنة 1978. مؤداه. اعتبار الشركة صاحبة السيطرة الفعلية والرقابة على شبكة الكهرباء في مناطق اختصاصها. أثره. مسئوليتها عما يحدث عنها من أضرار دون الهيئة الطاعنة.
إن نص المادة 178 من القانون المدني يدل على أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لهذا النص إنما تحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه. وكان مؤدى نصوص القانون 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، وقرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 1/ 3/ 1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء القناة أن هذه الشركة قد اختصت بجزء من نشاط هيئة الكهرباء وهو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية في جهات معينة بما مؤداه أن الشركة أصبحت بذلك هي وحدها صاحبة السيطرة الفعلية المتولية حراسة شبكة الكهرباء في المناطق سالفة الذكر التي تقوم عن طريقها بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وبالتالي تكون مسئولة عما يحدث عنها من أضرار.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 10593 سنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الهيئة الطاعنة والشركة المطعون عليها الثالثة - شركة توزيع كهرباء القناة - وأخرى بطلب الحكم بإلزامهن بالتضامن بأن يؤدين لهما مبلغ عشرة آلاف جنيه وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 26/ 1/ 1982 توفي ابنهما المرحوم....... شقيق القاصرين.......، ......... المشمولين بولاية والدهما المطعون عليه الأول - نتيجة صعقة من تيار كهربائي من أحد الأسلاك المعدة لتوصيل التيار الكهربائي بالقرية، وقد أصابهما من جراء ذلك ضرر يقدران التعويض الجابر له فضلاً عن التعويض الموروث بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقاما الدعوى. دفعت الطاعنة وهيئة كهرباء الريف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لكل منهما، ودفعت المطعون عليها الثالثة الدعوى بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظرها، وبتاريخ 14/ 1/ 1985 حكم المحكمة: أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهيئة كهرباء الريف. ثانياً برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهيئة كهرباء مصر - الطاعنة - وبقبولها. ثالثاً: برفض الدفع بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وباختصاصها. رابعاً: بإلزام الطاعنة بالتضامن مع الشركة المطعون عليها الثالثة بأن يؤديا للمطعون عليهما الأولين مبلغ خمسة آلاف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1619 لسنة 102 ق، كما استأنفته شركة توزيع كهرباء القناة بالاستئناف رقم 1856 لسنة 102 ق، والمحكوم لهما بالاستئناف رقم 1774 لسنة 102 ق وبتاريخ 10/ 5/ 1986 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين رقمي 1619، 1774 لسنة 102 ق وفي الاستئناف رقم 1856 لسنة 102 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة والمطعون عليها الثالثة بالتضامن بأن يؤديا للمطعون عليهما الأولين مبلغ 2500 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها غير مسئولة عن صيانة الأسلاك الكهربائية، وأنه طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 11 من قرار رئيس الوزراء رقم 225 لسنة 1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء القناة فإن الهيئة تتولى بالنسبة لشركة التوزيع نشاط التخطيط للصيانة الأساسية والتجديدات والإحلال ولا يدخل فيها صيانة أسلاك توزيع الكهرباء داخل القرى مثل القرية التي وقع بها الحادث، أو نشاط التشغيل، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنها تشارك المطعون عليها الثالثة في التشغيل والصيانة سواء بالتخطيط أو مباشرة الإشراف الفعلي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه........" يدل على أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أن المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، وكان يبين من نصوص القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر "الطاعنة" أن هذه الهيئة حلت محل المؤسسة المصرية العامة للكهرباء فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وأصبحت بموجب قرار إنشائها المنوط بها وحدها عبء تشغيل وصيانة شبكة الكهرباء وتوزيع القوى الكهربائية وبيعها بأنحاء الجمهورية، وكانت بهذه المثابة صاحبة السيطرة الفعلية عليها والمتولية حراستها، غير أنه يبين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 1/ 3/ 1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء القناة - المطعون عليها الثالثة - أنه ينص على أن غرض الشركة هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين على الضغوط 11 كيلو فولت، 380 فولت، 220 فولت في مدن بور سعيد والسويس والإسماعيلية ومحافظات الشرقية والبحر الأحمر وسيناء ......... وبذلك فإن هذه الشركة تكون قد اختصت بجزء من نشاط هيئة الكهرباء وهو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية في جهات معينة بما مؤداه أن الشركة أصبحت بذلك هي وحدها صاحبة السيطرة الفعلية المتولية حراسة شبكة الكهرباء في المناطق سالفة الذكر التي تقوم عن طريقها بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وبالتالي تكون مسئولة عما يحدث عنها من أضرار ولا ينال من ذلك ما تضمنه قرار إنشاء الشركة بأن تتولى هيئة كهرباء مصر - الطاعنة - بالنسبة للشركة الأنشطة المتعلقة بالبحوث والتطور والتدريب الفني والمشتريات والقروض الخارجية والاستثمارات وتخطيط عمليات الصيانة الأساسية والتجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها وإقرار نظم العمل بما في ذلك المواصفات القياسية أو ما نص عليه قرار إنشاء الشركة بأن الهيئة تمتلك 70% من رأس مالها، وأن مجلس إدارة الهيئة يعتبر بمثابة الجمعية العمومية للشركة المشار إليها إذ أن ذلك كله لا يعني أن الهيئة الطاعنة مسئولة عن الأضرار الناتجة من تشغيل الشبكة الكهربائية المتعلقة بتوزيع الطاقة وبيع الطاقة مما يدخل ضمن نشاط الشركة المطعون عليها الثالثة التي اختصت وحدها بها النشاط، وكان البين من الأوراق أن الحادث وقع بسبب صعق المجني عليه من كابل كهربائي يتبع الشركة المطعون عليها الثالثة بما لا يدخل ضمن اختصاص الهيئة الطاعنة وتخرج بالتالي عن رقابتها وسيطرتها ومن ثم تنتفي مسئوليتها عن الحادث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى قبل الطاعنة.
ساحة النقاش