ثبوت أن البراءة قد بنيت على انتفاء ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. وجوب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها. التبليغ. خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعويض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 588
جلسة 13 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره وفرغلي زناتي.
(88)
الطعن رقم 17593 لسنة 59 القضائية
(1) بلاغ كاذب. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه.
استئناف المتهم وحده دون النيابة الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض المدني بعد القضاء ببراءته في الدعوى الجنائية. وحضور وكيل عنه أمام المحكمة الاستئنافية. يجعل الحكم حضورياً وجائز الطعن فيه بالنقض.
(2) بلاغ كاذب. تعويض. خطأ. مسئولية مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية الذي يتلازم معه القضاء برفض الدعوى المدنية المرفوع بالتبعية لها. شرطه؟
ثبوت أن البراءة قد بنيت على انتفاء ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. وجوب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها.
التبليغ. خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعويض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر.
مثال لتسبيب سائغ.
(3) خطأ. مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائياً أو مدنياً. موضوعي.
(4) بلاغ كاذب. جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الركن المادي في جريمة البلاغ الكاذب هو حصول التبليغ كذباً إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. قوامه: العلم بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه.
(5) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها.
(6) حكم. "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم. لا بطلان. طالما وقع الحكم رئيس الجلسة.
(7) حكم "تسبيبه. بيانات التسبيب"، دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
عدم اشتراط القانون إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم.
(8) حكم "وصفه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في وصف الحكم. لا يعيبه.
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.
1 - من المقرر أن العبرة في وصف الحكم هو بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه، وكان المتهم هو الذي استأنف وحده حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلزامه بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لجريمة البلاغ الكاذب التي قضى ببراءته منهما ولم تستأنف النيابة قضاء الحكم في الدعوى الجنائية فإن حضور وكيل عن المتهم أمام المحكمة الاستئنافية يكون جائزاً. ويكون الحكم المطعون فيه حكماً حضورياً - وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري اعتباري - يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
2 - لما كان القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية الذي يتلازم معه القضاء برفض الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها هي تلك التي تبنى على عدم وقوع الفعل المكون للجريمة أو عدم ثبوت إسنادها للمتهم لعدم الصحة أو لعدم كفاية الأدلة أما إذا كان عماد البراءة هو انتفاء أحد أركان الجريمة فينبغي البحث عما إذا كان الفعل المادي الذي وقع ينطوي على خطأ مدني يستوجب التعويض من عدمه وعلى ذلك فإنه إذا بنيت براءة المبلغ في جريمة البلاغ الكاذب على انتفاء ركن من أركانها، فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض في واقعة التبليغ ذاتها، فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعويض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر. وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالبراءة إلى انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن واستخلص من أوراق الدعوى أن الطاعن كان متسرعاً في تبليغه ضد المدعي بالحق المدني وذلك بإقامته الدعوى المباشرة متهماً إياه بإخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة وأن ذلك كان عن رعونة وعدم تبصر مما يوفر في حق الطاعن خطأ مدنياً يستوجب التعويض ورتب على ذلك مسئوليته المدنية وإلزامه بالتعويض المطلوب فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل.
3 - تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
4 - الركن المادي في جريمة البلاغ الكاذب هو حصول التبليغ كذباً إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله وأن القصد الجنائي فيها قوامه العلم بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه المبلغ ضده.
5 - من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها فإنه ولئن كان الحكم الابتدائي قد خلت ديباجته من بيان اسم المحكمة التي أصدرته إلا أنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أنها استوفت هذا البيان فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن عليه بالبطلان.
6 - من المقرر أن القانون لم يرتب بطلاناً على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم بل أنهما يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليها.
7 - من المقرر أن القانون لا يشترط إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم.
