يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً في حق الموظفين أن يكون صادراً عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة. فإذا كان القاذف سيء النية ولا يقصد من طعنه إلا شفاء ضغائن وأحقاد شخصية، فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 556
جلسة 22 مايو سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
(395)
القضية رقم 1215 سنة 9 القضائية
قذف. موظف عمومي. إباحته. متى تكون؟ حسن النية. خدمة المصلحة العامة.
(المادة 262 ع = 303)
يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً في حق الموظفين أن يكون صادراً عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة. فإذا كان القاذف سيء النية ولا يقصد من طعنه إلا شفاء ضغائن وأحقاد شخصية، فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف، وتجب إدانته حتى ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به.
ساحة النقاش