موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

خلو الأوراق من دليل على إساءة استعمال السلطة وأن اختيار المجلس تم بناء على كتاب وزير العدل وإجراء مقارنة بين درجة أهلية الطالب وأهلية زملائه الذين رشحتهم وزارة العدل وأنه قد هدف لغير المصلحة العامة. طلب إلغائه أو التعويض عنه على غير أساس.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 23

جلسة 9 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.

(5)
الطلب رقم 39 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء"

تعيين. تعويض. مجلس القضاء الأعلى.
تعيين مستشاري محكمة النقض. كيفيته. م 43 فقرة ( أ )، 44 من قانون السلطة القضائية. مناطه. موافقة مجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره. إطراح مجلس القضاء الأعلى لباقي المرشحين الذين لم تشملهم موافقته على التعيين في محكمة النقض. معناه. القصد من الأخذ بنظام التصويت في ترشيحات الجمعية العامة لمحكمة النقض. علته. خلو الأوراق من دليل على إساءة استعمال السلطة وأن اختيار المجلس تم بناء على كتاب وزير العدل وإجراء مقارنة بين درجة أهلية الطالب وأهلية زملائه الذين رشحتهم وزارة العدل وأنه قد هدف لغير المصلحة العامة. طلب إلغائه أو التعويض عنه على غير أساس.
لما كان النص في المادة 44 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.... ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين يرشح أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل...." يدل على أن تعيين مستشاري محكمة النقض منوط بموافقة مجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره وأطلق المشرع في الاختيار لتلك الوظيفة من بين العدد الذي رشحته الجمعية العامة لمحكمة النقض والعدد الذي يرشحه وزير العدل ولم يقيده في الاختيار بقيد ما سواء ما يتعلق بالأقدمية والأهلية أو غيرهما إلا ما نصت عليه الفقرة ( أ ) من المادة 43 من قانون السلطة القضائية بالنسبة لمن يعين من بين رجال القضاء والنيابة العامة من أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو محام عام ولا يعني إطراح مجلس القضاء الأعلى لباقي المرشحين الذين لم تشملهم موافقته على التعيين في محكمة النقض تشكيكاً في أهليتهم أو صلاحيتهم، كما لا تخول الأصوات التي حصل عليها العضو في الجمعية العامة لمحكمة النقض حقاً أو ميزة أو القصد من الأخذ بنظام التصويت هذا هو اختيار عدد معين من جملة المستشارين الذي حل دورهم للترشيح لشغل مناصب مستشارين بمحكمة النقض، ومن ثم فلا يترتب على هذا الإطراح حق لصاحبه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الجمعية العامة لمحكمة النقض قد رشحت الطالب في وظيفة مستشار بمحكمة النقض بينما قام الوزير بترشيح آخرين من غير من رشحتهم الجمعية العامة وعرضت هذه الترشيحات على مجلس القضاء الأعلى الذي وافق على تعيين من رشحهم وزير العدل دون الطالب إعمالاً للحق المخول له بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية وإذ كان هذا من سلطته التقديرية، وخلت الأوراق من دليل على إساءة استعماله لهذه السلطة، وكان ما يثيره الطالب من أن قرار مجلس القضاء الأعلى تم بناء على كتاب وزير العدل المؤرخ 31/ 1/ 1991 قول عار عن الدليل فإنه لا يجديه القول - من بعد - بأن مناط الاختيار هو إجراء مقارنة بين درجة أهليته وأهلية زملائه الذين رشحتهم وزارة العدل ذلك أنه متى كانت ضوابط التعيين وتقدير صلاحية من وقع عليه الاختيار قد تمت وفقاً للقانون ولم يقدم الطالب ما يفيد أن تعيين من رشحهم وزير العدل قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه أو التعويض عنه على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 6/ 4/ 1991 تقدم المستشار.... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم أولاً بإلغاء القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 1991 فيما تضمنه من إغفال تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض تالياً لآخر المعينين من مستشاريها بالقرار الجمهوري رقم 428 لسنة 1989 وهو المستشار..... وسابقاً على المستشار..... مع ما يترتب على ذلك من آثار ثانياً بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إليه متضامنين مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. وقال بياناً لطلبه إن الجمعية العامة لمحكمة النقض رشحته للتعيين بمحكمة النقض وكان ترتيب أقدميته الثاني من بين الذين وافقت الجمعية على ترشيحهم وعددهم 24 مستشاراً إلا أن وزير العدل رشح المستشارين....، .....، ..... و.... الذين لم يحوزوا ثقة الجمعية العامة لمحكمة النقض. وإذ عرضت الترشيحات على مجلس القضاء الأعلى استبعد الطالب وكل من زملائه المستشارين....