موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تنازل المدعى بالحق المدني عن اتهام المتهمة التى كانت دعوى الجنحة المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 5 - صـ 90

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، أعضاء.

(30)
القضية رقم 1376 سنة 23 القضائية

دعوى جنائية. سب وقذف. تنازل المدعى بالحق المدني عن اتهام المتهمة التى كانت دعوى الجنحة المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن. وجوب امتداد أثر هذا التنازل إلى الطاعن بحكم القانون إيا كان السبب في هذا التنازل.
إن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تجري بأنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكليه الخاص إلى النيابة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي" في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة منها جريمتا السب والقذف, وتنص المادة العاشرة من هذا القانون على أن " لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي"، وأن الدعوى الجنائية تنقضي بالتنازل وأن "التنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين". لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر الجلسة أن المدعين بالحق المدني تنازلوا عن اتهام المتهمة التي كانت دعوى الجنحة المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن من أجل تهمة السب والقذف، فإن من مقتضي ذلك امتداد أثر هذا التنازل وهو صريح غير مقيد إلى الطاعن بحكم القانون أسوة بالمتهمة الثانية - أيا كان السبب في هذا التنازل - مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لكلا المتهمين. فإذا كان الحكم قد قضي بإدانة الطاعن بمقولة إن التنازل لا يشمله لأنه لم يكن منصبا على أصل الحق في إقامة الدعوى ولم يكن متضمنا معني الصفح ، فإنه يكون قد أخطأ لمخالفته صريح حكم القانون مما يتعين معه نقضه.


الوقائع

أقامت السيدة حميدة على فتحي والسيدة فاطمه محمد سعد والأستاذ عز الدين السويفي هذه الدعوى مباشرة على كل من الكونستابل فؤاد محمد حسن الفيشاوي وخادمته فاطمه بعريضة قالوا فيها أنهم يقطنون بالمنزل رقم 22بشارع مصطفي غنيم بقسم روض الفرج، ويقيم المتهم الأول في شقة الملاصقة لمسكنهم في نفس المنزل، وفي يوم 27 من مايو سنة 1951 أثناء خروج المتهم الأول من مسكنه في الساعة التاسعة والنصف صباحا وهو أمام بابه وعلى درجات السلم أخذ بوجه إليه ألفاظ السب والإهانة قائلا لهم "الناس الشراميط أولاد الشراميط اللتان لا يوجد لهما رجال إذا كان عندهم راجل كما تزعمان يطلع يكلمني - الناس اللي بياكلوا من الشرمطة اللي ما يعرفوش إلا الشراميط اللي زيهم أولاد الكلب الحوش اللي عاملين أنهم من عائلة ولا يوجد عندهم راجل" وكانت تساعده في ذلك خادمته المتهمة الثانية، وقد تواجهوا إلى القسم وقدموا شكواهم وبعد تحقيقها قيدت برقم 4135 سنة 1951 إدارى روض الفرج، ولما كان ما أسنده المتهمان الأول والثانية من وقاع السب سالفة الذكر فيها خدش لشرفهم واعتبارهم علانية لو صحت لأوجبت احتقارهم عند أهل وطنهم، فقد طلبوا عقابهم بالمواد 171 و306 و308 من قانون العقوبات - كما ادعوا مدنيا قبلهما بالتضامن بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ولدى نظم الدعوى أمام محكمة روض الفرج تنازل المدعون بالحقوق المدنية عن دعواهم قبل المتهمة الثانية لأنهم لا يعرفون صحة اسمها، والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا بتاريخ 15 أبريل سنة 1952 عملا بمواد الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات أولا بحبس المتهم الأول أسبوعين بالشغل وبتغريمه مبلغ 500 قرش وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف. ثانيا- بإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. ثالثا - ببراءة المتهمة الثانية مما أسند إليها بلا مصاريف. رابعا - إثبات تنزل المدعين عن مخاصمتهما مع إلزامهم بمصاريف دعواهم، فاستأنف المتهم، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية دفع المتهم الأول بأن التنازل عن مخاصمة المتهمة الثانية يمتد أثره إلى المتهم عملا بالمادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية، والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من عقوبة على أن يشمل الإيقاف جميع الآثار الجنائية والتبعية للحكم الجنائي وتعديله فيما يختص بالتعويض إلى مبلغ ثلاثين جنيها مع المصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش أتعاب محاماة.
وقد ردت في اسبابها على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.


المحكمة

.. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمتي السب والقذف قد خالف القانون - ذلك بأن الدفاع تمسك بأن المدعين بالحقوق المدنية اتهموا الطاعن وخادمته المتهمة الثانية بالمشاركة في اقتراف الجريمة ، ثم تنازلوا أمام المحكمة عن مخاصمة الخادمة. وهذا وفقا للمادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية يجب معه اعتبار التنازل شاملا لكل من المتهمين وينبني على ذلك انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة لهما، والمحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع وردت عليه ردا غير سليم بقولها إنه يجب أن يكون التنازل عن أصل الحق لا عن المخاصمة.
وحيث إن المادة 3 من قانون الإجراءات تجري بأنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي" في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة، منها جريمتا السب والقذف، وتنص المادة العاشرة من هذا القانون على أن " لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي" وأن الدعوى الجنائية تنقضي بالتنازل وأن "التنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين" لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر الجلسة 11 مارس سنة 1952 أن المدعين بالحق المدني تنازلوا "عن اتهام المتهمة المدعوة فاطمة" وهي التي كانت دعوى الجنحة المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن من أجل تهمة السب والقذف، وكان من مقتضي ذلك امتداد أثر هذا التنازل وهو صريح غير مقيد إلى الطاعن بحكم القانون أسوة بالمتهمة الثانية، أيا كان السبب في هذا التنازل مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لكلا المتهمين ، لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه، إذ قضي بإدانة الطاعن بمقولة إن التنازل لا يشمله لأنه لم يكن منصبا على أصل الحق في إقامة الدعوى ولم يكن متضمنا معني الصفح، يكون قد أخطأ لمخالفته صريح حكم القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيح الخطأ والحكم بمقتضي القانون.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 19 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,960,018

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »