الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضى. إحاطته بعناصر المسئولية التقصيرية وإرساؤه دين التعويض فى أصله ومبناه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 536
جلسة 23 من مايو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى نائبى رئيس المحكمة محمد خليفة ومعتز مبروك.
(98)
الطعن رقم 6512 لسنة 72 القضائية
(1، 2) تعويض "كيفية رفع الدعوى". دعوى "شروط قبول الدعوى: العرض على لجان التوفيق فى المنازعات المنصوص عليها بق 7 لسنة 2000".
(1) عرض النزاع ابتداءً على لجان التوفيق فى المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى من ق 7 لسنة 2000. لازمه. أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم هذه المادة. المادتان 1، 11 من القانون المشار إليه.
(2) إقامة المطعون ضدهما دعوى بطلب إلزام الهيئة الطاعنة وتابعها قائد السيارة متضامنين بالتعويض عن إتلاف الأخير لمحلهما من حادث سيارة قيادته. أحقيتهما فى رفعها مباشرة أمام القضاء دون سبق عرض النزاع على لجان التوفيق فى المنازعات المنصوص عليها بق 7 لسنة 2000. علة ذلك.
(3) تعويض "التعويض المؤقت: الحكم الجنائى الصادر بالتعويض المؤقت". حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم النهائى الصادر بالتعويض المؤقت". قوة الأمر المقضى" حجية الحكم الصادر بالتعويض المؤقت".
الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضى. إحاطته بعناصر المسئولية التقصيرية وإرساؤه دين التعويض فى أصله ومبناه. أثره. قيام حجيته بين الخصوم واستقرار المساءلة به إيجابًا وسلبًا. امتداد الدين الذى أرساه الحكم إلى كل ما يتسع له محله من عناصر تقدير ولو بدعوى يستكمل بها المضرور ذلك الدين. علة ذلك. (مثال بشأن إتلاف محل)
1 - مفاد النص فى المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها مؤداه أنه يلزم لعرض النزاع ابتداءً على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر.
2 - إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدهما أولاً أقاماها بطلب الحكم على الطاعنة (الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة...) وقائد السيارة أداة الحادث (التابع) - وهو من غير من عناهم الشارع بنص المادة المذكورة (المادة الأولى من ق 7 لسنة 2000) - بطلب إلزامهما متضامنين بالتعويض الذى قدراه فإن شرط تطبيق المادة المذكورة يكون غير متوافر ومن ثم يحق للمدعيين رفع دعواهما مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان (لجان التوفيق فى بعض المنازعات المنصوص عليها بالقانون 7 لسنة 2000).
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحكم بالتعويض المؤقت - متى حاز قوة الأمر المقضى - وإن لم يحدد الضرر فى مداه أو التعويض فى مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض فى أصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته إذ بها تستقر المساءلة وتتأكد الدينونة إيجابًا وسلبًا ولا يسوغ فى صحيح النظر أن يقصر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزًا له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين إستكمالاً له وتبينًا لمقداره فهو بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضى فبات عنوانًا للحقيقة، وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه قضى فى الجنحة رقم... لسنة 1998 جنح العطارين واستئنافها بإلزام الطاعنة وتابعها - المطعون ضده ثانيًا - وآخر بأن يؤدوا للمطعون ضدهم أولاً مبلغ 501 جنيه تعويضًا مؤقتًا وصار الحكم نهائيا وحاز بذلك قوة الأمر المقضى فيكون قد أرسى مبدأ المسئولية فى مختلف عناصرها ودين التعويض فى أصله ومبناه ولا يبقى للحكم المطعون فيه إلا أن يحدد قدره ومقداره وهو ما انتهى إليه فى قضائه لهما بكامل التعويض المادى والأدبى عن إتلاف المحل المملوك لهما معتمدًا حجية الأمر المقضى للتعويض المؤقت الصادر لصالحهما من محكمة الجنح ومن ثم يكون تعييبه فى هذا الخصوص على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أولاً أقاما على الطاعنة والمطعون ضده ثانيًا الدعوى رقم... سنة 2000 إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهما مبلغ 150.000 جنيه، وقالا بيانًا لذلك إنه بتاريخ 14/ 8/ 1998 تسبب المطعون ضده ثانيًا - تابع الطاعنة - بخطئه حال قيادته إحدى سياراتها فى وقوع حادث نجم عنه إصابة بعض الأشخاص وإتلاف المحل المملوك لهما وقيدت الواقعة ضده برقم... لسنة 1998 جنح العطارين وقضى فيها بإدانته بحكم بات وبإلزامه والطاعنة بالتعويض المؤقت، حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضده ثانيًا بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضدهما أولاً مبلغ 30000 جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا، استأنف المطعون ضدهما أولاً هذا الحكم برقم... سنة 57 ق إسكندرية كما استأنفته الطاعنة برقم... سنة 57 ق والمحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين حكمت بتاريخ 10/ 9/ 2002 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيانه تقول إنها دفعت بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع أولاً على لجنة التوفيق المختصة قبل اختصامها أمام القضاء بالدعوى الماثلة عملاً بمقتضى نص المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها غير أن الحكم التفت عن هذا الدفع وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها على أن "ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة" وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه ".... لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول...." مؤداه أنه يلزم لعرض النزاع ابتداءً على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر، لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدهما أولاً أقاماها بطلب الحكم على الطاعنة وقائد السيارة أداة الحادث - وهو من غير من عناهم الشارع بنص المادة المذكورة - بطلب إلزامهما متضامنين بالتعويض الذى قدراه فإن شرط تطبيق المادة المذكورة يكون غير متوافر ومن ثم يحق للمدعيين رفع دعواهما مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئولية تابعها - المطعون ضده ثانيًا - عن الأضرار التى لحقت بالمطعون ضدهما أولاً وأنها لا تحاج بالحكم الجنائى الصادر ضد هذا التابع لأنها لم تكن طرفًا فيه إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بالتعويض المؤقت - متى حاز قوة الأمر المقضى - وإن لم يحدد الضرر فى مداه أو التعويض فى مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض فى أصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته إذ بها تستقر المساءلة وتتأكد الدينونة إيجابًا وسلبًا ولا يسوغ فى صحيح النظر أن يقصر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزًا له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتبينًا لمقداره فهو بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضى فبات عنوانًا للحقيقة. وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه قضى فى الجنحة رقم... لسنة 1998 جنح العطارين واستئنافها بإلزام الطاعنة وتابعها - المطعون ضده ثانيًا - وآخر بأن يؤدوا للمطعون ضدهم أولاً مبلغ 501 جنيه تعويضًا مؤقتًا وصار الحكم نهائيا وحاز بذلك قوة الأمر المقضى فيكون قد أرسى مبدأ المسئولية فى مختلف عناصرها ودين التعويض فى أصله ومبناه ولا يبقى للحكم المطعون فيه إلا أن يحدد قدره ومقداره وهو ما انتهى إليه فى قضائه لهما بكامل التعويض المادى والأدبى عن إتلاف المحل المملوك لهما معتمدًا حجية الأمر المقضى للتعويض المؤقت الصادر لصالحهما من محكمة الجنح ومن ثم يكون تعييبه فى هذا الخصوص على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ساحة النقاش