دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. محلها. الأضرار المطلوب التعويض عنها.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 45 - صـ 1107
جلسة 23 من يونيه سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
(209)
الطعن رقم 137 لسنة 59 القضائية
(1، 2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. تعويض.
(1) حجية الأمر المقضي. مناطها. وحدة الخصوم والمحل والسبب في الدعويين السابقة والتالية.
(2) دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. محلها. الأضرار المطلوب التعويض عنها. إقامة الدعوى السابقة بطلب التعويض عن الأضرار المتمثلة في اعتقال الطاعن وتعذيبه وكانت هي بذاتها الأضرار المطالب بالتعويض عنها في الدعوى اللاحقة. مؤداه. اعتبار الضرر المطلوب التعويض عنه واحداً فيهما. اختصام المطعون ضده فيهما باعتباره متبوعاً مسئولاً عن محدث هذه الأضرار به. أثره. اتحاد الدعويين أطرافاً ومحلاً وسبباً. لا يغير من ذلك ما عزاه الطاعن إلى المطعون ضده من أخطاء شخصية يرى أنها أسهمت في إحداث الضرر.
1 - مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات - وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب فضلاً عن وحدة الخصوم.
2 - محل دعوى التعويض عن العمل غير المشروع هو الأضرار المطلوب التعويض عنها، وإذ كان البين من الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 1983 مدني محكمة جنوب القاهرة ومن صحيفة الدعوى الحالية أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الأولى للحكم له بالتعويض عن الأضرار التي حاقت به متمثلة في اعتقاله وتعذيبه ومصادرة أمواله وحرمانه من مصدر رزقه وغلق مكتبه، وهي بذاتها الأضرار المطلوب التعويض عنها في الدعوى المطروحة وأنه اختصم المطعون ضده بصفته في الدعويين باعتباره مسئولاً عن محدث هذه الأضرار به فإن الدعويين تكونان متحدتين أطرافاً ومحلاً وسبباً، وكان لا يغير من هذا النظر ما عزاه الطاعن إلى المطعون ضده من أخطاء يرى أنها أسهمت في إحداث الضرر ما دام أن الضرر المطلوب التعويض عنه واحداً فيهما، فإن حجية الحكم السابق رقم 20 لسنة 1983 سالف الذكر تكون مانعه من نظر الدعوى المطروحة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 572 لسنة 1984 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده "رئيس الجمهورية بصفته" بأن يؤدي إليه مبلغ مائتي ألف جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 15 من يوليو سنة 1965 ألقى القبض عليه وبعد تحقيقات باطلة تمت معه قدم للمحاكمة أما محكمة عسكرية شكلت استناداً لقرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 1964 ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1965 يقضي بعدم الطعن في الإجراءات الاستدلال والتحقيق في الجرائم السياسية، وقضى عليه من هذه المحكمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وأودع السجن وحرم من حريته وعومل معاملة غير إنسانية، وأغلق مكتبه وحرم من تكسب العيش وقد لحق به من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فأقام دعواه، وبتاريخ 25 من يناير سنة 1986 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ عشرة آلاف جنيه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2659 لسنة 103 ق استئناف القاهرة واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1453 لسنة 103 ق استئناف القاهرة، أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول وبتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1988 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 20 لسنة 1983 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 20 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية لاتحاد الدعويين موضوعاً وخصوماً في حين أن الدعوى الحالية أقامها الطاعن ضد رئيس الجمهورية باعتباره مسئولاً عن أعماله الشخصية وموضوعها المطالبة بالتعويض عن تقديمه لمحاكمة عسكرية بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 1964 الذي قضى بعدم دستوريته وعن إصدار القانون رقم 50 لسنة 1965 الذي حرمه من إبداء دفاعه المتعلق ببطلان القبض والتفتيش والمحاكمة أمام المحكمة العسكرية بينما الدعوى المحاج بحكمها أقامها الطاعن على رئيس جهاز المخابرات ورئيس الجمهورية بصفته متبوعاً للأول ومسئولاً عن أعمال تابعه وموضوعها المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة التعذيب الذي وقع عليه من تابعيه وإذ خلص الحكم إلى توافر وحدة الخصوم والموضوع في الدعويين وقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب فضلاً عن وحدة الخصوم وأن محل دعوى التعويض عن العمل غير المشروع هو الأضرار المطلوب التعويض عنها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 1983 مدني محكمة جنوب القاهرة ومن صحيفة الدعوى الحالية أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الأولى للحكم له بالتعويض عن الأضرار التي حاقت به متمثلة في اعتقاله وتعذيبه ومصادرة أمواله وحرمانه من مصدر رزقه وغلق مكتبه، وهي بذاتها الأضرار المطلوب التعويض عنها في الدعوى المطروحة وأنه اختصم المطعون ضده بصفته في الدعويين باعتباره مسئولاً عن محدث هذه الأضرار به فإن الدعويين تكونان متحدتين أطرافاً وحلاً وسبباً، لما كان ذلك وكان لا يغير من هذا النظر ما عزاه الطاعن إلى المطعون ضده من أخطاء يرى أنها أسهمت في إحداث الضرر ما دام أن الضرر المطلوب التعويض عنه واحداً فيهما، فإن حجية الحكم السابق رقم 20 لسنة 1983 سالف الذكر تكون مانعه من نظر الدعوى المطروحة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش