يجب على المحكمة إذا أدانت شخصا متهما بسب علنى أن تثبت بحكمها الألفاظ التى اعتبرتها سبا كما يجب عليها تعيين المكان المدعى بوقوع السب فيه.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 351
جلسة يوم الخميس 17 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.
(298)
القضية رقم 2114 سنة 46 قضائية
سب علنى. وجوب بيان الألفاظ وتعيين المحل.
(المادتان 265 عقوبات و149 تحقيق جنايات)
يجب على المحكمة إذا أدانت شخصا متهما بسب علنى أن تثبت بحكمها الألفاظ التى اعتبرتها سبا كما يجب عليها تعيين المكان المدعى بوقوع السب فيه. ولا يصح أن يكتفى الحكم فى إيراد ألفاظ السب بقوله إنها الواردة بالمحضر، لأن هذا مانع من إمكان تقديرها، ولا أن يكتفى فى تعيين المكان المدعى بوقوع السب فيه بذكر أنه بدائرة قسم كذا لأن هذا البيان لا يمكن من معرفة صفة هذا المكان أعام هو فتكون العلانية متوفرة أم خاص فلا تكون.
ساحة النقاش