موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

وجوب التعويض عن كل ضرر متصل السبب بأصله الضار. اشتماله على ما فوته الفعل الضار أو لتصرف إداري خاطئ من كسب للعامل.

الحكم كاملاً

المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 - صـ 122

جلسة 9 من فبراير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ حسام الدين الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندي، عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة وعلى عبد المنعم.

(26)
الطعن رقم 1514 لسنة 75 القضائية

(1، 2) عمل. تعويض " أساسه: عناصر التعويض: رجحان كسب ". ترقية. حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون ".
(1) وجوب التعويض عن كل ضرر متصل السبب بأصله الضار. اشتماله على ما فوته الفعل الضار أو لتصرف إداري خاطئ من كسب للعامل.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض إجمالي للمطعون ضده أدخل ضمن عناصره فوات فرصته في الترقية لوظيفة رئيس قطاع جراء قرار النقل والجزاء على الرغم من عدم فوات فرصته في الترقية مرتبطا بقرار النقل والجزاء ولا تتوافر في شأنه عناصر المسئولية الموجبة للتعويض لكون أن الشركة الطاعنة لم تتخط المطعون ضده في الترقية حتى تاريخ انتهاء خدمته بالإحالة للمعاش. مخالفة ذلك. خطأ.
1 - مفاد النص في المواد 170، 221، 222 من القانون المدني يدل على أن القانون يوجب التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب بأصله الضار. ولا مانع في القانون من أن يحسب في عناصر التعويض ما كان لطالبه من رجحان كسب فوته عليه وقوع فعل ضار أو تصرف إداري خاطئ وضار كذلك.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بتعويض إجمالي أدخل ضمن عناصره فوات فرصة المطعون ضده في الترقية لوظيفة رئيس قطاع جراء قرار النقل والجزاء، على الرغم من أن الثابت بالأوراق وعلى ما جاء بتقرير الخبير أن الشركة الطاعنة لم تتخط المطعون ضده في الترقية لتلك الوظيفة تساندًا إلى ذلك القرار حتى انتهاء خدمته بالإحالة للمعاش في 3/ 12/ 2001، إذ لم تجر حركة الترقيات إلا في 1/ 12/ 2002 تاريخ ترقية المسترشد به من قبل المطعون ضده، ومن ثم لا يكون فوات فرصته في الترقية لتلك الوظيفة مرتبطًا بقرار النقل والجزاء ولا تتوافر في شأنه عناصر المسئولية التي توجب الحكم بالتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد به فيما اعتد به من عناصر الضرر وأدخله في اعتباره عند تقديره التعويض والذي جاء جملة - دونما بيان لما يخص هذا العنصر منه - فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الشركة العامة لتجارة الجملة - الدعوى رقم ..... أمام محكمة طنطا الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له مبلغ 2220930.216 جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا. وقال بيانًا لها، إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وبتاريخ 16/ 6/ 1997 أصدرت قرارًا بمجازاته بالإنذار بالفصل ونقله من الإدارة العامة لغرب الدلتا إلى وظيفة مدير عام إدارة الاستلام والشحن ببورسعيد، فطعن على ذلك القرار وقضى نهائيًا ببطلانه وقد أصابته من جرائه أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده، حكمت بتاريخ 30/ 6/ 2003 بإلزام الطاعنة أن تؤدى له مبلغ 100730.21 جنيه. استأنف المطعون ضده والطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئنافين رقمي ....، ..... لسنة 53 ق وبعد أن ضمت الاستئنافين وندبت خبيرًا بعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 12/ 2004 برفض الاستئناف الأول وفى الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف وجعل مبلغ التعويض 50930.216 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفى بيان ذلك تقول، إن الحكم المطعون فيه اعتد فيما ابتنى عليه قضاءه من عناصر الضرر بضياع فرصة المطعون ضده في الترقية لوظيفة رئيس قطاع جراء قرار النقل والجزاء، وأدخله في اعتباره عند تقدير التعويض. في حين أنها لم تجر حركة ترقيات لتلك الوظيفة وأن المسترشد به لم يرق لها إلا بعد انتهاء خدمة المطعون ضده بإحالته للمعاش، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 170 من القانون المدني على أن " يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقًا لأحكام المادتين 221، 222 مراعيًا في ذلك الظروف الملابسة ...... " والنص في المادة 221 على أن " .....، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ...... " يدل على أن القانون يوجب التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب بأصله الضار. ولا مانع في القانون من أن يحسب في عناصر التعويض ما كان لطالبه من رجحان كسب فوته عليه وقوع فعل ضار أو تصرف إداري خاطئ وضار كذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بتعويض إجمالي أدخل ضمن عناصره فوات فرصة المطعون ضده في الترقية لوظيفة رئيس قطاع جراء قرار النقل والجزاء، على الرغم من أن الثابت بالأوراق وعلى ما جاء بتقرير الخبير أن الشركة الطاعنة لم تتخط المطعون ضده في الترقية لتلك الوظيفة تساندًا إلى ذلك القرار حتى انتهاء خدمته بالإحالة للمعاش في 3/ 12/ 2001، إذ لم تجر حركة الترقيات إلا في 1/ 12/ 2002 تاريخ ترقية المسترشد به من قبل المطعون ضده، ومن ثم لا يكون فوات فرصته في الترقية لتلك الوظيفة مرتبطًا بقرار النقل والجزاء ولا تتوافر في شأنه عناصر المسئولية التي توجب الحكم بالتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد به فيما اعتد به من عناصر الضرر وأدخله في اعتباره عند تقديره التعويض والذي جاء جملة - دونما بيان لما يخص هذا العنصر منه - فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة، دونما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 17 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,121,086

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »