يجب أن يكون الحكم بذاته مظهرا لواقعة الفعل المراد اعتباره جريمة حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تكوينه للجريمة وعدم صحة ذلك.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 361
جلسة يوم الخميس 7 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك مستشارين.
(315)
القضية رقم 2384 سنة 46 قضائية
سب. وجوب بيان ألفاظه.
(المادتان 265 عقوبات و149 تحقيق)
يجب أن يكون الحكم بذاته مظهرا لواقعة الفعل المراد اعتباره جريمة حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تكوينه للجريمة وعدم صحة ذلك. فإذا اكتفى الحكم بأن ذكر أن السب "حاصل بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى" دون بيانها كان معيبا عيبا جوهريا موجبا لنقضه.
ساحة النقاش