8 - إن الخطأ في وصف الحكم لا يعيبه لما هو مقرر أن العبرة في وصف الحكم هو بحقيقة الواقعة لا بما تذكره المحكمة عنه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه تعمد إخبار إحدى السلطات القضائية كذباً بما يتضمن إسناد فعل معاقب عليه له بقصد الإضرار به وطلب عقابه بالمواد 303، 304، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح الجمالية قضت حضورياً في..... عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. أولاً: في الدعوى الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. ثانياً: في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدى إلى المدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن العبرة في وصف الحكم هو بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه، وكان المتهم هو الذي استأنف وحده حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلزامه بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لجريمة البلاغ الكاذب التي قضى ببراءته منهما ولم تستأنف النيابة قضاء الحكم في الدعوى الجنائية فإن حضور وكيل عن المتهم أمام المحكمة الاستئنافية يكون جائزاً. ويكون الحكم المطعون فيه حكماً حضورياً - وأن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري اعتباري - يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى عليه بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة ضده بالتبعية لجريمة البلاغ الكاذب والتي قضى ببراءته منها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التسبيب والبطلان والقصور في البيان، ذلك أن القضاء ببراءته في الدعوى الجنائية كان لازمة الحكم في الدعوى المدنية برفضها، غير أن الحكم قضى للمدعي بالحق المدني بالتعويض استناداً إلى توافر خطأ مدني في حق الطاعن قوامه التسرع والرعونة وعدم التبصر في التبليغ وهو مما لا تختص المحكمة الجنائية بنظر دعوى التعويض الناشئ عنه ودون أن يبين الحكم سند عقيدته في ذلك، هذا إلى أن الحكم أفصح في أسبابه أن براءة الطاعن في الدعوى الجنائية مردة إلى تخلف الركن المعنوي. وهو القصد الجنائي - لديه ثم عاد وأورد بعض العبارات التي يستفاد منها تخلف الركن المادي، وقد خلا حكم محكمة أول درجة - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - من بيان اسم المحكمة التي أصدرته ومن توقيع كاتب الجلسة واسم المدعي بالحق المدني، وخلا حكم محكمة ثاني درجة من طلبات النيابة. وأخيراً فإن المحكمة وصفت الحكم المطعون فيه بأنه حضوري اعتباري على الرغم من أنه في صحيح القانون حكم حضوري كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما يجمل في أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه الماثلة بطريق الادعاء المباشر بوصف أن الطاعن تعمد أخبار السلطات القضائية كذباً بما يتضمن إسناد فعل معاقب عليه إلى المدعي بالحق المدني بقصد الإضرار به وذلك بأن أقام الجنحة المباشرة رقم..... اتهمه فيها بإخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة رغم صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله وإنه كان قد قضى ضده - أي ضد المدعي بالحق المدني في الجنحة المرفوعة من الطاعن - بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتأييد هذا الحكم استئنافياً. غير أنه بعد طعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض قضى بنقضه وبعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية ضده بعدم جواز اتخاذ إجراءات الادعاء المباشر. وطلب المدعي بالحق المدني - في الدعوى الماثلة إلزام الطاعن بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبعد أن حصل الحكم المطعون فيه الواقعة على السياق المتقدم عرض للقصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب وانتهى إلى عدم توافره في حق الطاعن وقضى في الدعوى الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تأسيساً على عدم توافر أحد أركان الجريمة وقضى في الدعوى المدنية بإلزام الطاعن بالتعويض المطلوب استناداً إلى توافر خطأ مدني في جانب الطاعن هو أن تبليغه ضد المدعي بالحق المدني بإقامة الدعوى المباشرة ضده كان من قبيل التسرع وعن رعونة وعدم تبصر. لما كان ذلك، وكان القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية الذي يتلازم معه القضاء برفض الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها هي تلك التي تبنى على عدم وقوع الفعل المكون للجريمة أو عدم ثبوت إسنادها للمتهم لعدم الصحة أو لعدم كفاية الأدلة أما إذا كان عماد البراءة هو انتفاء أحد أركان الجريمة فينبغي البحث عما إذا كان الفعل المادي الذي وقع ينطوي على خطأ مدني يستوجب التعويض من عدمه وعلى ذلك فإنه إذ بنيت براءة المبلغ في جريمة البلاغ الكاذب على انتفاء ركن من أركانها، فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض في واقعة التبليغ ذاتها، فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعويض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر. وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالبراءة إلى انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن واستخلص من أوراق الدعوى أن الطاعن كان متسرعاً في تبليغه ضد المدعي بالحق المدني وذلك بإقامته الدعوى المباشرة متهماً إياه بإخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة وأن ذلك كان عن رعونة وعدم تبصر مما يوفر في حق الطاعن خطأ مدنياً يستوجب التعويض ورتب على ذلك مسئوليته المدنية وألزمه بالتعويض المطلوب فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الركن المادي في جريمة البلاغ الكاذب هو حصول التبليغ كذباً إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله وأن القصد الجنائي فيها قوامه العلم بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه المبلغ ضده - وكان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه ببراءة الطاعن على انتفاء ركن القصد الجنائي لدى الطاعن دون أن يتطرق في حديثه بشيء عن انتفاء الركن المادي الذي أثبته في حق الطاعن بإقامته دعوى الجنحة المباشرة ضد المدعي بالحق المدني متهماً إياه بإخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة - وذلك على خلاف ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم - فضلاً عن انعدام مصلحته فيه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها فإنه ولئن كان الحكم الابتدائي قد خلت ديباجته من بيان اسم المحكمة التي أصدرته إلا أنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أنها استوفت هذا البيان فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن عليه بالبطلان. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرتب بطلاناً على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم بل أنهما يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما وكان الطاعن لا ينازع في أن حكم محكمة أول درجة موقع عليه من رئيس الجلسة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن أسبابه واضحة الدلالة على شخص المدعي بالحق المدني وهو...... كما أفصحت عن طلباته ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في البيان يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المنظورة أمام محكمة ثاني درجة هي الدعوى المدنية والنيابة العامة ليست طرفاً فيها وبالتالي ليس لها طلبات فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان الخطأ في وصف الحكم لا يعيبه لما هو مقرر أن العبرة في وصف الحكم هو بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ساحة النقاش