استحقاق التعويض عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى أو التأخير فى تنفيذه. شرطه. وجود خطأ فى جانبه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 438
جلسة 27 من مارس سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى العميرى، عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
(83)
الطعن رقم 881 لسنة 71 القضائية
(1) دعوى "الصفة فى الدعوى" "الخصوم فى الدعوى". هيئات. أشخاص اعتبارية. نقض "الصفة فى الطعن" "الخصوم فى الطعن".
اتحاد الإذاعة والتليفزيون. ممثله القانونى. رئيس مجلس الأمناء. المادتان 1، 9 من ق 13 لسنة 1979. انعدام صفة مدير قطاع الشئون المالية والاقتصادية والإدارية المركزية لإعلانات التليفزيون. أثره. عدم قبول اختصامه فى الطعن بالنقض.
(2، 3) استئناف. اختصاص "الاختصاص الولائى". عقد. حكم "حجيته".
(2) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. عدم جواز تعرض المحكمة الاستئنافية للفصل فى أمر غير مطروح عليها. م 232 مرافعات.
(3) قضاء الحكم الابتدائى بإجابة المطعون ضده الأول لطلباته فى الدعوى الأصلية وبإحالة الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة إلى مجلس الدولة لاختصاصه ولائياً بها لتعلقها بعقد إدارى. اقتصار الطاعنة فى صحيفة استئنافها على طلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. معناه. انصراف الاستئناف إلى الدعوى الأصلية وتعلق أسبابه بها دون الدعوى الفرعية. أثره. صيرورة الحكم بشأن الأخيرة نهائياً وامتناع محكمة الاستئناف عن التصدى لها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعى عليه بإغفاله هذا الشق. لا محل له.
(4) التزام. عقد. مسئولية "المسئولية العقدية". تعويض.
استحقاق التعويض عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى أو التأخير فى تنفيذه. شرطه. وجود خطأ فى جانبه.
1 - إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1979 على أن "تنشأ هيئة عامة باسم "اتحاد الإذاعة والتليفزيون" تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية فى جمهورية مصر العربية وتكون لها الشخصية الاعتبارية......" وفى المادة التاسعة منه على أن "يتولى رئيس مجلس الأمناء الإشراف على شئون الاتحاد وقطاعاته المختلفة.... ويختص أيضاً بالآتى: أ) تمثيل الاتحاد فى علاقته بالغير وأمام القضاء..." يدل على أن رئيس مجلس الأمناء هو الممثل القانونى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون - المعنى بالخصومة - دون المطعون ضده الثالث (مدير إدارة قطاع الشئون المالية والاقتصادية والإدارية المركزية لإعلانات التليفزيون)، بما يضحى اختصامه فى الطعن - مع انعدام صفته - غير مقبول.
2 - متى كان الاستئناف - وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها.
3- إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أنه قضى بإجابة المطعون ضده الأول لطلباته فى الدعوى الأصلية، وبإحالة الدعوى الفرعية - المقامة من الطاعنة - إلى مجلس الدولة لاختصاصه - ولائياً - بها باعتبارها تتعلق بعقد إدارى، وكانت الطاعنة قد اجتزأت فى صحيفة استئنافها على طلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، بما يعنى انصراف الاستئناف إلى الدعوى الأصلية التى تعلقت أسباب الاستئناف بها، دون الدعوى الفرعية، فصار الحكم بشأن هذه الأخيرة نهائياً، ومن ثم لا يكون لمحكمة الاستئناف أن تتصدى لها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فلا محل للنعى عليه إغفاله هذا الشق طالما لم يكن مطروحاً عليه.
4 - إذ كان يشترط لاستحقاق التعويض عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى أو التأخير فى تنفيذه، وجود خطأ فى جانبه، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن التزامها قبل المطعون ضدها الأولى ينصب على قيامها بحملة إعلانية من خلال الإذاعة المرئية عن شريط مسجل من إنتاجها، وذلك فى المواعيد التى حددتها الأخيرة، وقد تعاقدت الطاعنة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون على بث الإعلانات خلال المواعيد المشار إليها، وأوفته قيمتها كاملاً،وهو ما ينهى به التزامها التعاقدى، فلا تسأل عن اختلاف مواعيد إذاعة الإعلانات لظروف تعود إلى التليفزيون لا إليها، وكان هذا الدفاع جوهرياً، إذ من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، وكان تحقيقه يستلزم الوقوف على طبيعة التزام الطاعنة، وما إذا كان يقف عند حد قبول اتحاد الإذاعة والتلفزيون - المطعون ضده الثانى- التعهد بإذاعة الإعلانات فى مواعيدها المتفق عليها، أم أنه يستطيل إلى كفالة تنفيذ هذا الأخير لتعهده وهى من مسائل القانون التى لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتنازل عنها، ولا للخبير أن يتطرق إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها، واعتمد فى قضائه بإلزام الطاعنة بالتعويض على تقرير الخبير رغم خروجه عن مأموريته التى تقتصر على تحقيق الواقع فى الدعوى، وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها، وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون، فضلاً عن القصور فى التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على المؤسسة الطاعنة الدعوى رقم...... لسنة..... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ خمسمائة ألف جنيه، وقالت بياناً لها، إنها تعاقدت مع شركة الإعلانات المصرية التابعة للطاعنة، على قيامها بحملة إعلانية - من خلال الإذاعة المرئية - لشريط مسجل من إنتاجها، وذلك فى المواعيد المتفق عليها، إلا أنها أخلت بالتزامها، إذ لم يتم بث الإعلان فى بعض تلك المواعيد، مما نجم عنه كساد ترويجه فى الأسواق، وألحق بالمدعية أضراراً مادية وأدبية تقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به، فأقامت دعواها، أقامت الطاعنة دعوى فرعية على المطعون ضدهما الثانى والثالث، بطلب إلزامهما بأن يؤديا إليها ما عسى أن يحكم به ضدها فى الدعوى الأصلية ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره. قضت بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها الأولى ثلاثين ألف جنيه، وبعدم اختصاصها- ولائياً- بنظر دعوى الضمان الفرعية، وبإحالتها إلى مجلس الدولة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة....... ق القاهرة فيما قضى به فى الدعوى الأصلية، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم.... لسنة......... ق. القاهرة بطلب زيادة التعويض وبعد أن ضمت تلك المحكمة الاستئنافين للارتباط، حكمت المحكمة بتاريخ 17/ 1/ 2001 برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم - فيما قضى به فى الاستئناف الأول - بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة، أن المطعون ضده الثالث لا يمثل اتحاد الإذاعة والتلفزيون المعنى بالخصومة.
