موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

عناصر التعويض. شمولها ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه إخلال المتعاقد معه بالتزامه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 908

جلسة 29 من يونيه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة، علي محمد علي، محمد الشناوي وحسين السيد متولي.

(188)
الطعن رقم 1472 لسنة 53 القضائية

تعويض. مسئولية "المسئولية التعاقدية" "الضرر". عقد.
عناصر التعويض. شمولها ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه إخلال المتعاقد معه بالتزامه.
القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه إخلال المتعاقد معه بالتزامه ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمراً احتمالياً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن امتناع المطعون ضدهما عن تنفيذ عقد توريد الجير محل النزاع مما فوت عليه فرصة تسويقه وما قد يجنيه من ربح وكذا عائد استثمار المبلغ الذي سدده ثمناً للعبوات وما دفعه من رسوم جمركية عليها منذ تاريخ تسليم تلك العبوات عام 1974 وحتى صدور الحكم بفسخ العقد وتمسك بذلك الدفاع أمام الخبير الذي تناوله بالبحث وانتهى في تقريره إلى تقدير ما فات الطاعن من كسب نتيجة الامتناع عن التوريد وترك تقدير ما فات الطاعن من عائد استثمار ثمن العبوات وما سدد من رسوم جمركية عليها للمحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض القضاء بالتعويض عنهما على سند من أنه ضرر احتمالي لم يقم الدليل عليه رغم أنه ضرر محقق يجب التعويض عنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 333 لسنة 1977 تجاري جنوب القاهرة على الشركتين المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 13/ 2/ 1974 المحرر بينه وبينهما وإلزامهما أن يؤديا إليه مبلغ 221688 دولاراً أمريكياً، وقال بياناً لها إنه تعاقد معهما على توريد كمية من الجير المطفي "تتراوح بين عشرة وأثني عشرة ألف طن" خلال عام 1974 على دفعات شهرية بسعر الطن الواحد 28 دولاراً، وأوفى بكافة التزاماته الواردة بذلك العقد وبعد أن قاما بشحن جزء من الكمية بالسعر المتعاقد عليه، أخطره برفع السعر إلى 29 دولاراً للطن الواحد ثم توقفا عن التوريد، وإذ لحقه من جراء ذلك ضرراً يقدره بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 28 فبراير سنة 1982 بفسخ العقد المؤرخ 13/ 2/ 1974 وبإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للطاعن مبلغ 26664.43 دولاراً وكذا مبلغ 5202.800 جنيهاً مصرياً وبإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي إليه مبلغ 1947 دولاراً وكذلك مبلغ 561 ديناراً ليبياً. استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 432 لسنة 99 قضائية كما استأنفته المطعون ضدها الأولى والطاعن بالاستئنافين 423، 424 لسنة 99 قضائية على التوالي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الأخيرين إلى الأول قضت في 9 مارس سنة 1983 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض القضاء له بالتعويض عن الضرر الناشئ عن امتناع المطعون ضدهما عن توريد الجير المتعاقد عليه مما فوت عليه أرباح تسويقه، وعن عائد تجميد المبالغ التي سددها ثمناً للعبوات المودعة طرفهما وما دفعه من رسوم جمركية عليها دون استثمار منذ تسليمها لها في عام 1974 وحتى تاريخ القضاء بفسخ العقد بقوله أنه ضرر احتمالي في حين أنه ضرر محقق أورده الخبير في تقريره وعزفت المحكمة عن القضاء به.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه إخلال المتعاقد معه بالتزامه ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمراً احتمالياً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن امتناع المطعون ضدهما عن تنفيذ عقد توريد الجير محل النزاع مما فوت عليه فرصة تسويقه وما قد يجنيه من ربح وكذا عائد استثمار المبلغ الذي سدده ثمناً للعبوات وما دفعه من رسوم جمركية عليها منذ تاريخ تسليم تلك العبوات عام 1974 وحتى صدور الحكم بفسخ العقد وتمسك بذلك الدفاع أمام الخبير الذي تناوله بالبحث وانتهى في تقريره إلى تقدير ما فات الطاعن من كسب نتيجة الامتناع عن التوريد وترك تقدير ما فات الطاعن من عائد استثمار ثمن العبوات وما سدد من رسوم جمركية عليها للمحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض القضاء بالتعويض عنهما على سند من أنه ضرر احتمالي لم يقم الدليل عليه رغم أنه ضرر محقق يجب التعويض عنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 31 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,969

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »