العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب أو القذف في مكان عام سواء بطبيعته أو بالمصادفة.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 7 - صـ 367
جلسة 19 من مارس سنة 1956
برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي - المستشارين.
(108)
القضية رقم 1995 سنة 25 القضائية
( أ ) سب. قذف. العلانية المنصوص عليها في المادة 171 ع. متى تتوافر؟
(ب) سب وقذف. ركن العلانية. سلم المنزل. متى تتوافر فيه العلانية؟
1 - العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب أو القذف في مكان عام سواء بطبيعته أو بالمصادفة.
2 - سلم المنزل ليس في طبيعته ولا في الغرض الذي خصص له ما يسمح باعتباره مكاناً عاماً، وهو لا يكون كذلك إلا إذا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه، أو كان المنزل يقطنه سكان عديدون بحيث يرد على أسماعهم ما يقع الجهر به من سب أو قذف على سلم ذلك المنزل الذي يجمعهم على كثرة عددهم.
الوقائع
أقامت سعاد محمد حمدان "المدعية مدنياً" دعواها مباشرة أمام محكمة السيدة الوطنية ضد خديجة السيد متهمة إياها بأنها. تعدت عليها بألفاظ السب العلني الواردة بعريضة الدعوى. وطلبت معاقبتها بالمواد 302 - 303 - 308 من قانون العقوبات كما طلبت القضاء لها بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض قبل المتهمة وبعد أن أتمت المحكمة سماع الدعوى قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة عشرة جنيهات وإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني سعاد محمد حمدان مبلغ خمسة عشر جنيهاً على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه قصوره في بيان ركن العلانية إذ اجتزأ في بيان هذا الركن على القول بأن الألفاظ التي وجهتها الطاعنة تفوهت بها على سلم منزل والد المدعية بالحقوق المدنية وقد سمعها الشاهد سعد العمروسي من سكان المنزل مع أن سلم المنزل هو مكان خاص وليس في طبيعته ما يجعله مكاناً عاماً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حين تعرض لبيان ركن العلانية قال "إن الألفاظ التي قالتها الطاعنة للمدعية بالحقوق المدنية صدرت منها في سلم المنزل المملوك لوالدها وهو مكان علني يسمعها فيه السكان ومنهم شاهد الإثبات سعد العمروسي" لما كان ذلك وكانت العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب أو القذف في مكان عام سواء بطبيعته أو بالمصادفة وكان الحكم المطعون فيه قد وصف التفوه بهذه الألفاظ بأنها قيلت دون أن يبين أن قولها كان جهراً وبصوت يقرع السمع وكان سلم المنزل ليس في طبيعته ولا في الغرض الذي خصص له ما يسمح باعتباره مكاناً عاماً وهو لا يكون كذلك إلا إذا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه، أو كان المنزل يقطنه سكان عديدون بحيث يرد على أسماعهم ما يقع الجهر به من سب أو قذف على سلم ذلك المنزل الذي يجمعهم على كثرة عددهم، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ اقتصر فيما أثبته عن ركن العلانية على أن عبارات السب قد قيلت على السلم وسمعها ساكن واحد يكون معيباً بالقصور في بيان هذا الركن بما يستوجب نقضه.
ساحة النقاش