إقامة المضرور دعواه بالتعويض قبل المطعون عليها بصفتها متبوعاً لمرتكب الفعل الضار, والقضاء له بالتعويض.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1094
جلسة 7 من يوليه سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, أحمد خيري، خيري فخري نواب رئيس المحكمة وفتحي حنضل.
(205)
الطعن رقم 7011 لسنة 65 القضائية
(1, 2) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تقادم "تقادم مسقط" "بدء مدة التقادم". تعويض. مسئولية.
(1) دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر. دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض.
(2) إقامة المضرور دعواه بالتعويض قبل المطعون عليها بصفتها متبوعاً لمرتكب الفعل الضار, والقضاء له بالتعويض. مؤداه. بدء سريان تقادم دعوى المطعون عليها - المؤمن له - في الرجوع على المؤمن بقيمة التعويض المحكوم به من تاريخ رفع المضرور دعواه بالتعويض. إقامة المطعون عليها دعوى الرجوع قبل شركة التأمين بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من هذا التاريخ. أثره. سقوط حقها بالتقادم.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كانت الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني, وأن حق المضرور هذا قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحاث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له إلا أن حق المضرور يستقل عن حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين مما يترتب عليه أن دعوى المؤمن له قبل المؤمن لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض باعتبار أن هذه المطالبة هي الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن في مفاد نص المادة 752/ 1 من القانون المدني.
2 - لما كان البين من الأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه أن المضرورين أقاما في 27/ 9/ 1988 الدعوى رقم......... جنوب القاهرة الابتدائية قبل المطعون عليها الأولى بصفتها متبوعاً لمرتكب الفعل الضار بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء اصطدام السيارة المملوكة لها والمؤمن عليها لدى الطاعنة وذلك بعد أن قضى جنائياً بإدانة قائدها وإلزامه والمطعون عليها بالتعويض المؤقت المطالب به وصار ذلك الحكم باتاً, وقد قضى لهما في 28/ 2/ 1991 بإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ 12500 جنيه وتأيد ذلك الحكم في الاستئناف رقم......... ق القاهرة بتاريخ 9/ 4/ 1992, فمن ثم يبدأ سريان تقادم دعوى المطعون ضدها - المؤمن له - في الرجوع على الطاعنة - المؤمن - بقيمة التعويض المحكوم به عليها لمضرورين من تاريخ مطالبة هذين الأخيرين لها بالتعويض في 27/ 9/ 1988 تاريخ رفعهما الدعوى رقم......... مدني جنوب القاهرة الابتدائية وإذ لم ترفع المطعون عليها دعواها الماثلة بالرجوع على الطاعنة إلا بتاريخ 9/ 12/ 1992وبعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ مطالبة المضرورين لها فإن حقها في رفعها يكون قد أسقط بالتقادم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 2924 لسنة 1993 مدني جنوب القاهرة الابتدائية في 9/ 12/ 1992 على الشركة الطاعنة طالبة الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 12500 جنيه. وقالت بيانياً لذلك إنها أمنت لدى الطاعنة على السيارة رقم........ نقل القاهرة - تأميناً شاملاً - يغطي كافة التلفيات والأضرار المادية التي تحدث بها وتلك التي تلحق بالغير, وقد اصطدمت السيارة بسيارتين أخرتين مبينتين بالأوراق وتحرر عن الحادث القضية رقم 798 لسنة 1987 جنح الخليفة حيث قضى بإدانة قائدها وبإلزامها معه بأن يؤديا للمضرورين مبلغ 101 جنيه تعويضاً مؤقتاً, وقد أقام هذا الأخيران ضدها وضد قائد السيارة المذكورة بصفته تابعاً لها الدعوى رقم 12489 لسنة 1988 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهما تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء اصطدام سيارة المطعون ضدها بسيارتهما وقضى لهما بمبلغ 12500 جنيه وتأيد ذلك الحكم استئنافياً, وإذ يحق لها الرجوع بهذا المبلغ على الطاعنة بمقتضى عقد التأمين باعتبارها مؤمناً لديها فقد أقامت الدعوى. بتاريخ 27/ 11/ 1993 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 115 لسنة 111 ق وبتاريخ 18/ 4/ 1995 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للشركة المطعون عليها مبلغ 10000 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سب واحد تنعي به الطاعنة على المحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض دفعها بسقوط دعوى المطعون عليها بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 752 من القانون المدني على ما ذهب إليه من أن هذا التقادم يبدأ سريانه من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بالتعويض لصالح المضرورين نهائياً في 9/ 4/ 1992 في حين أن هذا التقادم يسري من تاريخ إقامة المضرورين دعواهما ضد المطعون عليها للمطالبة بالتعويض في 27/ 9/ 1988 ولم ترفع هذه الأخيرة دعواها بالرجوع على الطاعنة إلا في 4/ 1/ 1993 - تاريخ إعلان الصحيفة لها - وبعد مرور أكثر من خمس سنوات, هو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كانت الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني, وأن حق المضرور هذا قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحاث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له إلا أن حق المضرور يستقل عن حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين مما يترتب عليه أن دعوى المؤمن له قبل المؤمن لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض باعتبار أن هذه المطالبة هي الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن في مفاد نص المادة 752/ 1 من القانون المدني. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه أن المضرورين أقاما في 27/ 9/ 1988 الدعوى رقم 12489 لسنة 1988 جنوب القاهرة الابتدائية قبل المطعون عليها الأولى بصفتها متبوعاً لمرتكب الفعل الضار بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء اصطدام السيارة المملوكة لها والمؤمن عليها لدى الطاعنة وذلك بعد أن قضى جنائياً بإدانة قائدها وإلزامه والمطعون عليها بالتعويض المؤقت المطالب به وصار ذلك الحكم باتاً, وقد قضى لهما في 28/ 2/ 1991 بإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ 12500 جنيه وتأيد ذلك الحكم في الاستئناف رقم 9291 لسنة 108 ق القاهرة بتاريخ 9/ 4/ 1992 فمن ثم يبدأ سريان تقادم دعوى المطعون ضدها - المؤمن له - في الرجوع على الطاعنة - المؤمن - بقيمة التعويض المحكوم به عليها للمضرورين من تاريخ مطالبة هذين الأخيرين لها بالتعويض في 27/ 9/ 1988 تاريخ رفعهما الدعوى رقم 12489 لسنة 1988 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وإذ لم ترفع المطعون عليها دعواها الماثلة بالرجوع على الطاعنة إلا بتاريخ 9/ 12/ 1992وبعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ مطالبة المضرورين لها فإن حقها في رفعها يكون قد أسقط بالتقادم, وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر واحتسب بداية سريان التقادم من تاريخ صيرورة الحكم الصادر لصالح المضرورين بالتعويض نهائياً في 9/ 4/ 1992 ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى المبدي من الطاعنة في هذا الخصوص, فإنه يكون قد أخطأ في القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم.
ساحة النقاش