قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنين شخصياً بأداء مبلغ التعويض بصفتهم ورثة للمسئول المنسوب إليه الخطأ .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1147
جلسة 26 من أكتوبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.
(213)
الطعن رقم 8704 لسنة 63 القضائية
(1، 2) إرث. تركة. مسئولية "مسئولية تقصيرية" تعويض. حكم "عيوب التدليل: ما يُعد خطأ".
(1) انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. مؤداه. للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شيء منها للورثة. ديون المورث. تعلقها بتركته. عدم انتقالها إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنين شخصياً بأداء مبلغ التعويض بصفتهم ورثة للمسئول المنسوب إليه الخطأ وعدم تحميل التركة بهذا الالتزام على قالة مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم. خطأ في القانون.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.
2 - لما كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أُقيمت ابتداء من المطعون عليه ضد مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المدعى به، وبعد وفاة المورث المذكور اختصم المطعون عليه ورثته - الطاعنين - للحكم له عليهم بذات الطلبات، وكل الالتزام بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 11285 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد مورث الطاعنين بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 100000 جنيه, وقال بياناً لذلك إنه إبان عمله رئيساً للدائرة العاشرة بتلك المحكمة قام المورث المذكور برده عن نظر الدعويين رقمي 4268 سنة 1981، 2565 سنة 1981 إيجارات كلي جنوب القاهرة على غير سند، وقيد طلب الرد برقم 9963 سنة 1982 جنوب القاهرة وقضى نهائياً برفضه. وإذ لحقته من جراء ذلك أضرار أدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى, ولما توفى المدعى عليه إلى رحمة مولاه بتاريخ 28/ 11/ 1988 اختصم المطعون عليه الطاعنين - ورثته - للحكم عليهم بذات الطلبات. كما أقام الطاعنون الدعوى رقم 16075 سنة 1991 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بسقوط الخصومة في دعواه رقم 11285 سنة 1984 مدني كلي جنوب القاهرة سالفة الذكر استناداً إلى عدم إعلانهم كورثة للمدعى عليه فيها خلال سنة من تاريخ انقطاع الخصومة بوفاة مورثهم، ضمت المحكمة الدعويين وحكمت بتاريخ 14/ 3/ 1992 في الدعوى الأصلية رقم 11285 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون عليه مبلغ 20000 جنيه وفي دعواهم رقم 16075 سنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية برفضها. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4721 سنة 109 ق. كما استأنفه الطاعنون بالاستئنافات أرقام 5693، 5694، 5762، 5763 سنة 109 ق ضمت المحكمة الاستئنافات الخمس وحكمت في 17/ 11/ 1993 رفضها وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزامهم بأشخاصهم بدفع مبلغ التعويض المحكوم به للمطعون عليه على قاله مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، في حين أنهم ورثة للمسئول المنسوب إليه الخطأ، فيكون الالتزام بالتعويض على عاتق تركته لأن الورثة لا يلتزمون بديون مورثهم إلا في حدود ما آل إليهم من أموال وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاء، ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أُقيمت ابتداءً من المطعون عليه ضد مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المدعى به، وبعد وفاة المورث المذكور اختصم المطعون عليه ورثته - الطاعنين - للحكم له عليهم بذات الطلبات، وكل الالتزام بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام كل من الطاعنين شخصياً بأداء مبلغ التعويض المقضي به للمضرور، ولم يحمل التركة بهذا الالتزام على ما ذهب إليه من أن مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ساحة النقاش