موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

حق المؤمن عليه أو المستحقين في طلب التعويض عن التأخير في صرف المستحقات. ينشأ من تاريخ استيفاء المستندات المؤيدة للصرف.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 476

جلسة 4 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري، حسين دياب نواب رئيس المحكمة وسمير عبد الهادي.

(80)
الطعن رقم 949 لسنة 55 القضائية

- تأمينات اجتماعية. تعويض. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون".
- حق المؤمن عليه أو المستحقين في طلب التعويض عن التأخير في صرف المستحقات. ينشأ من تاريخ استيفاء المستندات المؤيدة للصرف. عدم اشتراط شكلاً معيناً في الطلب. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
- مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع رأى أن يحفظ للمؤمن عليه أو المستحقين عنه حقهم في المستحقات واجبة الأداء، وذلك دون أن يشترط شكلاً معيناً لهذا الطالب الكتابي أو يرتب عليه أية إجراءات أو مواعيد يتعين على المؤمن عليه أو المستحقون عنه أو هيئة التأمينات الاجتماعية اتباعها بعد تقديمه ومن ثم فإن إعلان الهيئة بصحيفة دعوى المطالبة بالمستحقات خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 119 سالفة البيان يتحقق به وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة معنى الطلب الكتابي الذي قصده المشرع في المادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بحيث تستطيع الهيئة بعد مطالبتها بموجب تلك الصحيفة أن تراجع مستحقات الطالب وأن تصرفها ودياً إذا ثبت الحق فيه بما يغني عن الاستمرار في التقاضي، وأن حق المؤمن عليه في التعويض عن التأخير في صرف مستحقاته عند خروجه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لا ينشأ إلا بعد استيفائه المستندات المؤيدة للصرف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى المطالبة بالتعويض عن التأخير في صرف مستحقات مورث الطاعنين على أنه لم يطالب الهيئة بها كتابة خلال المدة المحددة بالفقرة الأولى من المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإذ كان خطؤه هذا قد حجب عنه بحث ما دفعت به الهيئة المطعون ضدها من سقوط الحق في مطالبتها بالتعويض لعدم تقديم مورث الطاعنين المستندات المؤيدة للصرف وما أبداه الطاعنون من رد على هذا الدفع، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة أقام على المطعون ضدها الأولى الدعويين 1530 سنة 1968، 951 سنة 1969 مدني المنصورة الابتدائية، وطلب الحكم في الدعوى الأولى بإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدي له مبلغ 275 جنيهاً قيمة تعويض الدفعة الواحدة عن مدة عمله من 13/ 2/ 1962 إلى 30/ 6/ 1965 وفي الدعوى الثانية بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 330 جنيهاً قيمة غرامة التأخير بواقع 1% من مستحقاته يومياً حتى يوم 13/ 6/ 1969 وما يستجد حتى السداد وقال بياناً لهما إنه في 13/ 2/ 1962 التحق بالعمل لدى المؤسسة المصرية العامة للأدوية بكفر الشيخ، وفي 1/ 7/ 1965 حولت فروع المؤسسة إلى شركة باسم الشركة المصرية لتجارة الأدوية وأثناء قيام علاقة العمل تم التأمين عليه لدى المطعون ضدها الأولى وفي 15/ 7/ 1966 ترك العمل بالشركة. وإذ امتنعت المطعون ضدها الأولى عن أن تؤدي له تعويض الدفعة الواحدة عن مدة عمله، فقد أقام الدعويين بطلباته السالفة البيان وبعدم أن أمرت المحكمة بضم الدعويين وندبت خبيراً فيهما وقدم تقريره عدل الطاعنون والمطعون ضدها الثالثة - الذين خلفوا مورثهم بعد وفاته - الطلبات في الدعوى رقم 1530 سنة 1968 مدني المنصورة الابتدائية إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدي لهم مبلغ 230.956 جنيهاً قيمة تعويض الدفعة الواحدة عن مدة عمل مورثهم بالمؤسسة وفي الدعوى رقم 951 سنة 1969 مدني المنصورة الابتدائية إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدي لهم قيمة غرامة التأخير من 12/ 12/ 1966 إلى 12/ 6/ 1969 وما يستجد بواقع 989 و842 جنيهاً سنوياً من 13/ 6/ 1969 إلى تاريخ صدور الحكم. وبتاريخ 30/ 5/ 1978 حكمت المحكمة في الدعوى الأولى للطاعنين والمطعون ضدها الثالثة بطلباتهم، وفي الدعوى الثانية بإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدي لهم مبلغ 2771.471 جنيهاً غرامة تأخير عن الفترة من 12/ 2/ 1966 إلى 13/ 6/ 1969 وما يستجد بواقع 842.989 جنيهاً سنوياً من 13/ 6/ 1969. استأنف المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 516 لسنة 30 ق المنصورة. