موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

إقامة المضرور الدعوى بطلب التعويض عما لحقه ولحق نجله من ضرر في حادث لإحدى مركبات الترام. القضاء بإلزام شركة التأمين بالتعويض استناداً لقانون التأمين الإجباري ومع خلو وثيقة التأمين المبرمة مع هيئة النقل العام من حق المضرور في الرجوع مباشرة على الشركة بموجب اشتراط لمصلحة الغير. خطأ.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 588

جلسة 29 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

(116)
الطعن رقم 2422 لسنة 68 القضائية

(1 - 3) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". تعويض. مسئولية. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يُعد كذلك".
(1) قانون التأمين الإجباري على السيارات. إلحاقه بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين. إلغاء القانون الأخير. لا أثر له على بقاء هذا البيان.
(2) التأمين الإجباري من المسئولية. نطاقه. اقتصاره على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص في حوادث السيارات. المادتان 5 ق 652 لسنة 1955 و6 ق 449 لسنة 1955. أثره. عدم امتداده إلى تغطية المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات الترام. علة ذلك. عدم اعتبارها من السيارات في مفهوم قانون المرور.
(3) إقامة المضرور الدعوى بطلب التعويض عما لحقه ولحق نجله من ضرر في حادث لإحدى مركبات الترام. القضاء بإلزام شركة التأمين بالتعويض استناداً لقانون التأمين الإجباري ومع خلو وثيقة التأمين المبرمة مع هيئة النقل العام من حق المضرور في الرجوع مباشرة على الشركة بموجب اشتراط لمصلحة الغير. خطأ.
1 - النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955" فمن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات المذكورة قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإلغاء قانون المرور المذكور.
2 - النص في المادة 6 قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 (التي أحالت إليها المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955) على أنه "..... يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص.... ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها...." فإن ذلك إنما يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص في حوادث السيارات، فلا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التي تحدث من مركبات "الترام" باعتبارها ليست من السيارات في مفهوم قانون المرور.
3 - إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة (شركة التأمين) بعدم قبول دعوى المطعون ضده "المضرور" مباشرة قبلها على أحقيته في ذلك طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955... ومع خلو الأوراق كذلك مما يفيد قيام حقه في الرجوع عليها مباشرة بموجب اشتراط لمصلحة الغير تتضمنه وثيقة التأمين المبرمة مع هيئة النقل العام، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر أقام الدعوى رقم 11068/ 1995 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على شركة التأمين الطاعنة وهيئة النقل العام وأحد تابعيها طلباً لحكم يلزمهم بأن يؤدوا إليه تعويضاً عما لحقه ونجله من ضرر بخطأ هذا التابع في قيادته مركبة ترام للهيئة المشار إليها ومؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة، وقد دين المخطئ بحكم جنائي بمعاقبته، أبدى المطعون ضده رغبته في ترك الخصومة بالنسبة لمن عدا الطاعنة، ثم وجهت هيئة النقل العام إلى تابعها وإلى الشركة الطاعنة دعوى ضمان فرعية للحكم عليها بما عسى أن يحكم به ضدها، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بترك الخصومة بالنسبة لمن عدا الطاعنة وإلزامها بأن تؤدي إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته مبلغ التعويض الذي قدرته مع رفض الدعوى الفرعية فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 743/ 114 ق القاهرة للقضاء له بكامل طلباته، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1092/ 114 ق القاهرة بطلب إلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى قبلها، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك حين قضى بإلزامها بالتعويض للمضرور المطعون ضده عن نفسه وبصفته في دعواه المباشرة قبلها مستنداً إلى أحكام قانون التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات الصادر برقم 652 لسنة 1955 الذي يبيح للمضرور قبل المؤمن مثل هذه الدعوى المباشرة، في حين أن الأداة المتسببة في الحادث مركبة "ترام" وليست سيارة، وبالتالي فلا تنطبق أحكام هذا القانون وتكون الدعوى الماثلة - وعلى ما تمسكت به - غير مقبولة، وإذ كانت وثيقة التأمين المبرمة مع المؤمن له تغطي فقط مسئوليته المدنية التي يتعرض لها دون أن تتضمن أي حق للمضرور يبيح له اختصام الشركة الطاعنة مباشرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى عليها مع كل ما تقدم بمبلغ التعويض للمطعون ضده عن نفسه وبصفته يكون قد اعتراه الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955" فمن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات المذكورة قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإلغاء قانون المرور المذكور، وإذ كان النص في المادة 6 المشار إليها على أنه "يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص...... ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها......"، فإن ذلك إنما يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص في حوادث السيارات، فلا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التي تحدث من مركبات "الترام" باعتبارها ليست من السيارات في مفهوم قانون المرور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول دعوى المطعون ضده "المضرور" مباشرة قبلها على أحقيته في ذلك طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955 المشار إليها، فإنه مع خلو الأوراق كذلك مما يفيد قيام حقه في الرجوع عليها مباشرة بموجب اشتراط لمصلحة الغير تتضمنه وثيقة التأمين المبرمة مع هيئة النقل العام، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه يتعين الحكم في استئناف الطاعنة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى قبلها، وبالتالي رفض استئناف المطعون ضده "المضرور".

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 17 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,123,234

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »