استناد كل من الطاعنين في دعواه المدنية إلى واقعة ضرب مستقلة وطلبهما الحكم لهما معاً بتعويض مؤقت واحد وخمسين جنيهاً دون تحديد نصيب كل منهما فيه. وجوب تقدير قيمة كل دعوى بنصف المبلغ المذكور.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 47 - صـ 93
جلسة 17 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى وأحمد عبد القوي خليل نواب رئيس المحكمة.
(12)
الطعن رقم 63077 لسنة 59 القضائية
(1) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". تعويض. ضرب.
العبرة في تقدير قيمة الدعوى المدنية بوحدة السبب. أساس ذلك؟
تعدد الأسباب يوجب تقدير قيمة الدعوى بالنسبة لكل سبب على حدة.
استناد كل من الطاعنين في دعواه المدنية إلى واقعة ضرب مستقلة وطلبهما الحكم لهما معاً بتعويض مؤقت واحد وخمسين جنيهاً دون تحديد نصيب كل منهما فيه. وجوب تقدير قيمة كل دعوى بنصف المبلغ المذكور.
(2) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
للمدعي المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية متى زاد التعويض المطالب به عن النصاب النهائي للقاضي الجزئي. المادة 403 إجراءات.
انغلاق باب الطعن بالاستئناف. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض. علة ذلك؟
ادعاء كل من الطاعنين مدنياً بمبلغ يدخل في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي. أثره: عدم جواز طعنيهما بالنقض. علة ذلك؟. لا يؤثر في ذلك كون الحكم برفض الدعوى المدنية صادراً من المحكمة الاستئنافية. علة ذلك؟
1 - لما كانت العبرة في تقدير قيمة الدعوى المدنية عملاً بنص المادتين 38، 39 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، هي بوحدة السبب فإذا تعددت الأسباب تعين تقدير قيمة الدعوى بالنسبة إلى كل سبب على حدة، وكانت هذه القاعدة من كليات القانون فإنه يتعين إعمالها في شأن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية ما دامت لا تتعارض معها ولا تتأبى على إعمالها في شأن هذه الدعاوى. لما كان ذلك، وكان الطاعنان في الطعن الماثل يستند كل منهما في دعواه المدنية إلى واقعة ضرب مستقلة عن تلك التي يستند إليها الآخر وإن تماثلتا في النوع، وكانا قد طلبا الحكم لهما معاً بتعويض مؤقت قدره وأحد وخمسون جنيهاً دون تحديد نصيب كل منهما فيه. فإنه يتعين تقدير قيمة الدعوى المقامة من كل منهما بنصف المبلغ الإجمالي المطالب به.
2 - لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية إذا كان التعويض المطالب به يزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض بأنه مؤقت، فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي وبالتالي لا يجوز له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أوصد باب الاستئناف في هذه الدعاوى لقلة قيمتها وفي الوقت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان كل من الطاعنين قد ادعى مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ يدخل في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي - على ما سلف البيان - فإن طعنهما الماثل يكون غير جائز. ولا يغير من ذلك، أن يكون الحكم القاضي برفض الدعوى المدنية قد صدر من المحكمة الاستئنافية بعد أن استأنف المطعون ضده الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإدانته وإلزامه بالتعويض؛ ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأن أن ينشئ للمدعيين بالحقوق المدنية حقاً في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليهما حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: أحدث عمداً بالطاعنة الأولى الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة. ثانياً: أحدث عمداً بالطاعن الثاني الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 و3 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982. وادعى الطاعنان مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المطعون ضده شهراً مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للطاعنين مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.
المحكمة
من حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أولاً: أحدث عمداً بالطاعنة الأولى الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة. ثانياً: أحدث عمداً بالطاعن الثاني الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وادعى الطاعنان مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت بإدانته وإلزامه بأن يؤدي للطاعنين مبلغ التعويض المدني المطالب به. وإذ استأنف قضت محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية. فطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تقدير قيمة الدعوى المدنية عملاً بنص المادتين 38، 39 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، هي بوحدة السبب فإذا تعددت الأسباب تعين تقدير قيمة الدعوى بالنسبة إلى كل سبب على حدة. وكانت هذه القاعدة من كليات القانون فإنه يتعين إعمالها في شأن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية ما دامت لا تتعارض معها ولا تتأبى على إعمالها في شأن هذه الدعاوى. لما كان ذلك، وكان الطاعنان في الطعن الماثل يستند كل منهما في دعواه المدنية إلى واقعة ضرب مستقلة عن تلك التي يستند إليها الآخر وإن تماثلتا في النوع، وكانا قد طلبا الحكم لهما معاً بتعويض مؤقت قدره واحد وخمسون جنيهاً دون تحديد نصيب كل منهما فيه. فإنه يتعين تقدير قيمة الدعوى المقامة من كل منهما بنصف المبلغ الإجمالي المطالب به. لما كان ذلك، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض بأنه مؤقت، فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب النهائي للقاضي الجزئي وبالتالي لا يجوز له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أوصد باب الاستئناف في هذه الدعاوى لقلة قيمتها وفي الوقت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان كل من الطاعنين قد ادعى مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ يدخل في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي - على ما سلف البيان - فإن طعنهما الماثل يكون غير جائز. ولا يغير من ذلك، أن يكون الحكم القاضي برفض الدعوى المدنية قد صدر من المحكمة الاستئنافية بعد أن استأنف المطعون ضده الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإدانته وإلزامه بالتعويض؛ ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعيين بالحقوق المدنية حقاً في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليهما حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعنين ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية.
ساحة النقاش