وحيث إن هذا الدفع فى محله، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1979 على أن "تنشأ هيئة عامة باسم "اتحاد الإذاعة والتليفزيون" تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية فى جمهورية مصر العربية وتكون لها الشخصية الاعتبارية...." وفى المادة التاسعة منه على أن "يتولى رئيس مجلس الأمناء الإشراف على شئون الاتحاد وقطاعاته المختلفة.... ويختص أيضاً بالآتى: أ) تمثيل الاتحاد فى علاقته بالغير وأمام القضاء..." يدل على أن رئيس مجلس الأمناء هو الممثل القانونى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون - المعنى بالخصومة - دون المطعون ضده الثالث بما يضحى اختصامه فى الطعن - مع انعدام صفته - غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانى قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفى بيانه تقول إنه متى كانت دعوى الضمان الفرعية ترتبط بالدعوى الأصلية، فكان يتعين الفصل فيهما معاً أو إحالتهما إلى محكمة القضاء الإدارى، إلا أن محكمة أول درجة خالفت هذا النظر، وسايرتها محكمة الاستئناف التى لم ترد على أسباب الاستئناف الجوهرية، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه متى كان الاستئناف - وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أنه قضى بإجابة المطعون ضده الأول لطلباته فى الدعوى الأصلية، وبإحالة الدعوى الفرعية - المقامة من الطاعنة - إلى مجلس الدولة لاختصاصه - ولائياً - بها باعتبارها تتعلق بعقد إدارى، وكانت الطاعنة قد اجتزأت فى صحيفة استئنافيها على طلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. بما يعنى انصراف الاستئناف إلى الدعوى الأصلية التى تعلقت أسباب الاستئناف بها دون الدعوى الفرعية، فصار الحكم بشأن هذه الأخيرة نهائياً، ومن ثم لا يكون لمحكمة الاستئناف أن تتصدى لها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فلا محل للنعى عليه إغفاله هذا الشق طالما لم يكن مطروحاً عليه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والتناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيانها تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء الخطأ فى جانبها إذ تعاقدت مع المطعون ضده الثانى على إذاعة الإعلانات فى المواعيد التى حددتها الشركة المطعون ضدها الأولى، وسددت قيمة الإعلانات كاملة، وانتهى بذلك التزامها التعاقدى، إلا أنه لظروف طرأت على التلفزيون، فلم يذع الإعلانات فى يومين من أيام العرض المتفق عليها، وأذاعتها فى يومين تاليين، وهو ما ينفى مسئوليتها، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن التحقيق هذا الدفاع، وعول فى قضائه على تقرير الخبير رغم قصوره، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان يشترط لاستحقاق التعويض عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى أو التأخير فى تنفيذه، وجود خطأ فى جانيه، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن التزامها قبل المطعون ضدها الأولى ينصب على قيامها بحمله إعلانية من خلال الإذاعة والمرئية عن شريط مسجل من إنتاجها، وذلك فى المواعيد التى حددتها الأخيرة، وقد تعاقدت الطاعنة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون على بث الإعلانات خلال المواعيد المشار إليها، وأوفته قيمتها كاملاً،وهو ما ينهى به التزامها التعاقدى، فلا تسأل عن اختلاف مواعيد إذاعة الإعلانات لظروف تعود إلى التليفزيون لا إليها، وكان هذا الدفاع جوهرياً، إذ من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، وكان تحقيقه يستلزم الوقوف على طبيعة التزام الطاعنة، وما إذا كان يقف عند حد قبول اتحاد الإذاعة والتلفزيون - المطعون ضده الثانى - التعهد بإذاعة الإعلانات فى مواعيدها المتفق عليها، أم أنه يستطيل إلى كفالة تنفيذ هذا الأخير لتعهده، وهى من مسائل القانون التى لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتنازل عنها، ولا للخبير أن يتطرق إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها، واعتمد فى قضائه على تقرير الخبير رغم خروجه عن مأموريته التى تقتصر على تحقيق الواقع فى الدعوى، وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها، وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون، فضلاً عن القصور فى التسبيب. بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ساحة النقاش