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره حكمت بتاريخ 15/ 1/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المطعون ضدها الأولى في هذا الحكم في شقه الخاص بغرامة التأخير بطريق النقض بالطعن رقم 589 لسنة 51 ق، وبتاريخ 22/ 2/ 1982 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بغرامة التأخير منذ تاريخ 12/ 2/ 1986 وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة للفصل فيها. عجلت المطعون ضدها الأولى الاستئناف أمام محكمة الإحالة. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره، حكمت بتاريخ 21/ 1/ 1985 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 951 سنة 1969 مدني المنصورة الابتدائية وبرفض هذه الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى بصفتها استناداً إلى أن المحامي الموكل في الطعن لم يودع صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر لها إثباتاً لصفتها.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرة (...)، إلا أنه لم يودع مع هذا التوكيل أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات، صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر للطاعنة الأولى إثباتاً لصفتها المذكورة، لما كان ذلك، فإن الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يضحى بالنسبة للطاعنة الأولى بصفتها غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي الطاعنين.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 أن إعلان صحيفة دعوى المطالبة بتعويض الدفعة الواحدة خلال المدة المحددة بتلك الفقرة يتحقق به معنى الطلب الكتابي الذي قصده الشارع في المادة 95 من القانون المذكور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن مورث الطاعنين لم يقدم طلب كتابي لصرف تعويض الدفعة الواحدة، وأنه بالتالي لا يستحق غرامة التأخير المطالب بها فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الفقرة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1964 - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أن "لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا إذا طولبت الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء" ومؤدى ذلك أن المشرع رأى أن يحفظ للمؤمن عليه أو المستحقين عنه حقهم في المستحقات واجبة الأداء، وذلك دون أن يشترط شكلاً معيناً لهذا الطلب الكتابي أو يترتب عليه أية إجراءات أو مواعيد يتعين على المؤمن عليه أو المستحقون عنه أو هيئة التأمينات الاجتماعية اتباعها بعد تقديمه ومن ثم فإن إعلان الهيئة بصحيفة دعوى المطالبة بالمستحقات خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 119 سالفة البيان يتحقق به وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة معنى الطلب الكتابي الذي قصده المشرع في المادة 95 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بحيث تستطيع الهيئة بعد مطالبتها بموجب تلك الصحيفة أن تراجع مستحقات الطالب وأن تصرفها ودياً إذا ثبت الحق فيه بما يغني عن الاستمرار في التقاضي، وأن حق المؤمن عليه في التعويض عن التأخير في صرف مستحقاته عند خروجه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لا ينشأ إلا بعد استيفائه المستندات المؤيدة للصرف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى المطالبة بالتعويض عن التأخير في صرف مستحقات مورث الطاعنين على أنه لم يطالب الهيئة بها كتابة خلال المدة المحددة بالفقرة الأولى من المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإذ كان خطؤه هذا قد حجبه عن بحث ما دفعت به الهيئة المطعون ضدها من سوط الحق في مطالبتها بالتعويض لعدم تقديم مورث الطاعنين المستندات المؤيدة للصرف وما أبداه الطاعنون من رد على هذا الدفع، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون ويتعين من ثم أن يكون مع النقض الإحالة.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 38 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,959,521

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »