الإفراج النهائى عن السلع المستوردة بالمخالفة للقانون رقم 118 لسنة 1975. شرطه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض -المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 706
جلسة 3 من ديسمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم، محمد أحمد رشدى، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.
(171)
الطعن رقم 1959 لسنة 59 القضائية
(1، 2) جمارك "الإفراج الجمركي". تعويض. استيراد.
(1)الإفراج النهائى عن السلع المستوردة بالمخالفة للقانون رقم 118 لسنة 1975. شرطه. دفع المستورد تعويضا يعادل قيمتها حسب تقدير مصلحة الجمارك.
(2) الإفراج عن السلع المستوردة بالمخالفة للقانون رقم 118 لسنة 1975. مناطه. أن تكون موجودة فى حيازة الجهة الادارية فعلا. لازمه. عدم جواز المطالبة بالتعويض عن بضاعة غير موجودة.
1 - يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 والمادة الأولى من قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 بشأن نظام الإفراج المؤقت والمادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير وعلى ما ورد بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الخاص بالقانون الأخير وهو ما رددته مذكرته الإيضاحية - على أن التعويض المشار إليه (فى هذه المواد) لا يقتضى من المستورد إلا بناء على طلبه مقابل الإفراج النهائى عن السلع التى استوردها بالمخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القانون وذلك كبديل لما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 15 سالفة البيان فى حالة رفع الدعوى الجنائية - من أن تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة هذه السلع.
22 - إذ كان الأصل أن المصادرة لا يقضى بها إلا إذا كانت السلعة موضوعها قد تم ضبطها على ذمة الفصل فى الدعوى فإن ذلك الافراج (على السلع المستوردة بالمخالفة للقانون 118 لسنة 1975) لا يرد أيضاً إلا على سلع موجودة فى حيازة الجهة الادارية فعلا وإلا لوقع الإفراج على غير محله بما لازمه عندئذ عدم جواز المطالبة بالتعويض المنوه عنه لعدم تحقق موجبه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مصلحة الجمارك أقامت الدعوى رقم 2087 لسنة 1984 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا إليها مبلغ 1097.100 جنيه وقالت بيانا لدعواها إنه بتاريخ 3/ 8/ 1977 بموجب بيان جمركى وبضمان المطعون ضده الثانى أفرجت للمطعون ضده الأول عن سيارة استوردها تحت نظام الموقوفات لحين الانتهاء من دراسته، وأنه رغم انتهاء مدة صلاحية تسيير السيارة فى البلاد بتاريخ 31/ 12/ 1979 لم يقم بتجديد هذه المدة أو بإعادة تصدير السيارة إلى الخارج مما يستحق عنها رسوماً جمركية تقدر بالمبلغ المطالب به. تدخل الطاعن فى الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ 945 جنيه كتعويض عن بقاء السيارة فى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت فى 28/ 1/ 1987 بإجابة مصلحة الجمارك إلى طلبها وبرفض طلب الخصم المتدخل (الطاعن)، استأنف الطاعن فى هذا الحكم فى شقه الثانى بالاستئناف رقم 2814 لسنة 104 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت فى 8/ 3/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن فى الحكم المطعون فيه الخطأ فى تفسير القانون وتطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الإفراج عن السيارة موضوع الدعوى والتصريح بدخولها البلاد كان مشروطاً بإعادة تصديرها للخارج فى نهاية المدة المصرح بها، وإذ لم يثبت إعادتها فإن ذلك ينطوى على مخالفة للقانون 118 لسنة 1975 الخاص بالاستيراد والتصدير يستحق عنها الطاعن تعويضاً يعادل قيمتها عملاً بالمادتين 1، 15 من هذا القانون وهو ما حاد عنه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 على أنه "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة" والنص فى المادة الأولى من قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 بشأن نظام الإفراج المؤقت على أن "يفرج مؤقتاً عن البضائع الواردة دون تحصيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة فى الحالات الآتية........... هـ........... (3) الامتعة الشخصية بما فى ذلك سيارة واحدة - الخاصة بالأجانب القادمين لتلقى علومهم بجامعات ومعاهد الجمهورية.......... (8)........... وترد الضمانات المالية والأمانات المقدمة عن الحالات السابقة عند إعادة التصدير كما تصبح الضرائب والرسوم الجمركية واجبة الأداء فى حالة عدم إعادة التصدير عند زوال سبب الإفراج المؤقت..........." والنص فى المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير على أن "يعاقب كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة ويحصل لحساب وزارة التجارة........." يدل وعلى ما ورد بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الخاص بالقانون الأخير - وهو ما رددته مذكرته الإيضاحية - على أن التعويض المشار إليه لا يقتضى من المستورد إلا بناء على طلبه مقابل الإفراج النهائى عن السلع التى استوردها بالمخالفة لحكم المادة الاولى من هذا القانون وذلك كبديل لما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 15 سالفة البيان فى حالة رفع الدعوى الجنائية - من أن تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة هذه السلع، وإذ كان الأصل أن المصادرة لا يقضى بها إلا اذا كانت السلعة موضوعها قد تم ضبطها على ذمة الفصل فى الدعوى فإن ذلك الافراج لا يرد أيضا إلا على سلع موجودة فى حيازة الجهة الإدارية فعلاً وإلا لوقع الإفراج على غير محله بما لازمة عندئذ عدم جواز المطالبة بالتعويض المنوه عنه لعدم تحقق موجبه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة - وأيا كان وجه الرأى فيما أورده من تقريرات قانونية فإن النعى يكون على غير اساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش