موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إقامة المطعون عليهما الدعوى ضد الطاعنة لتؤدي لهما تعويضاً عن موت مورثهما.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1207

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم السيد.

(225)
الطعن رقم 6798 لسنة 66 القضائية

(1 - 3) دعوى "شروط قبولها: الصفة في الدعوى". دفوع "الدفع بعدم القبول". حكم "حجية الحكم" "عيوب التدليل: ما يُعد خطأ". قوة الأمر المقضي . مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض.
(1) الدعوى. ماهيتها. لزوم توافر الصفة الموضوعية لطرفيها. مؤدى ذلك. الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه. قضاء فاصل في نزاع موضوعي حول ذلك الحق. حيازته قوه الأمر المقضي. تمنع الطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم.
(2) اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم متى كانت المسألة المقضي فيها نهائياً في الدعويين واحدة.
(3) إقامة المطعون عليهما الدعوى ضد الطاعنة لتؤدي لهما تعويضاً عن موت مورثهما. القضاء استئنافياً بعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة لعدم مسئولية الطاعنة. معاودتها اختصام الطاعنة عن ذات الواقعة وركوناً لذات السبب. لازمه. القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
1 - لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً في نزاع موضوعي حول ذلك الحق، ومتى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في الدعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسالة المقضي فيها نهائياً في الدعوتين واحدة لم تتغير.
3 - لما كان البيّن من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الاستئناف رقم 555 لسنة 13 ق قنا أنه استئناف عن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها في دعواهما رقم 333 لسنة 1993 مدني كلي ادفو التي أقامتاها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما فضلاً عما هو مستحق لهما من تعويض موروث من جراء موت مورثهما عن ذات الواقعة وركوناً لذات السبب في الدعوى المطروحة، وقد قضى في هذا الاستئناف بجلسة 24/ 11/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف الذي ألزمها بالتعويض وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على ما أوردته محكمة ثاني درجة في مدونات حكمها من أن القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية له والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 قد أناط بالمحافظات ووحدات الحكم المحلي - دون الطاعنة - مسئولية إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها في مختلف المناطق والإشراف عليها كل في دائرة اختصاصها، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائياً هي بذاتها الأساس لما تدعي به المطعون عليهما الأولى والثانية على الطاعنة في الدعوى الماثلة، فمن ثم يجوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون عليهما المذكورتين بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة في هذا الخصوص وبإلزامها بالتعويض المحكوم به، فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما الأولى والثانية - عن نفسها وبصفتها - أقامتا الدعوى رقم 486 سنة 1994 مدني أدفو الكلية على الطاعنة والمطعون عليهما الثالث والرابع بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ 130000 جنيه تعويضاً. وقالتا بياناً لذلك إنه بتاريخ 21/ 5/ 1993 توفى مورثهما نتيجة صعق بالتيار الكهربي بسبب إهمال أحد تابعيهم إذ ترك سلكاً كهربائياً ملقى على الأرض فصعق مورثهما، وضبط عن تلك الواقعة المحضر رقم 255 سنة 1993 إداري ادفو، وإذ لحقتهما من إجراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدران التعويض الجابر لها فضلاً عما هو مستحق من تعويض مورث بالمبلغ المطالب به فقد أقامتا الدعوى، دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 333 سنة 1993 كلي ادفو واستئنافها رقم 555 سنة 13 ق قنا، وبتاريخ 25/ 10/ 1995 حكمت المحكمة "بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا للمدعيتين المطعون عليهما الأولى والثانية - مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً ومبلغ ألف جنيه تعويضاً موروثاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 935 سنة 14 ق، وبتاريخ 7/ 5/ 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول عن المطعون عليهما الأولى والثانية سبق لهما أن أقامتا ضدها الدعوى رقم 333 سنة 1993 مدني أدفو الكلية عن ذات الواقعة وبذات الطلبات في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وقضى فيها لصالحهما بإلزامها بالتعويض فاستأنفت ذلك الحكم بالاستئناف رقم 555 سنة 13 ق قنا وتمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبتاريخ 30/ 4/ 1994 قضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة إلا أنهما عاودتا اختصاصها في الدعوى الحالية فدفعت بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى السابقة، وإذ رفض الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه هذا الدفع على ما ذهب إليه من أن حجية ذلك الحكم السابق صدوره حجية مؤقتة - رغم أنه حائز لقوة الأمر المقضي - فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفيّ هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً في نزاع موضوعي حول ذلك الحق، ومتى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسالة المقضي فيها نهائياً في الدعويين واحدة لم تتغير. لما كان ذلك، وكان البيّن من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الاستئناف رقم 555 لسنة 13 ق قنا أنه استئناف عن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدهما الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها في دعواهما رقم 333 لسنة 1993 مدني كلي ادفو التي أقامتاها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما فضلاً عما هو مستحق لهما من تعويض مورث من جراء موت مورثهما عن ذات الواقعة وركوناً لذات السبب في الدعوى المطروحة، وقد قضى في هذا الاستئناف بجلسة 24/ 11/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف الذي ألزمها بالتعويض وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على ما أوردته محكمة ثاني درجة في مدونات حكمها من أن القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية له والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 قد أناط بالمحافظات ووحدات الحكم المحلي - دون الطاعنة - مسئولية إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة على مدها العمل في مختلف المناطق والإشراف عليها كل في دائرة اختصاصها، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائياً هي بذاتها الأساس لما تدعي به المطعون عليهما الأولى والثانية على الطاعنة في الدعوى الماثلة، فمن ثم يجوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون عليهما المذكورتين بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة في هذا الخصوص وبإلزامها بالتعويض المحكوم به، فإنه يكون معيباً. بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 22 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,123,070

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »