التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات نطاقه ق 652 لسنة 1955 وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المنفذ له عدم شموله قائد السيارة النقل باعتباره من عمالها عدم ورود قائد السيارة بين من حرمهم شرط الوثيقة من التأمين ليس من مقتضاه إفدته من التأمين.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 260
جلسة 25 من مارس سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكى غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلى.
(65)
الطعن رقم 104 لسنة 67 القضائية
تأمين " التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات". مسؤولية. تعويض.
التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. نطاقه. ق 652 لسنة 1955 وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المنفذ له. عدم شموله قائد السيارة النقل باعتباره من عمالها. عدم ورود قائد السيارة بين من حرمهم شرط الوثيقة من التأمين ليس من مقتضاه إفدته من التأمين. علة ذلك.
مؤدى نص الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن التأمين من المسئولية المدينة حينما تكون السيارة المؤمن عليها - سيارة نقل - لا يفيد منه إلا الراكبان - المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 دون غيرهما فلا يشمل قائد السيارة نزولاً على حكم دلالة اللفظ الواضحة وإعمالاً لحكم الاستثناء الوارد فى نهاية الشرط من أن التأمين لا يشمل عمال السيارة إذ ما من شك أن قائد السيارة يعتبر من عمالها وليس بصحيح القول بأن عدم ورود قائد السيارة بين من حرمهم شرط الوثيقة من التأمين من زوج وأب وابن من مقتضاه إفادة قائد السيارة من التامين ذلك أن الحرمان من التأمين إذا كان قد شمل الزوج والأب والابن بحكم صلتهم بقائد السيارة فإن الحرمان من باب أولى يشمل قائد السيارة الموصول به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قائد السيارة النقل من بين ركابها الذين يفيدون من التأمين وأنه لا يندرج تحت عمال السيارة المستثنين من هذا التأمين يكون قد نسخ الشرط الوارد فى وثيقة التأمين وأخطأ فى تأويل المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا الدعوى رقم 2868 لسنة 1995 مدنى كلى شبين الكوم ضد الشركة الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده السابع بالتضامن مع المطعون ضدهما الأخيرين وبالتضامم مع الطاعنة بأن يؤدوا لهم مبلغ سبعين ألف جنيه، وقالوا بياناً لذلك إن المطعون ضده السابع تسبب بخطئه فى وفاة مورثهم أثناء قيادته السيارة رقم ..... نقل منوفية ومقطورتها رقم ...... المملوكتين للمطعون ضدهما الأخيرين والمؤمن عليهما لدى الشركة الطاعنة وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 7291 لسنة 1994 جنح شبين الكوم وقضى بإدانته بحكم بات وإذ أصابتهم أضراراً مادية وأدبية فضلاً عما يستحقونه من تعويض موروث فقد أقاموا الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 23/ 4/ 1996 بإلزام المطعون ضدهم من السابع إلى التاسع متضامنين والطاعنة بالتضامم بأن يؤدوا للمطعون ضدهم الستة الأول مبلغ ثلاثين ألف جنيه. استأنف المحكوم لهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 651 لسنة 29 ق طنطا مأمورية شبين الكوم - كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 693 لسنة 29 ق وبعد أن ضمت المحكمة لاستئناف الثانى للأول قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن مورث المطعون ضدهم الستة الأول هو قائد السيارة أداة الحادث ويعتبر من عمالها وبالتالى يخرج من نطاق المستفيدين من التأمين المنصوص عليهم فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والتى أحالت إليها المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات غير أن الحكم المطعون فيه إذ اطرح هذا الدفاع وقضى بمسئوليتها عن التعويض على سند من أن قائد السيارة النقل لا يعتبر من عمالها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنوذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها - سيارة نقل - لا يفيد منه إلا الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة "هـ " من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 دون غيرهما فلا يشمل قائد السيارة نزولاً على حكم دلالة اللفظ الواضحة وإعمالاً لحكم الاستثناء الوارد فى نهاية الشرط من أن التأمين لا يشمل عمال السيارة إذ ما من شك أن قائد السيارة يعتبر من عمالها وليس بصحيح القول بأن عدم ورود قائد السيارة بين من حرمهم شرط الوثيقة من التأمين من زوج وأب وابن من مقتضاه إفادة قائد السيارة من التامين ذلم أن الحرمان من التأمين إذا كان قد شمل الزوج والأب والابن بحكم صلتهم بقائد السيارة فإن الحرمان من باب أولى يشمل قائد السيارة الموصول به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قائد السيارة النقل من بين ركابها الذين يفيدون من التأمين وأنه لا يندرج تحت عمال السيارة المستثنين من هذا التأمين يكون قد نسخ الشرط الوارد فى وثيقة التأمين وأخطأ فى تأويل المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بما يوجب نقضه نقضا جزئيا.
وحيث إن الموضوع - فيما نقضت فيه المحكمة الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه لما كان مورث المستأنف ضدهم الستة الأول لا يفيد من التأمين باعتباره من عمال السيارة النقل فإن دعواهم قبل الشركة المستأنفة تكون فى غير محلها ويتعين لذلك القضاء فى موضوع الاستئنافين رقمى 651، 693 لسنة 29 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض ضد الشركة المستأنفة وبرفض الدعوى قبلها.
ساحة النقاش