يجب ألا تقل عقوبة الغرامة على القذف الحاصل بطريق النشر عن مائة جنيه.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 405
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك المستشارين.
(428)
القضية رقم 2041 سنة 17 القضائية
قذف بطريق النشر. عقوبة الغرامة. حدها الأدنى مائة جنيه.
يجب ألا تقل عقوبة الغرامة على القذف الحاصل بطريق النشر عن مائة جنيه.
ساحة النقاش