من المقرر أن القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق فيها متى أذاع القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند الناس .
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 38 - صـ 489
جلسة 25 من مارس سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسرى صيام وعلي الصادق عثمان.
(78)
الطعن رقم 4531 لسنة 56 القضائية
(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة في الأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها.
(2) سب وقذف. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القرار الذي تصدره المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. لا تتولد عنه حقوق للخصوم. حق المحكمة في العدول عنه.
(3) سب وقذف. عقوبة "الإعفاء منها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 302/ 2 عقوبات. مناط تحققه؟
(4) سب وقذف. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكفي توافر القصد العام. مؤدى ذلك؟
(5) سب وقذف. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها".
الفصل فيما إذا كانت عبارات القذف مما يستلزمه الدفاع أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدره على حسب ما تراه من العبارات التي أبديت والغرض الذي قصد منها.
1 - من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها وكان الطاعن لا يماري في أن الصورة الضوئية للمحضر - التي قدمت في الدعوى - مطابقة للأصل فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل.
2 - لما كان القرار الذي تصدره المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق، وإذ كان البين من محاضر الجلسات أن الطاعن لم يتمسك بطلب ضم أصل المحضر المقدم صورته فإنه لا وجه لما ينعاه على الحكم المطعون فيه بدعوى إخلاله بحقه في الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ القرار بضم أصل ذلك المحضر.
3 - لما كان الثابت من الأوراق أن المجني عليه صاحب صيدلية وليس موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامة النية ويكون ما يثيره الطاعن بشأن تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 302/ 2 من قانون العقوبات على غير أساس.
4 - من المقرر أن القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق فيها متى أذاع القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند الناس ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع القذف.
5 - من المقرر أن الفصل فيما إذا كانت عبارات القذف مما يستلزمه الدفاع أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدره على حسب ما تراه من العبارات التي أبديت والغرض الذي قصد منها.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر الفيوم ضد الطاعن بوصف أنه: وجه إليه عبارات القذف الواردة بالصحيفة. وطلب عقابه بالمادتين 302، 306 مكرراً (ب) من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وأمرت المحكمة بمحو عبارة (أجهد المدعي بالحقوق المدنية نفسه هو ومن يمثله قانوناً)، (غير موفق)، (عن جهل بالقانون) من مذكرة محامي المتهم. وعبارة (مغالطة القانون دون روية)، (عسرة المتهم) من مذكرة محامي المدعي بالحقوق المدنية. استأنف ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها وكان الطاعن لا يماري في أن الصورة الضوئية للمحضر - التي قدمت في الدعوى - مطابقة للأصل فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان القرار الذي تصدره المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق، وإذ كان البين من محاضر الجلسات أن الطاعن لم يتمسك بطلب ضم أصل المحضر المقدم صورته فإنه لا وجه لما ينعاه على الحكم المطعون فيه بدعوى إخلاله بحقه في الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ القرار بضم أصل ذلك المحضر. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليه صاحب صيدلية وليس موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامة النية ويكون ما يثيره الطاعن بشأن تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 302/ 2 من قانون العقوبات على غير أساس. لما كان ذلك وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق فيها متى أذاع القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند الناس ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع القذف، ولما كان الثابت من العبارات التي حصلها الحكم نقلاً عن المحضر أنها بطبيعتها عبارات قصد بها النيل من المجني عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. أما ما يثيره الطاعن من أن عبارات القذف مما يستلزمه حق الدفاع فمردود بما هو مقرر من أن الفصل فيما إذا كانت عبارات القذف مما يستلزمه الدفاع أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدره على حسب ما تراه من العبارات التي أبديت والغرض الذي قصد منها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص بحق إلى أن هذه العبارات لا يستلزمها الدفاع فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله ومصادرة الكفالة مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.
ساحة النقاش