تعيين القانون حقوق الحمل المستكن على سبيل الحصر. م 29 مدني وق 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال. الحق في التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي يلحق به نتيجة الفعل الضار الذي يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً. ليس من بين هذه الحقوق التي عينها القانون.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 925
جلسة 27 من يونيه سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
(181)
الطعن رقم 1075 لسنة 60 القضائية
إرث. أحوال شخصية "الولاية على المال". تعويض "الضرر". قانون. مسئولية.
تعيين القانون حقوق الحمل المستكن على سبيل الحصر. م 29 مدني وق 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال. الحق في التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي يلحق به نتيجة الفعل الضار الذي يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً. ليس من بين هذه الحقوق التي عينها القانون.
النص في المادة 29 من القانون المدني يدل على أن المشروع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن، وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه، واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي يلحق به نتيجة الفعل الضار الذي يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليه الذي أصيب في الحادث - سبب دعوى التعويض الراهنة - قد مات بتاريخ 28/ 5/ 1981 قبل ميلاد ابنته القاصرة........... الحاصل في 1/ 11/ 1981 ومن ثم فإنها كانت في هذا التاريخ حملاً مستكناً فلا تستحق بعد ولادتها التعويض المطالب به، لأن الحق في التعويض عن الأضرار الشخصية المباشرة التي تدعي أنها أصيبت بها وقت أن كانت حملاً مستكناً وكما سلف البيان لم يكن من بين الحقوق التي عينها القانون للحمل المستكن وحددها على سبيل الحصر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 755 لسنة 1983 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليها مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابت ابنتها القاصرة بسبب وفاة أبيها نتيجة خطأ الأول أثناء قيادته سيارة مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة أُدين عنه بحكم بات كما قضى لورثته في الادعاء المدني بالتعويض وتم الصلح عليه بينهم وبين الشركة المطعون ضدها الأخيرة وإذا كانت القاصرة حملاً مستكناً انفصل حياً في تاريخ لاحق على ذلك الصلح فقد أقامت دعواها بالطلب السالف، وبتاريخ 30/ 12/ 1986 حكمت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 4757 لسنة 1981 مركز منية النصر واستئنافها 2712 لسنة 1982 جنح مستأنف المنصورة، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 284 لسنة 39 ق المنصورة، وبتاريخ 10/ 1/ 1990 قضت المحكمة بالتأييد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن القاصرة كانت حملاً مستكناً وقت وفاة مورثها نتيجة الحادث وإبرام الصلح بين الورثة والشركة المطعون ضدها الأخيرة ولم يقض لها بشيء بحكم التعويض السابق، وقد أصابتها أضراراً مادية تمثلت في فقد عائلها بما تستحق عنه تعويضاً قدرته بالمبلغ المطالب به، وإذا اعتد الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بحجية الحكم السابق قِبَل القاصرة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 29 من القانون المدني يدل على أن "(1) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته. (2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون" يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن، وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه، واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي يلحق به نتيجة الفعل الضار الذي يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليه الذي أصيب في الحادث - سبب دعوى التعويض الراهنة - قد مات بتاريخ 28/ 5/ 1981 قبل ميلاد ابنته القاصرة......... الحاصل في 1/ 11/ 1981 ومن ثم فإنها كانت في هذا التاريخ حملاً مستكناً فلا تستحق بعد ولادتها التعويض المطالب به، لأن الحق في التعويض عن الأضرار الشخصية المباشرة التي تدعي أنها أصيبت بها وقت أن كانت حملاً مستكناً وكما سلف البيان لم يكن من بين الحقوق التي عينها القانون للحمل المستكن وحددها على سبيل الحصر، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وهو قضاء يستوي مع رفض الدعوى فإنه لا يعيبه ما تردى فيه من تقريرات خاطئة ذلك أن لمحكمة النقض تصحيح تلك الأخطاء ويكون النعي بهذا الوجه غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه اعتد بحجية الحكم السابق الصادر في الادعاء المدني رغم أن ترك الخصومة يترتب عليه انعدام أثر الحكم، وأن مولد القاصرة ليس سابقاً على القضاء السابق وأن وكيلها لم يوقع على الصلح إلاَّ على نفسها فقط ولا حجية له على القاصرة فضلاً عن بطلانه بالنسبة لها لعدم صدور إذن مسبق من المحكمة الحسبية بالصلح أو التنازل، وأن التعويض المقضي به كان عن الأضرار المادية والأدبية وليس تركة للمورث، وأن الشركة كانت تعلم بوجود الحمل المستكن، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحمل المستكن ليس له الحق في طلب التعويض عن الضرر المادي الذي أصابه عن الفعل الضار على نحو ما سلف بيانه، فإن أوجه العوار المبينة بأسباب النعي - أياً كان وجه الرأي فيها - تكون غير منتجة.
ساحة النقاش