، .... و..... ووافق على تعيين مرشحي الوزير الذين هم دونه في الصلاحية والكفاية مستنداً في ذلك إلى ما ورد بكتابه المؤرخ 31/ 1/ 1991 من أن ترتيب الأقدمية للقضاء تمثل ناموساً لا ينبغي المساس به وأن الخروج عليه يؤدي إلى الخلل في نسقه والإخلال بنظامه وفي إعادة ترشيح الطالب وزملائه الثلاث مع تنازلهم عن أقدمياتهم وقبول تأخير دورهم في حالة تعيينهم بمحكمة النقض عن من سبقوهم في التعيين بها سوف تترتب عليه آثار غير محدودة في المستقبل القريب والبعيد سيما وأنهم كانوا قد استفادوا من التسويات المالية التي تمت بمناسبة تنازل أحد المستشارين عن أقدميته بمناسبة تعيينه بمحكمة النقض. وأصبح كل منهم يتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض. ولما كان ما ذهبت إليه وزارة العدل يخالف ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 من أن الغاية من اختيار مستشاري النقض المحافظة على مستوى معين من الكفاءة العلمية والصلاحية وليس بما تتذرع به الوزارة من الخلل المالي، ومع هذا فإن الوزارة في كتابها سالف الذكر خرجت على ترتيب الأقدمية العامة للقضاة إذ وافقت على ترشيح كل من المستشارين.... و.... الذين استبعدا من ترشيحات سابقة - كطالب - لعدم بلوغهما السن القانونية ووضعتهما في أقدمية تالية في محكمة النقض للمستشار..... الأحدث منهما في الأقدمية العامة ومن ثم فإن قرار مجلس القضاء الأعلى باستبعاد تعيين الطالب مستشاراً بمحكمة النقض دون سبب مشروع بالمخالفة لما انتهت إليه الجمعية العامة لمحكمة النقض يهدر مبدأ استقلال القضاة المنصوص عليه في المادتين 165 و166 من الدستور. وكان القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 1991 إذ أغفل تعيينه على أساس من ذلك القرار قد خالف القانون وشابه عيب إساءة استعمال السلطة وترتب على هذا الإغفال إلحاق أضرار به يستحق التعويض عنها فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 44 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية..... ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين يرشح أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل..." يدل على أن تعيين مستشاري محكمة النقض منوط بموافقة مجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره وأطلق المشرع في الاختيار لتلك الوظيفة من بين العدد الذي ترشحه الجمعية العامة لمحكمة النقض والعدد الذي يرشحه وزير العدل ولم يقيده في الاختيار بقيد ما سواء ما يتعلق بالأقدمية والأهلية أو غيرهما إلا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة 43 من قانون السلطة القضائية بالنسبة لمن يعين من بين رجال القضاء والنيابة العامة من أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو محام عام ولا يعني إطراح مجلس القضاء الأعلى لباقي المرشحين الذين لم تشملهم موافقته على التعيين في محكمة النقض تشكيكاً في أهليتهم أو صلاحيتهم كما لا تخول الأصوات التي حصل عليها العضو في الجمعية العامة لمحكمة النقض حقاً أو ميزة إذ القصد من الأخذ بنظام التصويت هذا هو اختيار عدد معين من جملة المستشارين الذي حل دورهم للترشيح لشغل مناصب مستشارين بمحكمة النقض، ومن ثم فلا يترتب على هذا الإطراح حق لصاحبه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الجمعية العامة لمحكمة النقض قد رشحت الطالب في وظيفة مستشار بمحكمة النقض بينما قام الوزير بترشيح آخرين من غير من رشحتهم الجمعية العامة وعرضت هذه الترشيحات على مجلس القضاء الأعلى الذي وافق على تعيين من رشحهم وزير العدل دون الطالب إعمالاً للحق المخول له بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية وإذ كان هذا من سلطته التقديرية، وخلت الأوراق من دليل على إساءة استعماله لهذه السلطة، وكان ما يثيره الطالب من أن مجلس القضاء الأعلى أقام قراره على ذات ما تضمنه كتاب وزير العدل المؤرخ 31/ 1/ 1991 من مبررات لترشيح آخرين قول لا دليل عليه فإنه لا يجديه القول - من بعد - بأن مناط الاختيار هو إجراء مقارنة بين درجة أهليته وأهلية زملائه الذين رشحتهم وزارة العدل ذلك أنه متى كانت ضوابط التعيين وتقدير صلاحية من وقع عليه الاختيار قد تمت وفقاً للقانون ولم يقدم الطالب ما يفيد أن تعيين من رشحهم وزير العدل قد هدف لغير المصلحة العامة فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغاءه أو التعويض عنه على غير أساس.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 24 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,236

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »