العدول عن طلب التعويض المؤقت إلى طلب التعويض النهائي. اعتباره طلباً جديداً في الاستئناف. قبول الحكم له. مخالفة للقانون.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1380
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، عبد المنعم علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
(271)
الطعن رقم 326 لسنة 59 القضائية
(1) دعوى "الصفة في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع".
استخلاص توافر الصفة. واقع يستقل به قاضي الموضوع. متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(2) نقل "نقل بحري" "سند الشحن: وظيفته". مسئولية "مسئولية الناقل البحري". دعوى "الصفة في الدعوى".
سند الشحن. دليل الشاحن. دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل في شحن البضاعة أو حق تسلمها عند الوصول. اعتباره أيضاً أداة ائتمان. علة ذلك. حامله بمثابة حائز للبضاعة. له الصفة في مطالبة الناقل بقيمة العجز الحاصل في الرسالة.
(3) التزام "التزام الناقل البحري". نقل "نقل بحري".
التزام الناقل البحري. التزام بتحقيق غاية. هي تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه من ميناء الوصول أياً كانت طريقة التسليم المتفق عليها في العقد. أثره. ورود الحاوية بحالة ظاهرية سليمة لا يدل بذاته على تسليم الشحنة إلى المرسل إليه كاملة وسليمة. علة ذلك.
(4) استئناف "الطلبات الجديدة". تعويض.
الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. م 235 من قانون المرافعات. الاستثناء. الفقرتان الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر. العدول عن طلب التعويض المؤقت إلى طلب التعويض النهائي. اعتباره طلباً جديداً في الاستئناف. قبول الحكم له. مخالفة للقانون.
1 - لما كان استخلاص توافر الصفة هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
2 - إن سند الشحن وإن كان يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل في شحن البضاعة أو حق تسلمها عند الوصول وهو مما يمثل الطابع الشخصي لوظيفة السند، إلا أنه يعد أيضاً أداة ائتمان فهو يمثل البضاعة المشحونة لذاتها ويقوم مقامها بحيث تندمج في سند الشحن ويعتبر حامله بمثابة حائز للبضاعة وإن كانت هذا الحيازة رمزية يتمثل فيها الطابع العيني لوظيفة السند - لما كان ذلك وكان الناقل مسئولاً بموجب عقد النقل عن تسليم البضاعة إلى المرسل إليه كاملة وسليمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى تحقق صفة المطعون ضده في مطالبة الطاعنة - الناقل - بقيمة العجز الحاصل في الرسالة المشحونة باعتبار أنه الحامل لسند الشحن لا يكون قد خالف القانون.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم ومن ثم فإن عقد النقل لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل في جميع الأحوال إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحالة التي وضعت بها في سند الشحن إلا إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب لا يد له فيه، لما كان ذلك وكانت الحاوية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر - بحسب الأصل - طرداً واحداً وإنما هي وعاء تجمع فيه البضائع والطرود ومن ثم فإن ورود الحاوية بحاله ظاهرية سليمة لا يدل بذاته على تسليم الشحنة إلى المرسل إليه كاملة وسليمة. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن العجز في الرسالة باعتبارها أمينة للنقل على ما خلص إليه تقرير الخبير من عجز الطاعنة عن إثبات تسليم الرسالة إلى المطعون ضده كاملة وسليمة وهو استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
4 - النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات. وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه. ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول إلا أن يكون هذا الطلب في حدود هذا الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر. ويعتبر الطلب جديداً ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه في مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما نص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالباً بمبلغ 501 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً وبعد أن قضت له تلك المحكمة بمبلغ 188.160 تعويضاً نهائياً أقام استئنافاً وعدل طلباته إلى إلزام الطاعنة بمبلغ 17609.90 دولاراً وهو ما يعتبر طلباً جديداً في الاستئناف وإذ قبل الحكم المطعون فيه هذا الطلب وقضي له بمبلغ 7239.584 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 204 لسنة 1981 تجاري بور سعيد الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقال بياناً لذلك أنه تعاقد مع الطاعنة على نقل رسالة ملابس للسيدات على السفينة "جرين بليسنج" وعند وصولها إلى ميناء بور سعيد تبين وجود عجز بها عما هو ثابت بسند الشحن، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت 25/ 6/ 1987 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 188.160 جنيه - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 104 لسنة 24 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية، كما أقامت الطاعنة استئنافاً فرعياً. أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 23/ 11/ 1988 في الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 7239.584 جنيه وفي الاستئناف الفرعي برفضه - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على عشرة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، حاصل الأسباب الخمسة الأول أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى لانقضاء سنة من تاريخ دخول السفينة وحتى تاريخ اختصام صاحب الصفة استناداً إلى أن الدعوى رفعت بداءة على التوكيل الملاحي الذي لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا صفة له في الدعوى، إلا أن الحكم رفض هذا الدفع تأسيساً على قيام المطعون ضده بتصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة، حال أن هذا التصحيح تم بعد انقضاء مدة السنة المشار إليها.
وحيث إن هذا النعي مردود وذلك أنه لما كان استخلاص توافر الصفة هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المحال على أسبابه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى على أن المطعون ضده رفع دعواه مختصماً الممثل القانوني لتوكيل دمنهور للملاحة التابع لشركة القناة للتوكيلات الملاحية بصفته وكيلاً عن ملاك ومجهزي السفينة "جرين بليسنج" وأن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة - صاحب الصفة - إذ اختصم في الدعوى يعد ذلك باعتباره الممثل القانوني للتوكيل الملاحي، فإن هذا التصحيح هو من قبيل إيضاح وترديد ما ورد بصحيفة الدعوى ورتب على ذلك صحة اختصام الطاعنة بموجب صحيفة للدعوى الأصلية وهو استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة استخلاص توافر صفة الخصوم في الدعوى وهو ما ينحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب السادس أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن سند المدعي صادر لأمر بنك أبو ظبي الوطني دون أن يتضمن تظهيراً كاملاً ناقلاً للملكية إلى المطعون ضده إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري المرتكز على نصوص المواد 134، 135، 136 تجاري وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن سند الشحن وإن كان يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل في شحن البضاعة أو حق تسلمها عند الوصول وهو مما يمثل الطابع الشخصي لوظيفة السند، إلا أنه يعد أيضاً أداة ائتمان فهو يمثل البضاعة المشحونة لذاتها ويقوم مقامها بحيث تندمج في سند الشحن ويعتبر حامله بمثابة حائز للبضاعة وإن كانت هذا الحيازة رمزية يتمثل فيها الطابع العيني لوظيفة السند - لما كان ذلك وكان الناقل مسئولاً - بموجب عقد النقل عن تسليم البضاعة إلى المرسل إليه كاملة وسليمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى تحقق صفة المطعون ضده في مطالبة الطاعنة - الناقل - بقيمة العجز الحاصل في الرسالة المشحونة باعتبار أنه الحامل لسند الشحن لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب السابع أن الطاعنة تمسكت في استئنافها الفرعي بعدم قبول الاستئناف الأصلي لرفعة على من لم يكن طرفاً في الحكم المستأنف إذ الثابت من ديباجته أنه صادر ضد الممثل القانوني لتوكيل دمنهور للملاحة التابع لشركة القناة بصفته، إلا أن الحكم رفض هذا الدفع برغم أن الحكم الابتدائي لم يصدر ضد شركة القناة للتوكيلات الملاحية - الطاعنة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المحكمة إذ خلصت على نحو ما ورد بالرد على الأسباب الخمسة الأول إلى أن المعني بالخصومة هو الشركة الطاعنة بحسبانها الممثل القانوني للتوكيل الذي صدر ضدها الحكم المستأنف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب التاسع أن الخبير المنتدب في الدعوى بني تقريره على صورتي فاتورة واحتجاج وعلى تقرير خبرة بمعاينة الرسالة في مخازن المطعون ضده بعد صرفها من الجمارك وقد تمسكت الطاعنة بأن هذه الأوراق لا حجية لها باعتبارها صوراً وليست أصلاً فضلاً عن أن الطاعنة ليست طرفاً فيها ولا توقيع لها عليها كما تمسكت الطاعنة بأن الرسالة وردت في حاوية سلمت بحالة سليمة إلى المطعون ضده بموجب محضر تسليم فلا تسأل الطاعنة عن العجز المدعى به، إلا أن الحكم أقام قضاءه على تقرير الخبير المشار إليه وخلص إلى وجود عجز بالرسالة وأسند إلى الطاعنة مسئوليتها عنه وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن التزام الناقل البحري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم ومن ثم فإن عقد النقل لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل في جميع الأحوال إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحالة التي وضعت بها في سند الشحن إلا إذا اثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب لا يد له فيه، لما كان ذلك وكانت الحاوية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تعتبر بحسب الأصل طرداً واحداً وإنما هي وعاء تجمع فيه البضائع والطرود ومن ثم فإن ورود الحاوية بحاله ظاهرية سليمة لا يدل بذاته على تسليم الشحنة إلى المرسل إليه كاملة وسليمة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن العجز في الرسالة باعتبارها أمينة للنقل على ما خلص إليه تقرير الخبير من عجز الطاعنة عن إثبات تسليم الرسالة إلى المطعون ضده كاملة وسليمة وهو استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب العاشر على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك تقول إنها لم تخطر بالحكم التمهيدي الصادر في 29/ 1/ 1985 بندب خبير، كما أنها لم يخطر بمباشرة الخبير المنتدب للمأمورية، وإذ استند الحكم المطعون فيه إلى هذا التقرير فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت في الدعوى أن المحكمة الاستئنافية ندبت خبيراً في الدعوى بجلسة 29/ 1/ 1985 في حضور الخصوم ومنهم وكيل الطاعنة، كما أن الثابت من محاضر أعمال الخبير أنه أخطر الطاعنة بموجب كتاب مسجل وحضر وكيلها لدى مباشرته المأمورية ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثامن أن طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة انحصرت في طلب تعويض مؤقت مقداره 501 جنيه وقضت له المحكمة بتعويض نهائي مقداره 188.160 جنيه فاستأنف الحكم وعدل طلباته إلى مبلغ 17609.90 دولاراً وإذ قبلت محكمة الاستئناف هذا التعديل الذي ينطوي على طلبات جديدة فإنها تكون قد خالفت المادة 235 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أن "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد - مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام، وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول إلا أن يكون هذا الطلب في حدود هذا الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر، ويعتبر الطلب جديداً ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه في مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما نص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالباً 501 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً وبعد أن قضت له تلك المحكمة بمبلغ 188.160 تعويضاً نهائياً أقام استئنافاً وعدل طلباته إلى إلزام الطاعنة بمبلغ 17609.90 دولاراً وهو ما يعتبر طلباً جديداً في الاستئناف، وإذ قبل الحكم المطعون فيه هذا الطلب وقضي له بمبلغ 7239.584 جنيه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
ساحة النقاش