موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من تاريخ وقوع الحادث. انقطاعه طوال مدة المحاكمة الجنائية بمطالبة المضرور المؤمن بالتعويض المؤقت أمام محكمة الجنح.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 997

جلسة 12 من يوليه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري وعلي جمجوم نواب رئيس المحكمة.

(192)
الطعن رقم 3098 لسنة 64 القضائية

(1، 2) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تقادم "التقادم المسقط" "بدء التقادم" "قطع التقادم". تعويض.
(1) دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من تاريخ وقوع الحادث. انقطاعه طوال مدة المحاكمة الجنائية بمطالبة المضرور المؤمن بالتعويض المؤقت أمام محكمة الجنح. انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها. أثره. سريان تقادم ثلاثي جديد. المادتان 383، 385 مدني.
(2) طلب المضرور أمام محكمة الجنح إلزام المؤمن بتعويض مؤقت. صدور الحكم الجنائي بالإدانة وإغفاله الفصل في طلب إلزام المؤمن بالتعويض. مؤداه. بقاء هذا الطلب قائماً أمام محكمة الجنح. أثره. عدم زوال سبب انقطاع دعوى المضرور بالتعويض الكامل أمام المحكمة المدنية.
1 - مؤدى نص المادة 383 من القانون المدني أنه ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية، والنص في المادة 385/ 1 من ذات القانون على أنه "(1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول"، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني والذي يبدأ سريانه من تاريخ وقوع الحادث إلا أن سريان هذا التقادم ينقطع بمطالبة المضرور المؤمن بالتعويض أمام محكمة الجنح طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية وإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم جديد يسري من تاريخ صيرورة الحكم باتاً تكون مدته هي مدة التقادم السابق.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قد رفعت دعوى التعويض المؤقت قبل الشركة الطاعنة أمام محكمة الجنح لإلزامها ومرتكب الحادث بالتعويض، ثم صدر الحكم الجنائي المؤيد استئنافياً بتاريخ 11/ 4/ 1987 بإلزام مرتكب الحادث فقط بالتعويض المؤقت والذي لم يصبح باتاً إلا في21/ 5/ 1987 تاريخ انتهاء ميعاد الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية - المنطبقة على الواقعة قبل تعديلها في 1/ 10/ 1992 - وأغفل الفصل في طلب إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت، والذي لازال قائماً أمام محكمة الجنح ولم يثبت من الأوراق الفصل فيه مما يجعل سبب انقطاع تقادم دعوى المطعون ضدها قبل الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت قائماً لعدم الفصل فيها ولا يمنع المطعون ضدها من رفع الدعوى المباشرة بالتعويض الكامل قبل الشركة الطاعنة ولا تواجه من قبل الأخيرة بسقوطها بمضي المدة وذلك لأن سبب الانقطاع لازال قائماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 7551 لسنة 1991 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الشركة الطاعنة طالبة الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ مليون جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية. وقالت بياناً لها إن مورثها قتل باصطدام سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة وتحرر عن ذلك الجنحة 2268 لسنة 1984 أشمون وقضي لها بتعويض مؤقت وتأيد هذا الحكم استئنافياً وصار باتاً. وإذ تقدر قيمة التعويض الكامل بالمبلغ سالف الذكر فقد أقامت الدعوى حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليها عن نفسها وبصفتها مبلغ 10000 جنيه. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 685 لسنة 26 ق كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 804 لسنة 26 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 10/ 2/ 1994 قضت المحكمة في الاستئناف الأول برفضه وفى الثاني بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض المقضي به إلى مبلغ 15000 جنيه فطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيانه تقول إن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر لصالح المطعون ضدها لم تكن هي طرفاً فيه ما يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة لها ثلاث سنوات عملاً بالمادة 752 من القانون المدني. وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن مؤدى نص المادة 383 من القانون المدني أنه ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية، والنص في المادة 385/ 1 من ذات القانون على أنه "(1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول"، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني والذي يبدأ سريانه من تاريخ وقوع الحادث إلا أن سريان هذا التقادم ينقطع بمطالبة المضرور المؤمن بالتعويض أمام محكمة الجنح طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية وإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم جديد يسري من تاريخ صيرورة الحكم باتاً تكون مدته هي مدة التقادم السابق، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قد رفعت دعوى التعويض المؤقت قبل الشركة الطاعنة أمام محكمة الجنح لإلزامها ومرتكب الحادث بهذا التعويض، ثم صدر الحكم الجنائي المؤيد استئنافياً بتاريخ 11/ 4/ 1987 بإلزام مرتكبي الحادث فقط بالتعويض المؤقت والذي لم يصبح باتاً إلا في 21/ 5/ 1987 تاريخ انتهاء ميعاد الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية - المنطبقة على الواقعة قبل تعديلها في 1/ 10/ 1992 - وأغفل الفصل في طلب إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت، والذي لازال قائماً أمام محكمة الجنح ولم يثبت من الأوراق الفصل فيه مما يجعل سبب انقطاع تقادم دعوى المطعون ضدها قبل الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت قائماً لعدم الفصل فيها ولا يمنع المطعون ضدها من رفع الدعوى المباشرة بالتعويض الكامل قبل الشركة الطاعنة ولا تواجه من قبل الأخيرة بسقوطها بمضي المدة وذلك لأن سبب الانقطاع لازال قائماً، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي بسبب الطعن على غير أساس.

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 19 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,959,065

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »