موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التزام كل من المسئولين عن العمل الضار في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم. للدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين. المادتان 169, 285 مدني.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 47 - صـ 1528

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي, علي جمجوم, محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

(278)
الطعن رقم 3221 لسنة 61 القضائية

(1, 2) محكمة الموضوع "سلطتها في ندب خبير آخر" "سلطتها في تقدير عمل الخبير". خبرة. إثبات.
(1) محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى، طالما وجدت في تقرير الخبير المعين فيها وأوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(2) محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
(3) مسئولية "المسئولية التقصيرية". التزام تضامن. تعويض.
التزام كل من المسئولين عن العمل الضار في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم. للدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين. المادتان 169, 285 مدني.
(4) حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعيبه في الدعامة الأخرى. غير منتج.
1 - محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى طالما وجدت في تقرير الخبير المعين فيها وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
2 - محكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
3 - النص في المادة 169 من القانون المدني على أنه "إذ تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر.......", وفي الفقرة الأولى من المادة 285 منه على أنه "(1) يجوز للدائن مطالبة المدنين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين.....", مفاده أن كلاً من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزماً في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم وللدائن أو يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين.
4 - إذا أقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه في الدعامة الأخرى غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن الدعوى رقم 225 لسنة 1985 مدني كلي بور سعيد بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 25150.318 جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها بسبب خطئه الشخصي المتمثل في عدم محافظته على معدات الشركة ونقلها قبل تعرضها للردم, وقالت بياناً لها أن الطاعن كان يعمل لديها بوظيفة مدير إنتاج بفروع بور سعيد, وقد أهمل في أداء واجبه الوظيفي وفي الإشراف على مرؤوسيه......... في نقل المعدات الثابتة بكشوف الجرد المؤرخة 1/ 6/ 1985 رغم استطاعته نقلها مما ترتب عليه ردمها بالطمي الناتج من عمل الكراكات في التفريعة الجديدة لقناة السويس وفقدها, وقد ثبت ذلك من تحقيق النيابة الإدارية في القضية رقم 70 لسنة 1981 شركات زراعية. وإذ قدم لها عند إخلاء طرفه إقراراً بخط يده يقر فيه مسئوليته عن أي عهدة أو متعلقات تظهر طرفه نتيجة هذا التحقيق فقد أقامت الدعوى. أدخل الطاعن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لتقديم ما تحت يدهما من مستندات تفيد قيام المطعون ضده الثالث بتعويض المطعون ضدها الأولى عن فقد تلك المعدات, ندبت المحكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 25/ 1/ 1989 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 25150.318 جنيه. استٍأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 199 لسنة 30 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبتاريخ 9/ 4/ 4991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت لجلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه ينعي الطاعن بالأولين منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانهما يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الخبيرة التي ندبتها المحكمة خبيرة حسابية ليست لها دراية بطبيعة المأمورية التي ندبت من أجلها وكان يتعين أن يندب لها خبير هندسي وآخر جيولوجي لكون المأمورية المراد تحقيقها تتعلق بمسٍألة فنية بحته تحتاج لوصف المعدات وأحجامها وكيفيه نقلها وطبيعة الأرض الراسبة عليها لبيان إن كان من الممكن نقلها في الوقت المناسب قبل غمرها بالطمي الذي رفعته كراكات هيئة قناة السويس من عدمه, كما أن الخبرة قدرت العجز في هذه المعدات بذات المبلغ المطالب به مما يقطع بأن العملية التي أجرتها عملية دفترية مع أن الغرض من ندبها هو نقصي نوع الخطأ ومقدار الضرر ومدى مسئوليته عنه وهو ما لا يتحقق إلا بالانتقال إلى موقع هذه المعدات وهي أمور لا تستطيع خبيرة حسابية القيام بها, إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفاع بأنها غير ملزمة بالاستعانة بخبير آخر وهو ما لا يتفق والرد الصحيح وينطوي على مصادرة على المطلوب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى طالما وجدت في تقرير الخبير المعين فيها وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وأنه متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير, لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبرة الحسابية المنتدبة في الدعوى ومن التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية ومن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 994 لسنة 9 ق أن الطاعن قد أخطأ وأهمل في الإشراف على مرؤوسيه ولم يقم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنقل المعدات المملوكة للشركة المطعون ضدها الأولى قبل ردمها بالطمي رغم أنها وفرت له الوسائل اللازمة لذلك وأنه قد ترتيب على هذا الخطأ والإهمال ضرراً تمثل في فقدها لهذه المعدات البالغ قيمتها 25150.318 جنيه ورتب على ذلك قضائه وبإلزام الطاعن بهذا المبلغ وهو من الحكم استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه, فلا عليه إن لم يرد على ما أثاره الطاعن بهذين الوجيهين ويكون النعي بهما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول إنه تمسك في دفاعه بأنه غير مسئول وحده عن الضرر المدعي به, ودلل على ذلك بالقرار الصادر من الشركة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 1/ 8/ 1980 بمجازاة مدير إدارة المصايد وأمين العهدة لإهمالها في المحافظة على معداتها دون أن يرد ذكر اسمه في هذا القرار, إلا أن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بما انتهى إليه الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في القضية رقم 994 لسنة 9 ق المنصورة بجلسة 21/ 3/ 1982 القاضي بخفض أجره في حدود علاوة في ثبوت الخطأ في جانبه وألزمه تبعاً لذلك بكامل قيمة المعدات دون أن يواجه هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 169 من القانون المدني على أنه "إذ تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر......", وفي الفقرة الأولى من المادة 285 منه على أنه "(1) يجوز للدائن مطالبة المدنين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين...., مفاده أن كلاً من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزماً في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم وللدائن أو يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين, لما كان ذلك وكان الطاعن لم يختصم في الدعوى باقي المسئولين معه عن العمل الضار ليحكم على كل منهم بقدر مساهمته فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم حدود طلبات الشركة المطعون ضدها الأولى وقضى بإلزام الطاعن بكامل التعويض على ما ثبت له من الأوراق أن خطأ تقصيرياً قد وقع منه نتيجة إهماله في المحافظة على المعدات الخاصة بها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي الوجه الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيانه يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تقاضت من المطعون ضده الثالث تعويضاً عن الأضرار التي لحقتها بمناسبة حفز التفريعة الجديدة لقناة السويس, مما دعاه إلى إدخال المطعون ضدهما الثاني والثالث في الدعوى لتقديم ما لديهما من مستندات مؤيدة لهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أطرحه بقوله أنه لم يقدم عليه دليل وأضاف في أسبابه أن تقاضي الشركة المطعون ضدها الأولى تعويضاً عن المسئولين عن الضرر لا ينفي ولا ينال من الإهمال المسند إليه والذي ترتب عليه الإضرار بها وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن الوارد بهذا النعي على سند من أنه لم يقدم الدليل على قيام المطعون ضده الثالث بأداء التعويض عن فقد المعدات محل الدعوى وهي دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص, فإن تعييبه فيما انزلق إليه في دعامته الثانية من أن تقاضي المطعون ضدها الأولى تعويضاً من المسئولين عن الضرر لا ينفي إهماله المؤدي إلى الإضرار بها يكون - أياً كان الرأي فيها - غير منتج ومن ثم غير مقبول.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 20 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,959,075

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »