الأصل في المساءلة المدنية. وجوب تعويض كل من لحقه ضرر. يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي سواء ترتب على العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 301
جلسة 29 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة، عبد الملك نصار وعلي شلتوت.
(188)
الطعن رقم 755 لسنة 59 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص. عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستئناف. اعتباره سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام محكمة نقض.
(2) تعويض "الضرر المطالب بالتعويض عنه". مسئولية.
الأصل في المساءلة المدنية. وجوب تعويض كل من لحقه ضرر. يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي سواء ترتب على العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة. حق الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة ما إذا كان الضرر أدبياً ناشئاً عن الإصابة فقط. لا يغير من ذلك النص في المادة 222/ 2 مدني على قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي على هؤلاء الأقرباء في حالة الموت. ما ورد بهذا النص لا يحرمهم مما لهم من حق أصل في التعويض عن هذا الضرر إذا كان ناشئاً عن الإصابة. أساس ذلك.
1 - إذ كان النعي وارداً على قضاء محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص وكان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع لدى محكمة الاستئناف فإن إثارته ولأول مرة لدى محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول.
2 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً.... "وفي الفقرة الثانية على أنه" ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب". أن المشرع أتى في الفقرة الأولى بنص مطلق من أي قيد أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، وسواء نجم عن العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة ولا يحد من عموم هذه الفقرة ما ورد بالفقرة الثانية من قصر حق التعويض عن الضرر الأدبي في حالة موت المصاب على أشخاص معينين على سبيل الحصر وهم الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ذلك أن المشرع إن كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة ما إذا كان الضرر أدبياً وناشئاً عن الإصابة فقط، ولو كان المشرع قصد منع التعويض عن الضرر الأدبي لذوي المصاب في حالة إصابته فقط لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حين قيد فيها الأشخاص الذين يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت وما يؤكد ذلك أن لفظة إلا وردت قبل تحديد فئات المستحقين للتعويض ولم ترد بعد تعدادهم حتى ينصرف القصد منها في النص على قصر التعويض على حالة موت المصاب، وليس معنى ذلك أنه يجوز للمضرورين مهما كانت درجة قرابتهم للمصاب المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بهم من جراء إصابته فإن ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حالة على حده حسبما لحق بالمضرورين من ألم ولوعة وحسرة من جراء إصابته وبحيث لا يجوز أن يعطى هذا التعويض لغير الأقارب إلى الدرجة الثانية استهداءً بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية التي أعطت لهم هذا الحق في حالة الموت وهو بطبيعته أشد وطأة من مجرد الإصابة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1557 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ خمسة عشر ألف جنيه على سبيل التعويض، وقالا بياناً لذلك أنه بتاريخ 12/ 6/ 1975 تسبب تابع الطاعن أثناء تأدية وظيفته في إصابة المطعون ضده الأول بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية، وقد قضى بمعاقبته عن ذلك بحكم بات ويقدران التعويض الجابر لما أصابهما من أضرار مادية وأدبية بالمبلغ المطالب به - وبتاريخ 25 من فبراير 1984 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهما ثلاثة آلاف جنيه تقسم بينهما على النحو المبين بأسباب الحكم. استأنف المطعون ضدهما الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3003 لسنة 101 ق طالبين زيادة التعويض للقدر المطالب به، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 3133 لسنة 101 ق القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 22 من ديسمبر 1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة القانون ذلك أنه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي للمطعون ضدها الثانية عما أصابها من حزن وألم نفسي من جراء إصابة ابنها رغم أنها لم تدع ذلك أو تقم بإثبات حصوله مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وارد على قضاء محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده في هذا الخصوص وكان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع لدى محكمة الاستئناف، فإن إثارته ولأول مرة لدى محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن نص الفقرة الثانية من المادة 222 من القانون المدني صريح في قصر التعويض عن الضرر الأدبي للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية على حالة موت المصاب مما مؤداه أنه لا يجوز تعويض هذه الفئات في غير تلك الحالة والتي لا يتسع النص لغيرها وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر بتعويض عن الضرر الأدبي للمطعون ضدها الثانية عن إصابة ابنها المطعون ضده الأول يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً...." وفي الفقرة الثانية على أنه "ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب" أن المشرع أتى في الفقرة الأولى بنص مطلق من أي قيد أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، وسواء نجم عن العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة ولا يحد من عموم هذه الفقرة ما ورد بالفقرة الثانية من قصر حق التعويض عن الضرر الأدبي في حالة موت المصاب على أشخاص معينين على سبيل الحصر وهم الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ذلك أن المشرع إن كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة ما إذا كان الضرر أدبياً وناشئاً عن الإصابة فقط، ولو كان المشرع قصد منع التعويض عن الضرر الأدبي لذوي المصاب في حالة إصابته فقط لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حين قيد فيها الأشخاص الذين يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي في حالة الموت وما يؤكد ذلك أن لفظة إلا وردت قبل تحديد فئات المستحقين للتعويض ولم ترد بعد تعدادهم حتى ينصرف القصد منها في النص على قصر التعويض على حالة موت المصاب، وليس معنى ذلك أنه يجوز للمضرورين مهما كانت درجة قرابتهم للمصاب المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بهم من جراء إصابته فإن ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حالة على حده حسبما لحق بالمضرورين من ألم ولوعة وحسرة من جراء إصابته وبحيث لا يجوز أن يعطى هذا التعويض لغير الأقارب إلى الدرجة الثانية استهداءً بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية التي أعطت لهم هذا الحق في حالة الموت وهو بطبيعته أشد وطأة من مجرد الإصابة لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى في حدود سلطته التقديرية إلى تعويض المطعون ضدها الثانية وهي أم المطعون ضده الأول عما لحقها من ضرر أدبي مباشر تمثل في الحزن والألم النفسي من جراء إصابته فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش