إعمال الحكم الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات وإلغائه مبلغ التعويض المقضي به من محكمة أول درجة. صحيح.
الحكم كاملاً
جلسة 29 من سبتمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أنس عمارة نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة القضاة/ ربيع لبنة، أحمد عبد الودود، محمد خير الدين وحازم بدوي نواب رئيس المحكمة.
(68)
الطعن رقم 9327 لسنة 4 القضائية
(1) تهرب ضريبي. دستور. دفوع " الدفع بعدم الدستورية ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محضر الجلسة. تقرير التلخيص. بطلان. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
انتهاء الحكم صائبًا لخضوع نشاط الطاعن في توريد الخيش والشكائر البلاستيك المستعملة لضريبة المبيعات وعدم جدية دفعه بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004. لا قصور.
خلو محضر الجلسة من توقيع القاضي وعدم توقيع المقرر على تقرير التلخيص لا بطلان.
(2) تهرب ضريبي. تعويض. محكمة دستورية. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
إعمال الحكم الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات وإلغائه مبلغ التعويض المقضي به من محكمة أول درجة. صحيح.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص صائبًا إلى خضوع نشاط الطاعن في توريد الخيش والشكائر البلاستيك المستعملة لضريبة المبيعات، واطرح دفاعه المخالف ذلك بما يكفي، ويسوغ به اطراحه، وانتهى سائغًا، إلى عدم جدية دفعه بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، بتحديد وعاء خضوع السلع الصناعية المستعملة للضريبة على المبيعات، وكان خلو محضر الجلسة من توقيع القاضي، وعدم توقيع المقرر على تقرير التلخيص لا يرتب البطلان، فإن الطعن يكون مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا، وهو ما يتعين معه مصادرة الكفالة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه، أعمل الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية، القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، وألغى مبلغ التعويض المقضي به من محكمة أول درجة, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى الطعن مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا.
المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص صائبًا إلى خضوع نشاط الطاعن في توريد الخيش والشكائر البلاستيك المستعملة لضريبة المبيعات، واطرح دفاعه المخالف لذلك بما يكفي، ويسوغ به اطراحه، وانتهى سائغًا، إلى عدم جدية دفعه بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بتحديد وعاء خضوع السلع الصناعية المستعملة للضريبة على المبيعات، وكان خلو محضر الجلسة من توقيع القاضي، وعدم توقيع المقرر على تقرير التلخيص لا يترتب البطلان، فإن الطعن يكون مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا، وهو ما يتعين معه مصادرة الكفالة.
ثانيًا: عن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية - وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات:
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، أعمل الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية، القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، وألغى مبلغ التعويض المقضي به من محكمة أول درجة, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى الطعن مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا.
ساحة النقاش