ما دام المتهم قد أدين في جريمة السب العلني المعاقب عليها بالمادتين 306 و171 عقوبات فلا يكون له وجه في الدفع بأن المجني عليه هو الذي ابتدره بالسب.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 681
جلسة 2 إبريل سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
(542)
القضية رقم 693 سنة 15 القضائية
سب علني. دفع المتهم بأن المجني عليه هو الذي ابتدره بالسب. لا محل له. محل هذا الدفع أن تكون الجريمة جريمة سب غير علني.
(المواد 265/ 1 و148 و347 ع = 306 و171 و394)
ما دام المتهم قد أدين في جريمة السب العلني المعاقب عليها بالمادتين 306 و171 عقوبات فلا يكون له وجه في الدفع بأن المجني عليه هو الذي ابتدره بالسب، إذ هذا الدفع لا يكون له محل إلا إذا كانت الجريمة التي أدين فيها هي جريمة السب غير العلني المنصوص عليها في المادة 394 عقوبات.
ساحة النقاش